**

 لماذا هذا الاجحاف والظلم الا تعلم ان الظلم ظلمات  يوم 

القيامة وان الله لا يحب الظالمين وان الظالمين لهم عذاب مقيم يعني جهنم 

ابدا لا يخرج الظالمون ابدا من

 جهنم **** -------------------------

السبت، 20 سبتمبر 2025

فقرة اولي من سؤال وجواب {1}*

 

/*/ س وج المعدل ثم يليه كتاب نداء الي أمة الإسلام والأزهر الشريف ** الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة يليه مسلمات الفهم

/*/ س وج المعدل ثم يليه كتاب نداء الي أمة الإسلام والأزهر الشريف ** الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة يليه مسلمات الفهم {{مفاجأة}}

الكتاب الاول

 

 تنبيه مهم /حديث محمد بن عبد الرحمن مولي آل طلحة حديث غير محفوظ وشاذ جدا أخرجه مسلم دون البخاري وغمز البخاري في حفظه عموما لذلك لم يجعله من رجاله والنسائي قال لم يتابعه عليه أحد في كتاب الاقضية وابن أبي حاتم عنده وغيرهم قلت المدون / تفرد به محمد ولم يتابعة علية أحد من الرواة فضلا عن انعدام المتابعة علية من أي راوٍ ثبت أو مختل في حفظه وبالتحقيق تبين أنه واهم رواه من تصوره و قد اختصره كله -الا هذا اللفظ الذي وهم فيه - اختصارا شديدا خالف فيه العدول الضابطين وسيأتي ان شاء الله فضلا عن مخالفته لنص القران الكريم إذ قال الله تعالي [[وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن /4سورة الطلاق]]-

[قلت المدون يعني يُطلقن بعد وضع حملهن بالولادة أو السقط]وليس قبل او في الحمل --- وقد خالف محمد بن عبد الرحمن كل الرواة لواقعة طلاق ابن عمر لامرأته من كل رواياته خاصة رواية مالك عن نافع عن ابن عمرالاضبط مطلقا قلت المدون وقد خالف محمد بن عبد الرحمن كل الرواة لواقعة طلاق ابن عمر لامرأته من كل رواياته خاصة رواية مالك عن نافع عن ابن عمر الاضبط والاضح من كل روايات ابن عمر في هذه الحادثة مقدمة الصفحة

المقدمة// يجب التنبه للاتي

1.تشريع الطلاق توقيفي مقصور فقط علي الله الباري ورسوله دون اي تدخل بشري اخر مهما كان كنهه وماهيته 2.التدخل البشري في تحديد أسوار الفاظه وكلماته وجمله وعباراته لا يحل الا لرسول الله صلي الله عليه وسلم مأمورا به من الله الملك الديَّان

3.يجب الالتزام بمقصود الله ورسوله من تشريعه فقط ولا يصلح الإلتفات لبشر سوي النبي {صلي الله عليه وسلم}في تحديد هذا المقصود لأنه دالة تشريعية عالية الحساسية ومتصلة بالاعراض ومواثيق الزواج او الطلاق ايجابا او سلبا

أنَّهُ أي ابن عمر طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقالَ له

 

رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا 

 

حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ

 

تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. .

الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

الصفحة أو الرقم: 1471 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه البخاري بلفظه ومسلم  باتفاق علي نفس اللفظ

4.لا يصلح في بيانه بغير النص القراني المستيقن والحديث { لا أقول الصحيح بل أقول الحديث الأصح المحكم المستيقن علي الاطلاق

5.لا يصلح في بيانه وتشريعه الاجتهادات البشرية بل الفتوي بالنص كما هو

5 *مكرر/..منتهي خطأ قاعدة الفقهاء للذين ينادون بإعمال التوفيق بين الضدين والمتعارضين اولا ..وقبل ثبات عناصر التاريخ للواقعة وعلو الاسانيد وشدة عدالة الرجال في اسناد مالك عن نافع عن  ابن عمر   💥 قلت المدون فلا والف لا بل يقدم قواعد التاريخ ومواقيت نزول الايات او السور لإعمال النسخ اولا قبل إعمال التوفيق

6.كل الفاظ حديث ابن عمر الاخري داخلها التصرفات الاجتهادية وقلة الضبط وقلة الحفظ والاضطراب وسائر علل المتن والتفاوت في درجات العدالة او الحفظ الاالمتفق عليه بين البحاري ومسلم نصا كما اشرنا

7.ومن متعينات بيانه وتحديدات مقاصده التوجه اللغوي الاصح في معاجم اللغة لانه شرع وقد أنزل الله هذا الشرع بلغة العرب الأصيلة المجموعة في المعاجم العتيدة مثل//أهمّ معاجم اللغة العربيّة الاتية = فهنالك العديد من المعاجم في اللّغة العربيّة للعديد من المُؤلّفين الذين اتّبع كلّ منهم نسقاً وترتيباً مُعيّناً يختلف عن الآخر، حسب طريقة ترتيبها ونوعها: 1. معاجم الألفاظ: العين للخليل الفراهيديّ، 2.وأساس البلاغة للزَمخشريّ، 3.والمُحكم لابن سيده، 4. وديوان الأدب للفارابّي، 5. والمُعجم الوسيط لمَجمع اللّغة العربيّة. 6.معاجم المعاني: مَتجر الألفاظ لابن فارس، والمُخصّص لابن سيده، والغريب المُصنّف لأبي عبيد القاسم بن سلام. 7.معاجم المُصطلحات: كتاب التّعريفات للجَرجانيّ، 8= والكُليّات للأبي البقاء أيوب بن موسى الكفويّ، 9= والمُستقصيّ للزَمخشريّ، 10= والوسيط في الأمثال للواحديّ. 11= معاجم المُفردات: المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الأصفهانيّ،

💥 يتبقي لنا في هذه المقدمة السلم التأريخي للتنزيل القراني وقضية النسخ الالهي لما يريد الباري جل جلاله نسخة من التشريعات المنزلة

💥ومعتمد النسخ هو

1. آية النسخ أوالإنساء الموجودة في سورة البقرة

💥 2.وآية النسخ بالتبديل الموجودة في سورة النحل{﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ/سورة النحل﴾

💥 3. وغير ذلك فالنسخ بالتبديل جاء في تفسير القرطبي : معنى الآية 101 من سورة النحل قوله تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون فقوله تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قيل : المعنى بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة

💥4{قلت المدون وطرق النسخ بالتبديل معروفة أهمها عكس مقدمة النص بمؤخرته او عكس موضع التلفظ بالطلاق ليحل مكان مؤخرته: العدة}

💥 وفي نسخ الاحكام قال مجاهد : أي رفعنا آية {قلت المدون بأحكامها} وجعلنا موضعها {قلت المدون بأحكام جديدة غير السابقة} غيرها

💥 . وقال الجمهور : نسخنا آية بآية أشد منها عليهم

.💥 والنسخ والتبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه .

💥 وقد تقدم الكلام في النسخ في سورة البقرة مستوفى... وذلك بداعي وجود مقصود الهي انفع للمسلمين واكمل واشمل واحكم في تبديل الحكم .

