- لقد تأكد لنا أن الطلقة الخاطئة لا يمكن احتسابها أصلا بعد نزول سورة الطلاق في العهد السادس الهجري ذلك لسببين الاول منهما الحديث الصحيح في ذلك بنص حديث عبد الله بن عمر ان ردها عليه وفي رواية اصح زيادة صحيحة ولم يرها شيئا
- 2.وكذلك المسلمات المترتبة علي القواعد البدهية والنقلية في ان الباطل لا تقوم به حجة في ننصوص الشريعة كلها وخاصة ما قام جليا علي باطل ..................*
- *عدم احتساب التطليقة الخاطئة {تعالية من تعاليات لام انتهاء الغاية المتصدرة سورة الطلاق5هــ في الاية الاولي لــــ عدتهن}
- عدم احتساب التطليقة الخاطئة
- ----------
- قلت المدون فلأن لام انتهاء الغاية نقلت موضع التلفظ بالطلاق من صدر العدة الي دُبُرها كما يلي/
- 💦💦💦💦💦
- الفرق بين{أداة}لام انتهاء الغاية وظرف انتها الغاية{بعد}
- الفرق بين{أداة }لام انتهاء الغاية وظرف انتها الغاية{بعد}
- المسلمات النقلية والعقلية والأصولية والفقهية التي يجب أن يتعامل بها الفقها والعلماء بل والمسلمون جميعا
- 1= مسلمة أداة الشرط غير الجازم{لغوية} [إذا طلقتم .]
- 2= مسلمة لام الــ بعْدِ او اللام بمعني بعد{لغوية} تنقل الحدث قطعا الي بعد الميقات المحدد قبلا في جواب إذا الغير جازمة ولنا في ميقات موسي مع ربه جل وعلا مثلا :⇊⇊
- وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ مِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ /الأعراف قلت المدون يعني بعد المدة التي ححدناها لموسي
- ] لميقاتنا يعني بعد الميقات المحدد تواً ومباشرة{بعد ٤٠ ليلة توا}
- وقوله تعالي { وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/يس} والمعني تجري لنهايةٍ متعينة من خالقها بعد حركتها فتستقر للتو /
- وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى{يعني بعد جريانها للتو فاللام لام بمعني بعد}
- -{ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى {اي بعد الجري}/فاطر}
- قلت المدون فإذا كانت لام البعد او اللام بمعني بعد تساوي لفظة بعد:
- قلت المدون فإذا كانت لام البعد او اللام بمعني بعد تساوي لفظة بعد
- 1.فما الداعي لاستخدام القرآن للَّام بمعني بعد؟؟
- 2.ولماذا لم يقل {فطلقوهن بعد عدتهن؟!!}
- 3.قلت المدون لقد دللنا علي أن خصائص التصور القراني من أهمها الاستخدام البلاغي بأعلي درجاته حتي يتطابق المعني تماما مع معناه لا يسمح لثقب يمر منه الباطل ولفظ بعد تفيد الظرفية مع امكانية تراخي المظروف
- 4.بينما لام البعد {لام انتهاء الغاية}تحيل ذلك التراخي الي الإمتناع يعني تفيد تحقق الحدث لا اقول في تو انقضائه وحسب بل تواً دونما أي تراخي ولو لثانية من التراخي.. لكن بعد تحمل في ثناياها امكانية التراخي الي اخر معناها فقولنا بعد وصولك تحمل امكانية التراخي للاسترخاء اولا والتريح من عناء المشوار واستراحة الواصل من مشواره يوما او ساعة او يزيد او ينقص لكن لام البعد تفيد تحقق الحدث توا بلا اي تراخي{والحدث المقرون بلام البعد هو إما الامساك او الطلاق توا توا دون تراخي} لان الله تعالي من منتهي عدله وقسطه ان لا يظلم المرأة ولو بجزء من التراخي فحقها ان لا تنتظر الا عدة تامة دون زيادة عليها ولو دقيقة من ساعة
- وتلخيصا اقول
- =بعد تفيد ظرفية الإنتهاء مع امكانية التراخي
- =اما لام البعدية فتفيد تفيد ظرفية الإنتهاء مع امتناع جازم لامكانية التراخي يعني امتناع التراخي بأي مقدار زمني منه
- فقد بات الشأن في التشريع اللاحق المنزل في سورة الطلاق بتعالياته كما يلي: ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
- فقد بات الشأن في التشريع اللاحق المنزل في سورة الطلاق بتعالياته كما يلي: ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
- س وج حول أحكام الطلاق من القرآن والسنة الصحيحة 1
- الطلاق للعدة الشرعة الباقية إلي يوم القيامة:
- 1. ما هي اسباب الخلاف في قضية الطلاق في كل مصنفات الفقه الاسلامي؟
- إن خلافاً كبيراً طاحناً قد حدثً بين كل الفقهاء ،وبين كل المذاهب في قضية الطلاق ،ولم يتفق مذهبان علي شىء من عناصر هذا الموضوع،والناظر في أمهات كتب الفقه والتفسير سيري العجب العجاب من المناحي والأفكار والمذاهب والتوجهات في قضية الطلاق ،حتي أن القرطبي قال معلقاً بعد ذكره لآية الطلاق في سورة الطلاق قال:( فيه 14 قول وذهب يسرد الأقوال ويذكر أصحابها، واختلافات الآخرين في كل قول منها، حتي تعالت الاختلافات المذهبية من 14 اختلاف مذهبي إلي ما يزيد علي مائة وعشرين اختلافاً أو يزيد