💥 قلت المدون وهذا تنزيل  محتم من تبديل احكام طلاق سورة البقرة1 او2 هجري بأحكام طلاق سورة الطلاق5-و6 هجري

💥  =وقد يتساءل أحدهم فما هو المُبَدَل هناك{في سةرة البقرة } والمُبِدِل هنا .{في سورة الطلاقفأقول :

💥  كانت قاعدة بيانات الطلاق في سورة البقرة تتبع قاعدة التلفظ بالطلاق الذي يتداعي له وقوع الطلاق بكل تداعياته تو التلفظ به فتخرج المرأة من بيتها الي بيت وليها لان التلفظ بالطلاق أوجد حالة من حرمة الخلوة بين الرجل والمرأة تو تلفظه فتصير اجنبية عليه حالا فتحرج الي بيت وليها لتعتد استبراءا لرحمها فبدل الله الحكيم العليم شكل الطلاق في سورة الطلاق ليكون قاعدة بياناته تتبع قاعدة الاعتداد بمدة زمنية سماها الله عدة الاحصاء اولا ثم بنهاية هذه العدة وبإنقضائها يؤذن للزوج ويخيير بين الامساك او الطلاق فالتبديل هنا بعكس التلفظ بالطلاق مكان الاعتداد فرضا وجبرا وتكليفا يعني بدلا من التلفظ بالطلاق ثم الاعتداد ثم التسريح تبدلت القاعدة الي الاعتداد بفترة زمنية سماه الله عدة الاحصاء اولا ثم الامساك او التطليق باختيار الرجل بينهما ثم التفريق الفعلي المسمي بالطلاق ثم الاشهاد

كتاب// س وج المعدل ثم يليه كتاب نداء الي أمة الإسلام والأزهر   الشريف

ثم الكتاب الثالث

** الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة

سؤال وجواب معدل جدا سؤال وجواب في الطلاق زيادة يوم 18-8-2021 .

💥 .الشهادة في الطلاق

س1. تمهيدي/ما الفرق بين تشريع طلاق سورة البقرة 2هـ وتشريع طلاق سورة الطلاق5هـ؟

💥 ج تمهيدي /الفرق بين التشريعين كالفرق بين النقيضين او الضدين

💥 فالاول {الذي كان في سورة البقرة2هـ} كانت قاعدة بياناته الاساسية 💥 [[1.تلفظا بالطلاق ثم 2.عدة استبراء ثم تسريح]]

💥 والثاني الذي نزل لاحقا في سورة الطلاق 5- او6 هجري

أصبحت قاعدة بياناته الاساسية [[معكوسة يعني يبدأ الزوجان 1. بالعدة{عدة الاحصاء} ثم التخيير ثم تنتهي في اخر تلك العدة وبعد نهايتا ان اختار الزوج الطلاق بالتلفظ بالطلاق]]

💥 وقد شاء الله ان تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ قد بدَّل الله به القاعدة الأساسية وبياناتها للتشريع السابق { الذي هو طلاق سورة البقرة 2هـ [يعني نُسخت جل احكام الطلاق فيها {اي في سورة البقرة2هجري}] وبقي رسم الايات كما هي في سورة البقرة2هـ لحكمة يعلمها الباري جل وعلا

بداية الكتاب س وج.

بسم الله الرحمن الرحيم و بحمد الله المنان الحكيم وفضله الواسع العليم

مقدمة تمهيدية بسيطة

حصر الله الباري تشريع الطلاق بين قاعدتين أساستين لا ثالث لهما هما

1. الاولي سادت في قلب المجتمع المسلم حوالي 6 ستتة أعوام من بداية العهد المدني  الي لحظة نزول سورة الطلاق في العام السادس المدني{الهجري}

*والثانية من حين نزول سورة الطلاق الي يوم القيامة

فأصبحت" اعتداد احصائي ثم تخيير بين الامساك او التطليق فإذا اختار الزوج الطلاق بعد بلوغه الاجل وانتهاء العدة

تلفظ هنا وهنا فقط  بالطلاق بعد نهاية العدة وبعدها فقط فيفرق بينهما

هذه مقدة قاعدة البيانات لكلتا الشريعتين ولا ثالث لهما

أول العرض س و ج.

1.ما هو الطلاق وما هو الفرق بينه وبين الطلاق للعدة ...

ج // الطلاق هو التشريع الباديء بالتلفظ ونهايته عدة التسريح

** اما الطلاق للعدة هو المبتدأ بالعدة - عدة الاحصاء- مارا بالاعتداد احصاءا في بيت الزوجية بالعدة ثم مارا  بمرحلة التخيير  بين الامساك او التطليق منتهيا بالتلفظ بالطلاق الذي يفرق بينهما بمقتضاه

أول العرض

س1 / ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته في عدة الطلاق دون نية لرجوعها ؟

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiytsErBGJIyq3-Ph0-b4MfHDckUbQ-NUk5RIfbwnELRA3YRP7zJSBun_SeLzzRXs-1sxnhvd_4srmJqK6Kux8eRYrYrn6wqanpvaLXW0RcNw5yfMz50vPAVaLiTRai96qqUZtuoh1yQtU/w640-h384/30.bmp

ج1 / يختلف الوضع في تشريع سورة البقرة المنسوخ أحكام طلاقها منها {يختلف } مع احكام طلاق سورة الطلاق5هـ الناسخة لجل احكام طلاق سورة البقرة السابق تنزيلها والمنتهي معظم احكام طلاقها بنزول سورة الطلاق 5 او6هـ

1.فحسب سورة البقرة يُعد هذا السؤال منعدم ومستحيل لان المرأة حسب سورة البقرة وجب عليها ان تخرج من بيت زوجها الي بيت وليها حالا لتعتد عنده ثم تسرح فلا مجال للخلوة بينهما فور التلفظ بالطلاق

2. وأما حسب سورة الطلاق5 أو 6هـ فهي ما زالت زوجته وعليه ان يعيد اجراءات العدة من الاول كلما جامعها ان كان ما زال عازما علي الطلاق لان الله الباري قد نقل التلفظ بالطلاق من صدر العدة الي دبرها في سورة الطلاق واستخدم لذلك لام انتهاء الغاية في قوله تعالي لـــ عدتهن  وأفصِّل أكثر فأقول إن العدة الموجودة سابقا في طلاق سورة البقرة2هـ الذي بدَّله الله سبحانه لاحقا بطلاق سورة الطلاق5.أو6هجري وكانت  في تشريع سورة البقرة عدة استبراء للرحم من أي حمل متوقع وتتميز بأنها كانت  عدة استبراء للرحم فاقدة الحيلولة بين المرأة وطلاقها الفعلي   فصارت في سورة الطلاق كذلك لكنها منعت  وحالت بين المرأة ووقوع الطلاق  مع اضافة ان  يكون التلفظ بالطلاق قد تأجل الي غاية انتهاء العدة  وبعلم الزوجين قطعا للشبهات التي سيلقي بها الشيطان  او الشك في تداعيات الفراق في صورته الاستبرائية حين كان الاعتداد استبراءا في سورة البقرة الذي نهاه الله ونسخه بعد نزول سورة الطلاق 5 او 6 هجري

💥💥 كانت عدة الاستبراء  من خصائص سورة البقرة 2هجري وتسمي {عدة استبراء} ثم نُسخت بعدة الاحصاء المنزلة لاحقا في سورة الطلاق5 أو 6 هجري{وأحصوا العدة  الاية 1.} بعد نزول سورة الطلاق5 أو 6هـ

2. كانت المطلقة حين كان العمل بتشريع سورة البقرة  لا تبقي في بيت مطلقها حين كان العمل بتشريع سورة البقرة2هـ لانها خلوة بين أجنبيين ثم نُسخ هذا في سورة الطلاق لا حقا بتأجيل الباري  التلفط بالطلاق لدبر العدة والذي ادخل لهذا التأجيل الزوجة في محيط الزوجية  /

وهذا التأجيل الالهي صار من صدر العدة الي دبرها وبعد انتهائها

3.لذا صار ت قاعدة طلاق سورة البقرة المنسوخ تبديلا باطلا القول به لنسخه /

[ فالقول به بعد نسخه  جريمة تشريعية

والعمل به بعد نسخه جريمة سلوكية وأخلاقية

كما في

استمرار التوجه لبيت المقدس بعد فرض التوجه للبيت الحرام

و الخمر : 1.تشريعات أحكام الخمر

و    2.والميسر

و   3.والأنصاب

و    4. والازلام

و   5.ورضاعة الكبير

و   6.والوصية للوالدين

7.والقتال في مراحل الاستضعاف ايام النبي صلي الله عليه وسلم

8.واحكام طلاق سورة البقرة الا ما تمدد منها لسورة الطلاق لكن بشروط سورة الطلاق]

💥💥وأقول المدون فسؤال هذه الفقرة وهذا الافتراض مستحيل واقعا وتشريعا ولقد وقع الفقها والناس أكثرهم من بعد جيلي النبوة والخلافات الراشدة في مطب العمل بالمنسوخ والناسخ في آن واحد فنتج عن جمعهم بين الضدين هذا  اللامعقول من الاقوال الفقهية الباطلة {في غفلة عن الحقيقة اللامعة المضيئة التي جاءت بها سورة الطلاق5 أو 6 هـ } طبعا بدون قصد او تعمد من الفقهاء وهو الاستثناء الوحيد الذي سينقذ الله به أكثر الفقهاء المخطئين {وما كان الله ليضيع إيمانكم....الاية} 💥💥

💥💥 الا ان قوانين الله وسننه في التشريع كما هي في كل الكون لا تتغير مثقال ذرة لاجتهادات بشرية ويظل الحق حقا والباطل باطلا..

وان رغمت أنوف الخلق جميعا

4.انما كانت المطلقة تقضي عدتها عند أوليائها لحين الانتهاء من عدتها حين كانت أحكام طلاق سورة البقرة2هـ سارية ثم تسرح = فالتسريح تفريق بعد تفريق وهو من خصائص طلاق سورة البقرة 2هـ فقط

س2 /  وما هو الإفتراض الاخر ؟

ج2 / أما الافتراض الآخر المكلف به الزوجان هنا فهو من خصائص سورة الطلاق5هـ الناسخة لمعظم أحكام طلاق سورة البقرة 2هجري فسورة الطلاق تتميز:

1.بأنها الناسخة لانها لاحقة

2.وانها المنزلة لاحقا والباقية أحكامها الي يوم القيامة

3.وان العدة فيها قد تبدَّل موضعها بموضع الطلاق

4.وأن التلفظ بالطلاق قد ترحَّل الي بعد العدة

=  لذا صارت المرأة المعتدة فيها مثل سائر الزوجات تحلُّ كلها لزوجها في كل شيئ الا الجماع ليس لأنه مُحرم بينهما :←←← 1/ لكنه شرط في الوصول برحم خالي يقينا وبعلم الزوجين الي بعد العدة {ميقات التطليق الجديد في سورة الطلاق ولا ميقات غيره} 2/ وشرطٌ للتمهيد بأن الزوجة رحمها يجب أن يكون خالياً يقينا وبشهادة زوجها نفسه حتي لا تثور حول الزوجة شبهات لا وجود لها وبهذا يتم التفرق بينهما بنهاية العدة 3/ فإذا غلبت نفس أحدهما {الزوجين} وتواطئا في تلك العدة فعليهما بدء اجراءات الاحصاء والعد من جديد فالمضاجعة بينهما ابطلت سريان العدة من ساعتها وهكذا مغزي قوله تعالي{ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8q0Ow1qt1oz1d20B4rpVKkrerBBg1TuBuChoVTh-RdEk7wguB_c4Ngy7PhN4Z6Zx7zQzIISN5jBi4vyK5Us1xoRZDSeqOwPSg_8v22cZv83a6wLjDPyaRTg6qzvXHuFtQyKxCAL9eWkk/s640/28.bmp


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmxo-CfiUFx8gHbqI45IwSBTHj7c8mePJrSRKyNpmv_LVIi4YkFsv6bBieBLBdpuCeC8L3VaENLQlkiyeIs14dEHWvXTS348Fm-Eb3OF_m2pgZdltdj58VfcgkHmNew6mPkBD3X9Mpswk/w640-h383/30.bmp

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMKa-pNl2blGVTj4q75BjnS7JAGbhXYNcorict95fJLpmsj0auPu1OUaEVqFD7RBfUGbkIbxTtJ7a3f3y_KjAUxeK0PeeVcIbTJ5Kf7kICVbHSF2MtxZZT_faB_-2YPbmhNLJYeAARjcs/w640-h383/26.bmp

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjz3N6N_uQCA2RDPhrX9gNhqBGx5OaMq8jEbTSlaQDCvfa49vMfd7bQbPo4AOQWLGUv1tOx9J4s1aQLIGQru1ugmaUqDurcD0s33a7F3GI6OIJGmne5EYkTrN7SCn7IsnR6b8mg8RKm3o/w640-h383/29.bmp

س3 /   كم تستغرق قضية الطلاق للضرر؟|الطلاق للضرر وحقوق الزوجه|الطلاق للضرر فى القانون المصرى

ج 3 / / هنا لا نتناول المسألة قانونا لكننا هنا نناقشها شرعا بمنظور الدين الاسلامي الاصيل  ونري أن المحكمة تُحَكِّم شريعة طلاق سورة البقرة2هـ الذي نُسخ جُله بعد نزول سورة الطلاق/ فتشريع سورة البقرة 2هـ كان تشريعا اوليا تمهيديا وتخلط المحكمة بينه وبين تشريع سورة الطلاق5هـ الذي هو {التشريع النهائي المُحْكَم الخالي من اي تشابه او احتمال او خلاف او اختلاف الي يوم القيامة} لان سورة الطلاق5هـ نسخت معظم أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ

قلت المدون

قلت المدون

1.                        فعلي دوائر المحاكم الشرعية تغيير الاحكام الشخصية في قضايا الطلاق وكل تداعياته  وتطبيق احكام طلاق سورة الطلاق  

2.                        والاقرار القطعي  بوجود التناقض بين التشريعين  بعلم الله الباري لذلك بدل الله المتعارض بينهما نسخا {تشريع طلاق سورة البقرة 1 او 2 هجري وتشريع طلاق سورة الطلاق5-او6 هجري } بالقطع بنسخ احكام طلاق سورة البقرة  الا ما تمدد منها الي سورة الطلاق توقيفا و لغة وبضوابط سورة الطلاق وفقط

س4.  / كيف يتم الطلاق في شريعة الله الحق

ج4. يتم الطلاق شرعا مرورا بالترتيبات التالية بالترتيب 1.إفصاح الزوج عن نيته بارادته ان يطلق امرأته 2.يبدءان في احصاء العدة 3.فإذا بلغن نهايتها وانتهي وقتها يُخَيَّر الزوج يين التراجع عن التطليق فلا يقع طلاق إو يمضي بعزيمته الي التطليق فيطلقها فهنا وهنا فقط يقع الفراق 4.فالفراق هو شريعة سورة الطلاق وهو يعني التفريق بعد توثيق الاثنين بميثاق الزواج الذي لن يفك الا بنهاية عدة الاحصاء 5. 1. فالفراق هو تفريق بعد توثيق وهو من خصائص سورة الطلاق اما التسريح فهو فراق نهائي{إرسال} بعد الفراق الاولي {اي تفريق بالتسريح والارسال بعد التفريق بالتلفظ بالتطليق وهو من خصائص سورة البقرة 2هـ} 2. والتفريق يحدث فقط في نهاية العدة وليس في اولها وصدرها 3.وهو من خصائص سورة الطلاق2هجري 4. ولا مكان هنا للتسريح الذي هو تفريق بعد تفريق الذي كان من خصائص أحكام طلاق سورة البقرة2هـ ج4. شكل تعبيري اخر لنفس السؤال او بتوضيح اسهل كالاتي/ 1.علي الزوج أن يشعر زوجته أنه شارع في تطليقها بعد العدة 2. يتأهب الزوجان للإحصاء لبلوغ أجل النهاية 3. لاتخرج الزوجة من البيت ولا يخرجها زوجها 4. حتي اذا بلغا نهاية العدة وانتهت 5. فهما في وقت الطلاق{فيخير الزوج } اما يتراجع الزوج نفسه فيمسكها ولا يطلقها ولا ملامة عليه فإن أَبي الا الطلاق فهذا وقت الطلاق بعد انتهاء العدة يعني في الطهر الثالث هكذا حدد الله ورسوله قرانا وسنة س4. مكرر /ما شرعية التخيير في الامساك او التطليق؟

ج4. مكرر /شرعية التخيير للزوج قوله تعالي { فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ سورة الطلاق الاية رقم 2.}

س 5./ حقوق المراة اذا طلبت الطلاق للضرر

ج 5/ ذلك حكم الخلع نتعرض له هنا بصورة أسرع والتفصيل لاحقا بمشيئة الله [[قال الله تعالي{ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) /البقرة} // والخلع شُرِّع له هنا في سورة البقـرة 2هـ وقد تمدد تشريعه الي سورة الطلاق بسكات الباري عنه لأن الله سكت عنه ولم يدرجه في المنسوح من الاحكام لكن تمدده الي سورة الطلاق اصبح بضوابط {سورة الطلاق } اي بعد انقضاء العدة كيفما كان عدده زمنها والخلع تفريق وليس طلاق يُشهد عليه ولم يجري نسخة فبقي بحاله لم ينسخ وهو صورة من صور التفريق وليس من صور الطلاق لحديث التفريق بينهما الأصح بين المختلعة وزوجها علي فدية يطلبها الزوج وحده وفي تقدير الفدية بينهما فالامثل ان ترد عليه مهره الذي أمهرها اياه كما توسط النبي صلي الله عليه وسلم بتقديره هكذا بين رفاعة وزوجته قبل الاختلاغ {قال أتردين عليه حديقته قال نعم } أما حده الاعلي فلم يوضحه النبي ص لكنه حدد حده الامثل

س6./ وما الحديث الصحيح في ذلك

ج6./ الحديث رواه البخاري لأ زهر بن جميل / باب: الخلع وكيفية الطلاق فيه. وقول الله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله – إلى قوله – الظالمون} /البقرة: 229/. وقال طاوس: {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله} فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، قلت المدون وكل ما وقع في محيط -حدود الله- ويستأنف طاوس كلامه قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. *حدثنا أزهر بن جميل: حدثنا عبد الوهاب الثقفي: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ : (أتردين عليه حديقته). قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ : (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة). قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. **وحدثنا إسحاق الواسطي: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة: أن أخت عبد الله بن أبي: بهذا، وقال: (تردين حديقته)، قالت: نعم، فردتها، وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي ﷺ : (وطلقها} / وعن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه، فقال رسول الله ﷺ : (فتردين عليه حديقته). قالت: نعم. *حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي: حدثنا قراد بن نوح: حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله ﷺ : (فتردين عليه حديقته). قالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها. حدثنا سليمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة: أن جميلة، فذكر الحديث. = / (آتيتموهن) أعطيتموهن من المهر. (يخافا) أي الزوجان. (يقيما) يلزما. حدود الله) ما لزم كل منهما من حقوق زوجية. تتمتها: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به -- تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد فأولئك هم الظالمون}. (فلا…) فلا إثم عليها في بذله ولا إثم عليه في أخذه. (فيما افتدت به) ما تعطيه من مال تفتدي نفسها ليطلقها. (تلك حدود الله) أحكام شريعته التي أمركم بالوقوف عندها. (تعتدوها) تتجاوزوها. (دون سلطان) أي بغير حضور القاضي ولا علمه، والخلع هو أن يفارق الزوج زوجته مقابل مال تعطيه إياه. (دون…) المعنى: أن المخالع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها، إذا افتدت منه بذلك، والعقاص جمع عقيصة وهي الضفيرة. وقيل هي الخيط التي تربط فيه الضفيرة. (لم يقل) أي لم يقل الله تعالى قول السفهاء، والمراد: يقول السفهاء أنهم يقولون: لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا حتى تقول المرأة: لا أغتسل لك من الجنابة، وقولها هذا كناية عن عدم السماح له بالوطء، فتكون عندها ناشزا} (امرأة ثابت) اسمها جميلة بنت أبي بن سلول. (ما أعتب عليه) لا أعيبه ولا ألومه. (أكره الكفر) أي أن أقع في أسباب الكفر، من سوء العشرة مع الزوج ونقصانه حقه ونحو ذلك. (حديقته) بستانه الذي أعطاها إياه مهرا. (تطليقة) طلقة واحدة رجعية. (لا يتابع فيه) أي لا يتابعأزهر بن جميل على ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث قراد) هو لقب، واسمه عبد الرحمن بن غزوان، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع .

س7./ ما الحكم إذا قال الزوج سأطلقك أو سأعطيك ورقتك؟

ج7./ لا يقع بذلك طلاق غير أنه تعامل معها بغير معروف لكننا وضحنا في { كل مدونة النخبة في شرعة الطلاق ومدونة قانون الحق الالهي ومدونة الطلاق للعدة} أن التطليق أصبح منهجا وشريعة محكمة ليس لها صورتان او شكلان جاء التشريع النهائي في سورة الطلاق وجاءت العدة فيه حائلا بين الزوجة | Ù| والطلاق فلا يتم الطلاق الا بعد عدة الاحصاء

س8/ ما الحكم إذا جامع   الرجل زوجته في عدة الطلاق دون نية لرجوعها ؟

ج8/ بصيغة اسهل فالعدة الموجودة سابقا في طلاق سورة البقرة2هـ هي عدة استبراء وتتميز بأنها من خصائص سورة البقرة ولا تبقي المطلقة في بيت طليقها لانها خلوة بين أجنبيين فهذا الافتراض مستحيل انما تقضي المطلقة أثناء سورة البقرة عدتها عند أوليائها لحين الانتهاء ثم تسرح فالتسريح تفريق بعد تفريق أما الافتراض المسؤل عنه هنا فهو من خصائص سورة الطلاق الناسخة لمعظم أحكام طلاق سورة البقرة فسورة الطلاق تتميز بأنها الناسخة وانها امنزلة لاحقا وان العدة فيها تبدل موضعها بموضع الطلاق وأن التلفظ بالطلاق ترحل الي بعد العدة لذا صارت الزوجة فيها مثل سائر الزوجات تحل كلها لزوجها في كل شيئ الا الجماع ليس لأنه مح رم بينهما لكنه شرط في الوصول الي بعد العدة وشرط للتمهيد الفراق بينهما فإذا غلبت نفس أحدهما وتواطئا فعليهما استئناف اجراءات الاحصاء والعد من الاول وهكذا مغزي قوله تعالي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا س9/ كم تستغرق قضية الطلاق للضرر؟|الطلاق للضرر وحقوق الزوجه|الطلاق للضرر فى القانون المصرى ج9. لا نتناول المسألة قانونا لكننا هنا نناقشها شرعا ونري أن المحكمة تحكم بتشريع سورة البقرة وتخلط بينه وبين تشريع سورة الطلاق رغم ان سورة الطلاق5هـ نسخت معظم أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ ـ ///////// ج15. نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج|نفقة الزوجة قبل الطلاق|ما هي نفقة الزوجة بعد الطلاق؟

{ قلت المدون قال الله تعالي { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ..مما اتاه الله }

=حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد

س /ما حال الرجل بعد الطلاق و ما هي مشاعره ج /اقرأ وتمعن في سورة الطلاق س /ما كفارة الحلف بالطلاق أثناء الغضب ج/ الحلف بالطلاق بدعة لا توجد في شريعة الاسلام وهي باطلة لا تنتج أثرا غير معصية الله ورسوله وليس لها علي الزوجة سلطانا س /ما هى اجراءات الطلاق الغيابى ج/انتهي الطلاق الغيابي بعد تنزيل سورة الطلاق لحتمية تواجد الزوجين سويا في عدة الاحصاء {وأحصوا العدة} س/ما صحة حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ ج/ ضعفه الالباني

س/ما هو الطلاق البدعي وهل يقع؟

ج/ مبدئيا انتهت سيرة كل طلاق خالف تشريع طلاق سورة الطلاق {يعني خالف تلفط الزوج بالطلاق بعد العدة} وقد نُسخ طلاق سورة البقرة الا ما تمد من سورة البقرة الي سورة الطلاق لكن بضوابط سورة الطلاق س/ما معنى الطلاق البائن في الإسلام؟ ج/ انتهي هذا الشكل بعد نزول سورة الطلاق 5 هجري س/*ما حقوق الزوجة عند الطلاق علمًا بأنها السبب فيه؟

ج/ قلت المدون  1.ان كنت تقصد الخلع فلا حقوق لها بل عليها الافتداء بما يطلبه الزوج

2.اما ان كنت تقصد الطلاق فلا قيمة لكونها سببا فيه لان تقرير الطلاق برغبة وإرادة الزوج فقط فإن تمتّ اجراءات عدتهما بشروط سورة الطلاق وعزم الزوج علي تطليقها فعليه جبرا نفقة متعتها فقط وليس عليه اي شيئ اخر : = لانهما اعتدا زوجين و 2.ولانهما قضيا العدة بكاملها خلوة كلاهما كزوجين في بيت واحد {السكن} و 3.حتي الارضاع فلا نفقة لها بل لها اجر الارضاع طالما ترضع وليده 4.فإن تعاسرا فسترضع له اخري  5.ولا نفقة لها ولا مسكن بعد انفاذ الطلاق في نهاية العدة.

س/ما الحكم فى منعت الزوجة زوجها من رؤية أبنائه بعد الطلاق ؟

ج/ الاصل ان يرد الاولاد بعد طلاقها لأبيهم ويكونا مع ابيهم وليس للاولاد مُقام مع امهم لطلاقه لها فهذا سؤال خطأ

س/ 30.طلقها وأرجعها بدون إشهاد ثم طلقها وأرجعها بدون إشهاد ثم طلقها، ما الحكم في هذا الطلاق؟ ج/ كل ما فعله هذا الزوج باطل لا وجود له في شريعة الاسلام الحق أو في المحكمة كما جاء في سورة الطلاق فالطلاق اصبح منهجا زمنيا وهيئة تشريعية لا يقع الطلاق ولا تداعياته الا بها {عدة احصاء ثم الانتهاء من احصائها بطولها ثم يخيير الزوج بين ان لا يطلقها او يطلقها فإذا اختار الطلاق فليشهد ضروريا علي طلاقها ثم تفارق فتحل للخطاب }

=والشهادة لا قيمة لها ان لم تكن مقامة بحقها

1.علي ان الزوجة لم تخرج من بيتها 2.وعلي ان الزوج لم يخرجها 3.وعلي انهما قضيا العدة سويا في خلوة بعضهما في بيتهما 4.وعلي التعرف شكلا وسمعا بالنطر معاينة بالعين والسمع علي شكلها وصوتها حتي يمتنع استعارة غيرها بدلا منها 5.ويكون الشاهدان ذوا عدل وتقوي معهودة عليهما 6.والتأكد من انصرام العدة بكاملها بعد احصائهما لها 7.وسماع الشاهدان جليا لتلفط الزوج بكلمة الطلاق 8. هنا وهنا فقط في هذا التوقيت وبهذا التوصيف يقع الطلاق ولا عبرة لمن يقول بغير هذا

س 32.ما كفارة يمين الطلاق ج/سبق الجواب عليه

س 33.ما حكم من حلف بيمين الطلاق وهو غير متزوج؟

ج/ استهزاء بشريعة الله يخرج بالاصرار عليها الحالف عمدا من رحمة الله ولا يقع بها طلاق س 34. ما حكم إنكار الزوج ليمين الطلاق؟ ج/ انكر او لم ينكر فقد سُلبت من كل الازوج قدراتهم علي التطليق ونقل الله قدرتهم علي التطليق جبرا لديهم من صدر العدة الي دُبُرها فلا قيمة لانكار او اثبات طالما لم يفوت الزوجان في عدة الاحصاء معا في بيت واحد او لم تقام الشهادة بالتفصيل السابق ذكره قبل عدة اسطر س/حكم الطلاق فى التليفون ج/ انتهي هذا الفقه بعد نزول سورة الطلاق 5 او 6 هجري س 35.ما معنى بينونة صغرى في حكم الطلاق من المحكمة؟ ج/ كان هذا يسري تواجده حين كانت احكام طلاق سورة البقرة سارية وقبل نسخ اكثرها بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق فانتهي حكم البينونة الصغري او الكبري من تشريعات الطلاق بعد نزول سورة الطلاق س 36.ما حكم يمين الطلاق بعد طلقتين رسميتين عند المأذون ج/ لا عبرة للمأذونين فيما يرون لانهم اخطأوا في جمعهم لفقه طلاق سورة البقرة المنسوخ جُله وفقه طلاق سورة الطلاق الناسخ كله لجُل احكام طلاق سورة البقرة

ترقيم ثاني ==== س37 / ما الفرق بين طلاق سورة البقرة2هـ وطلاق سورة الطلاق 5هـ ج38./ طلاق سورة البقرة كان تطليقا يتبعه عدة استبراء ثم تسريح فبدله الله تعالي في سورة الطلاق الي عدة إحصاء ثم إمساك أو طلاق ثم إشهاد س39./ لاحظت ان في شريعة الطلاق في سورة البقرة مساره هو بالترتيب تلفظ بالطلاق ثم اعتداد استبرائي ثم تسريح واختلف في سورة الطلاق ليكون بالترتيب اعتداد احصائي ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد سورة البقرة تلفظ بالطلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح سورة الطلاق عدة احصاء ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد سورة البقرة2هـ منسوخ منها أكثر أحكام الطلاق والمنسوخ منها هو

س40./ ما هي تفصيلات أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق

ج40. / . وَ الواو هنا واو العطف ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيُذكر من عِدَد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ)) 2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ قلت المدون أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

س41./ فماذا بعد أن تضع الحامل وتلد فبعد أن يضعن حملهن ويصرن الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين تداعيات الطلاق التي تبدأ بالإرضاع (الزوج المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة) ج41./ تظهر بينهما مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية :- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري

س42./ طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟ ج42./ أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرزه في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بمثل الأرض طلاقا فميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [ سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول نهاية الطهر الثالث وبعده الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق أو من اللائي لا يحضن فتوقيت طلاقها بعد نهاية الشهر الثالث القمري أو من أولات الأحمال فتوقيت طلاقهن بعد نهاية الحمل ووضعه والذي يُستدل عليه بوضع الحمل ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا( وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء العدة وهو ميقات نهاية العدة وهو ميقات تفعيل التلفظ والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد إن لم يمسك الزوج زوجته وعزم علي تطليقها فهنا وهنا فقط يكون الطلاق ولا قيمة لأي تلفظ بالطلاق في غير هذا التوقيت كذلك قال الله تعالي }فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ { 🔔فالإمساك متعلق بشرط واحد هو بلوغ المعتدَّين نهاية اجل العدة وبعدها🔔 والتطليق متعلق بشرطين هما . 1.إعراض الزوج عن إمساك زوجته 2.وبلوغ أجل نهاية عدة الإحصاء وبعدها لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون ]يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] كالآتي لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون ]يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] كالآتي : *حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وفي سورة الطلاق المنزلة هـ5 او6/7 للهجرة ]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [ قلت المدون ولم يقل [فطلقوهن لطهرهن{ ثم يقول رب العزة: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} { وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} /لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ( / وَلَا يَخْرُجْنَ} إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ / وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ( / لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (1( ونهاية عدة الحامل = هي وضع الحمل بسقط أو ولادة لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق:4[ وللزوج في عدة الإحصاء أن يفعل بها كما يفعل الأزواج خلا المواطئة فإن واطئها فقد هدم كل اجراءات العدة وعليه أن يعتد من جديد إن بقي علي عزمه وعاند في رغبته في أن يطلق 🔔فإن تخلِّي عن عزمه علي لطلاق ولم يُطلق في نهاية العدة فهي مازالت زوجته فعليه أن يمسكها وأقول للزوج المعتد مع زوجته في بيت واحد ومضجع واحد وخلوة شرعها الله تعالي لكونهما زوجين أقول: فإن غُلِبْتَ علي أمرك وواطئْتها فقد هدمت كل إجراءات الطلاق وعليك أن تُعيدها من أولها فإن عجزت علي أن تمنع نفسك من زوجتك طيلة ساعات وأيام وأسابيع وأشهر العدة حتي تصل الي نهايتها فلن تصل إذن أبدا إلي لحظة تفعيل لفظ الطلاق المحرز هناك في دُبُرِ العدة وبعد نهايتها س43./ ما ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة ج43./ محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل طلحة كوفي هو المنفرد بحديث طلاق الحامل في حملها برغم الطعن في حفظه وضبطه * بخ م 4 البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة قلت المدون هذه الترجمة في كتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني الحافظ حرف الميم باب من اسمه محمد على ترتيب الحروف في الآباء روى عن السائب بن يزيد وعيسى وموسى ابني طلحة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار والزهري وعكرمة وعلي بن ربيعة الوالبي وعدة روى عنه شعبة ومسعر والثوري وشريك والحسن بن عمارة والمسعودي وإسرائيل وسعد بن الصلت قاضي شيراز وسفيان بن عيينة وغيرهم قال البخاري قال لنا علي عن بن عيينة كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون لقد أعرض البخاري عنه فلم يجعله من الرجال الموصوفين عنده لرواية جامعه الصحيح المسند لريبته في حفظه وضبطه وما قاله البخاري هو قدح في حفظ وضبط الراوي محمد بن عبد الرحمن فأعرض عنه بطريقة لائقة بأن مدحه في غير مجال الرواية وهو اسلوب أدبي جَمّْ لعدم إذا رفض راوٍ لرواية حديثه وكذلك لم يوثقه في رواياتة للحديث هذا فقال عنه قال لنا علي عن بن عيينة: كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون وهي صياغة مؤدبة جدا للغمز في ضبطه وليس في عدالته وأكد ذلك بإعراضه عن تسجيله التاريخي ضمن رجال الجامع الصحيح المسند قلت المدون وحديث أمثاله لا يناطح أحاديث الثقات ولا يقوي علي معارضتهم مثل مالك عن نافع والي آخره.. قلت المدون وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث [قلت المدون وهذه صياغة للطعن في ضبطه وليس في عدالته] وقال النسائي ليس به بأس [قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل منه ]وكذلك ما نقل عن عباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون: وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي قي ضبطه يحط من حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة 288. يحي بن معين ليس به بأس انظر :/الجرح والتعديل 3-2-318//تهذيب التهذيب 9-300-- وحمل كتاب تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم88*** **

س44. / ما الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)وتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة

ج44./  1.إن الإمساك هو الشح بالعطاء والشح في الإنفاق .2 وهو هنا يعني شُحَّ الرجل أن يعطي زوجته إلي غيره من الخطاب إذا أرسلها بالطلاق أو بالتفريق .3 وهو دليل علي تملك الممسك لما يُمسكه واستحواذه عليه .4وهو دليل هنا علي عدم تغير حال رباط الزوجية بإجراءات الإحصاء والعدة في سورة الطلاق .5لأن الطلاق وقت الله تعالي له أن يكون في دُبُرِ العدة وخلف جدارها المنيع س45/ . ما الفرق الفرق بين التسريح والتفريق ج45/ التسريح هو درجة أكبر لتفريق المتفرقين أما التفريق فهو أول درجة لتفريق الحبيبين أو تفريق الزوجين س46. / هل هناك معني آخريقرب المفهوم ج46. / قلت المدون : الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما بعد ان كانا اصحاب ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً، ( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً السراح هو الخصام الاخير بعد الخصام والفراق الأولي الفراق هو الخصام والفراق بعد المودة والزوجية ........................ س47./ يعني أفهم أنه اي التسريح فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق الاخير بعد الفراق الاول بالتلفظ بالطلاق ج47 / أما الفراق فهو من خصائص سورة الطلاق5هـ ويميز جدا تحول العدة للصدر وتحول الطلاق للدبر لتكون المرأة زوجة في العدة ليفجعها الفراق بعد العدة وبعد رفض زوجها امساكها

س48./ هل لذلك دلالة معينة ؟ طلاق بعد طلاق ؟ ج48/ نعم وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج1 من بيتها بعد تلفظ زوجها بالطلاق2. ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها بعد استيفاء عدة استبرائها ، *

س49./ هل يجوز أن نقول للمعتدة احصاءا مُسَرَّحة ؟

ج49./ لا فلا يقال للخارجة من بيتها بيت زوجها مُسرَّحة انما نقول مطلقة مفارقة حسب سورة الطلاق إنما تُسرح التي خرجت من بيتها اولا حسب سورة البقرة2هـ قبل نسخ احكامها في الطلاق كما قدمنا ................ ولفظة(سرحوهن بمعروف) هي من خصائص سورة البقرة 2هـ ،وهي دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، .....................

س50./ ما معني س ر ح

ج50./ إن مادة(س_ر_ح) تدل علي (الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً(الإرسال) بعد الخروج من قيدٍ، ....................... فروي مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت 3.وبه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها *فالمرأة في عدتها حين سريان أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها أن تخرج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها اضغط رابط !!! سلسلة الذهب،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق، .............................

س51./ اذن ما الخلاصةً

ج51./ أقول : [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]،

س52./ ما معني قوله تعالي(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) ج52./ قلت المدون صارت المرأة في سورة الطلاق5هـ زوجة وكل الزوجات من حقهن النفقة والسكني والمعروف في معاملتهن واي مكائد تنشأ بسبب الزوج محرمة بنص الاية جاء في لسان العرب قول ابن منظور : وقيل الضَّرَر ما تَضُرّ بِه صاحبك وتنتفع أَنت به والضِّرار أَن تَضُره من غير أَن تنتفع والمضارة اسم مبالغة من الضرار وهو أن تضرها ولا تنتفع أنت مما أحدثته من الضرار وهو يدل علي العناد والنكاية والتجأر تجبرا للغيظ ولأجل التضييق عليهن وهذا كله قد حرمه الله تعالي ونهي عنه وقد ذهب بعض المفسرين الي تقسيم المضارة من الأزواج فقال مجاهد: في المسكن. وقال مقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة./ وقلت المدون وفي المعاملة بالمعروف س53./ فماذا تقول للحائرين الملتاعين الذين أحرقتهم نيران الفراق وألهبتهم لوعات الطلاق ولم ترحمهم اختلافات الفقهاء... ج53./ أقول لهم هلموا إلي رحمة الله وعفوه هلموا إلي سورة الطلاق5هـ فقد أنزل الله فيها تبديل قسوة الطلاق الماضية سابقا والتي صنعها البشر بتصرفاتهم وتهوراتهم كما جاء وصفه في سورة البقرة2هـ بما امتن الله بها علي عبادة في سورة الطلاق 5هــ.

س54./ هل يعتبر الطلاق حسب سورة البقرة اليوم صحيحا ويعتد به ويحتسب وتترتب عليه حقوق ج54. / لا .. الا للذي لم يُبَدِّله الباري سبحانه

س / لماذا ؟ ج / أحكام طلاق سورة البقرة2هـ تم تبديله من عند الله الباري بأحكام طلاق سورة الطلاق 5هـ وانتهي جُلُّ تشريع الطلاق بسورة البقرة 2هــ الا ما لم يتم تبديلة فهو باقٍ علي حاله لكن في الإطار العام لترتيب أحداث طلاق سورة الطلاق5ه يعني بقي علي حاله لكن تقدمت العدة علي التلفظ بالطلاق وحرز التلفظ خلف العدة وبقي الرسم الننسوخ كما هو لم بمحه الله الباري من المصحف لحكمة يعلمها الله نتوسم منها ابتلاء من في قلوبهم زيغ أو قلة يقينهم بربهم وأصحاب المراء والمجدلين في الحق س / هل العدة في السورتين مختلفة ج / نعم ففي سورة البقرة2هـ كانت العدة عدة استبراء لسبق وقوع التلفظ والتطليق باللفظ اما في سورة الطلاق صارت العدة {عدة احصاء} حائلا بين التلفظ والطلاق لتأجيل التلفظ لما بعد نهايتها وحيلولة العدة بين التلفظ وبين التفريق س / افهم من ذلك أن سورة الطلاق جعلت العدة لحساب الزوجين بدلا من حسابها عليهم ج نعم فمشروع التطليق بدأ شروعا وتأهبا بينهما لكن تحقيقه لن يكون الا بعد انقضاء العدة س/ ماذا تقصد بالشروع والتحقيق وهل يوجد فرق بين الشروع والتحقيق؟

ج/ الشروع هو مجرد التأهب لخطوة التحقيق

س/ مماذا اتبين الفرق بين الشروع والتحقيق

ج/ الشروع هو في الايات من سورة الطلاق يدل عليه أسلوب الشرط غير الجازم {إذا طلقتم فطلقوا } معناه إذا أردتم التطليق {شروع} فطلقوهن {تحقيق} يعني فحققوا ما قد شرعتم فيه بالتنفيذ والتفريق بعد العدة وانقضائها

س/ أفهم من ذلك أن الشروع في التطليق يكون في أول العدة وتحقيقه يكون بعد انقضاء العدة

ج/ نعم والعدد التي فرضها الله تعالي هي 1.عدة اللائي يحضن وقدرها ثلاثة قروء ومشروعيتها جاءت من تمدد فرضها من سورة البقره2هـ وظلت علي حالها لم تتغير ثلاثة قروء والقرء حيضة وطهر 2.عدة اللائي لم يحضن وهن أ} اليائسات من المحيض ب}والصغيرات اللائي لم يحضن ج}وبعض من يرضعن أولادهن 3.وعدة أولات الأحمال وأجلهن هو نهاية الحمل بوضعهن حملهن بسقط أو ولادة عند هذا الوضع يكون طلاق الزوجة- س/هل كانت هذه العدد في سورة البقرة ؟ ج/لا لم يكن موجودٌ الا عدة اللائي يحضن فقط وانتقلت مشروعيتها الي سورة الطلاق بالتمدد وعُبِّرَ عن ذلك بحرف العطف { و } س/ هل بهذا التشريع لسورة الطلاق يعتبر تمام تشريعات الطلاق قد أحكمه الله ج/ نعم وقد ارتضاه الله لنا دينا وقانونا نسير عليه والي يوم القيامة ودليل ذلك أن انقطعت تنزيلات أحكام الطلاق بتاتا بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ س/ يعني هل يمكنني أن أقول أن محتوي سورة الطلاق5هـ قد نسخ محتوي تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ وما نوع النسخ؟

ج/ نعم ونوع النسخ هو نسخ البدل .

س/ هل أشار القران الي هذا النوع من نسخ البدل

ج/ قال الله تعالي {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) /سورة النحل} و قوله تعالي {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة} س / هل يمكن تلخيص تشريع سورة الطلاق ومقارنة بسيطة بينه وبين تشريع سورة البقرة

ج/ تشريع سورة الطلاق هو تشريع الإحكام واليقين والكمال والتمام وارتضاه الله لنا من دين الاسلام ولا تشريع بعده الي يوم القيامة ونهاية الخلافات في أحكام الطلاق س/ هل وصفه الله تعالي بأوصاف الحدود او فرض هيمنته إلي يوم الدين

ج/ نعم فقال تعالي = واتقوا الله ربكم = وتلك حدود الله = ومن يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه = لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا = وأشهدوا ذوي عدل منكم = وأقيموا الشهادة لله = ذلك أمر الله أنزله إليكم = ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ = وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ = وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ = إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ق قد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا  س / ماهو التكليف المحدد إذن

ج/ هو أمر الله للنبي والمؤمنين أن إذا أراد أحدهم الشروع في تطليق زوجته أن 1. يحصي لذلك عدة قدرها ثلاثة قروء او ثلاثة أشهر قمرية أو ما بقي من مدة الحمل حتي تضع الحامل حملها ثم بانقضاء الأجل او العدة يحين وقت التطليق الحقيقي س/ هل عليه أن يطلق اذا حان الأجل وماذا لو راجع نفسه فأراد أن لا يطلق؟

ج/ لقد تجلت رحمة الله بشكل أذهل العقول إذ مقتضي العدل أن من احصي العدة وحان الأجل أن يُلْزَم بفعله ويطلق ولكن الله الرحيم اللطيف الخبير بأحوال عباده أعطي الزوج فرصة قبل انفراط العقد وتدمير البيت وتشتيت الاولاد والزوجة فللمرة الاخيرة خيَّر الزوج في الامساك ورفع عنه الملامة والجناح لعله يفيق ويتراجع ويمسك زوجته ولا يطلقها فإن أبي الا الطلاق فليشهد ذوي عدل من المسلمين ويطلق ولا يلومن الا نفسه بعد هذا التسامح الالهي معه فالله تعالي أمهلهما مدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو طول ما بقي من زمن الحمل ثم هو سبحانه يخيره قبل انطلاق سهم الطلاق فيمُنُّ عليه بالتخيير في الإمساك فإن ابي فبالطلاق والاشهاد

س / ما حكم الرجل يطلق زوجتة اليوم بالتلفظ بالطلاق

ج / انقضي زمن التلفظ بالطلاق في صدر العدة بنزول سورة الطلاق بحيث يبطل التلفظ بالطلاق الا بعد قضاء مدة بمنزل الزوجية قدرها ثلاثة قروء للاتي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للائي يئسن من المحيض واللائي لا يحضن مثل الصغيرات والمرضعات اللائي يغيب عنهن الحيض بسبب الرضاعة وأولات الأحمال حتي نهاية حملهن بالوضع أو بالسقط

س / ما الدليل القطعي علي ذلك من القران وسنة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم

ج / الدليل من القران هو الايات المنزلة بسورة الطلاق عام الخامس الهجري 5هـ

س / اذكر هذا الدليل القراني

ج / قال تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) /سورة الطلاق }

س / فما الدليل من السنة الصحيحة ولا يعارضة دليل واه

ج / حديث عبد الله بن عمر برواية السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم / حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] / صحيح البخاري}

س / ما الحجة في الاية والحديث ؟

ج / الحجة في الاية قوله تعالي [[[ إذا طلقتم .... فطلقوهن لـــ. عدتهن ... وأحصوا العدة ... لا تخرجوهن من بيوتهن .. ولا يخرجن ... وتلك حدود الله ...... فإذا بلغن أجلهن ...فأمسكوهن ... أو فارقوهن... [موضع الطلاق هنا بعد ان ان يبلغن أجلهن وهو تلك اللحظة المرتقبة بعد بلوغ الأجل ]

س / وما الحجة في كل ذلك ؟

ج / الحجة تكمن في كل لفظ جاء القران به في هذه الايات س / كيف ؟

ج / {{{ إذا طلقتم .... فطلقوهن ....]]] هو اسلوب شرط غير جازم يفيد تحقيق الشروع في الطلاق لمن يريد الطلاق فيما يُسْتَقْبلُ من الزمان الذي حددته الاية {{ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أو {{ فارقوهن}} أو يفيد تحقق الفراق في زمان جواب الشرط المسبق ذكره في فعل الشرط بلام الأجل لــ يعني بمعني [ بعد] 2. لـــ . عدتهن وهي لام بمعني بعد عدتهن وانقضائها{كل لام تأتي مثل هذه اللام تفيد حتما معني بعد وهي تدخل علي الأسماء في مسار زمان مذكور في السياق / مثل قوله تعالي وواعدنا موسي { وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ. ..مِيقَاتِنَا {يعني بعد نهاية ميقاتنا المحدد له} وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) /سورة الأعراف}} 3. وأحصوا العدة والإحصاء هو العد لنهاية محددة أما العد فلا يطلق علي ما لا نهاية محددة لمعدوده..انما يُطلق علي المعدود بدون نهاية محددة . / والإحصاء اقطع دليل يفيد تأجيل وقوع الفراق[ الطلاق] لنهاية المعدود[ العدة وتسمي عِدة الإحصاء] 4.إذا طلقتم .... فطلقوهن .... لــــ عدتهن وأحصوا العدة ... 5. ودليل اباحة الخلوة بين الزوجين بلفظ {{ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن }} هي أقطع دليل علي تأجيل الطلاق لما بعد العدة تلك الآية أية جواز الخلوة بين الزوجين بدرجة الالتصاق والتحضين في البيت بينهما الا الجماع فهو من لزمات الاعداد للتفريق آخر العدة بحيث لو جامع الزوج زوجته تنهار اجراءات الاحصاء وعليهما ان أرادا استئناف لحالة الطلاق أن يبدءا العد من الأول {لا تخرجوهن من بيوتهن .... ولا يخرجن} الا في حالة يستوي فيها كل النساء سواءا المنذرة بالطلاق او الغافلة في بيتها كزوجة وهي حالة اتيان الفاحشة اي الزنا وثبوتها . 6. وتلك حدود الله حيث صار هذا الشكل من الطلاق لــ بعد العدة حدا من حدود الله بنص الآية لا يمكن للمؤمنين تعديها . 1. لارتباطها بقدر الله في تشريع ما لا ندريه والله يدريه . 2. . ولأمرة سبحانه بها حدا من حدوده 7. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن... والإمساك ضد الإرسال لقول الله تعالي { مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) /سورة فاطر} والمعني الابقاء علي الزوجة التي اتمت الاحصاء زوجة كما هي إن اراد زوجها ان لا يطلقها فما زال الوقت يسمح بالإبقا عليها زوجة كما هي لأن الله تعالي قد رَحَّل وأجَّل التطليق لدبر العدة

أو فارقوهن... 8. دليل الآية [ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن] هو اجازة للخلوة بين الزوجين لا لشيئ غير أنهما لم يزالا زوجين علي الميثاق والعهد أثناء عدة الإحصاء لأن الله تعالي رحل وأجل الطلاق لما بعد العدة {عدة الإحصاء } 9. وتلك حدود الله صار هذا التشريع حدا من حدود الله لا يمكن تعديه أو تجاوزه أو تخطيه يعني صار الطلاق في سورة الطلاق 5 هـ الذي هو عدة ثم الإمساك أو التفريق حسب ارادة الزوج حدا من حدود الله 1- . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ... أو فارقوهن ... وقلنا أن الإمساك دليل قاطع في ذاته لعدم وقوع الفراق حتي تاريخه أي حتي انتهاء العدة وتخير الزوج في نهاية هذه العدة فيما إن ظل عازما علي الطلاق{التفريق} أو ينتكس ويتراجع عنه {يعني يختار الامساك} وليس له خيار ثالث فإما التراجع وإما الطلاق في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

011011145454545/000000

 01101114545/00000000000000000000