- 2. ما هو الدافع لهذا الخلاف الطاحن الفقهي في أحكام الطلاق؟
- - لعل الدافع الوحيد لهذه الاختلافات يرجع إلي سببين:
- أ) السبب الأول: هو عدم تحكيم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/ سورة النحل)،
- وقوله تعالي:( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/البقرة) ،
- وقوله تعالي:( وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا(105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا(106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) /سورة الإسراء)،
- - والآيات في ذلك كثيرة ولا يجادل في ثبوت النسخ بكافة صوره من المحو إلي التبديل إلا مماري أفاك مبطل ،
- ثم غض الناس أطرافهم عن عنصر التراخي الزمني الظاهر جداً والبين فيما نزل من أحكام الطلاق في سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)،وبين أحكامه المنزلة في سورة الطلاق(العام الخامس الهجري)،ولو علم الناس أن الله تعالي إنما أنزله(أي القرآن) بالحق والميزان، وأن الله تعالي لم يكن يعبث ويستحيل في حقه سبحانه العبث حين أنزل الأحكام مرة أخري من بعد تنزيلها سابقاً(2هجري)- إلي أن نزلها في سورة الطلاق(5هجري)، وكان علي الناس جميعاً أن يتأكدوا أن الله تعالي قد قضي وهو لا يعبث، أقول قضي بأن يُبَدِّل من أحكام الطلاق ما كان منها(2هجري) إلي ما شاءت إرادته أن يكون عليه أمر الطلاق بعد حتمية الحكم بتبديله(في 5هجري)، وأيضا بأن يُذعن المسلمون لحكم الله ورسوله حين أنزل الأحكام السابق تنزيلها في الطلاق التي كانت في سورة البقرة(2هجري) ليبدلها بأخري في سورة الطلاق(5هجري)، أي من السورة التي كانت طلاق ثم عدة إلي الصورة المتبدلة إلي عدة ثم طلاق ، والسبب
- ب) السبب الثاني هو: اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لإمرأته وهي حائض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولو أنهم فقهوا أن الله رب العالمين واحدٌ وأن محمداً صلي الله عليه وسلم واحدٌ وأن حادثة طلاق ابن عمر حادثة واحدةٌ وأن مقام التشريع الإلهي في حادثته وتكليف الله المنزل علي رسوله في شأن الطلاق واحدٌ والمقام فيها واحدٌ لعَلِموا جميعاً أن الحق فيه لا يتعدد وأن قصد الله فيها قصداً واحداً لا تُثَنِِّيه اختلافات الناقلين له، ولا يصلح قبول غير قصدٍ واحدٍ فيه هو تشريع الحق الواحد،إن الحق هو من أقرب طريق في حادثة عبد الله ابن عمر هو ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر يرويه عن أبيه عمر ابن الخطاب (بنصه) كما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم،
- 3. ما هو حديث عبد الله ابن عمر؟
- وما أهميته في ضبط معايير الأحكام في قضية الطلاق؟
- [ حديث عبد الله ابن عمر في الطلاق للعدة]
- 1.حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْه فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
- ) أخرجه البخاري في: 68 كتاب الطلاق: 1 باب قول الله تعالى (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 445
- قلت المدون : هذا الحديث من طريق السلسلة الذهبية ،هو أصح الأسانيد في باب طلاق عبد الله ابن عمر وأصح من كل الأسانيد الأخري عن ابن عمر ، قال البخاري في معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري وغيرة:
- ( أصح الأسانيد كلها عن عبد الله ابن عمر هي مالك عن نافع ) ،
- وهذا يجعل رواية ابن عمر من طريق مالك عن نافع هي الرواية العمدة والتي تقاس عليها سائر الروايات عن ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض
- فمثلاً :
- 2- حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ؛ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّيُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا؛ قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
- أخرجه البخاري في: 68 كتاب الطلاق: 45 باب مراجعة الحائض
- رقم الجزء: 1 رقم الصفحة:446 ،و أخرجه محمد عبد الباقي في اللؤلؤ والمرجان (2/162)،
- [ قلت المدون : هذا الإسناد لابن عمر رواه البخاري ومسلم من طريق صحيح لكنه أخف ضبطا من رواية مالك عن نافع السابقة ) ويتضح فيه علة التصرف في الرواية بالمعني والإجمال دون التفصيل الوارد في رواية مالك عن نافع ، هذا التصرف في رواية الحديث بالمعني أسقط من تسلسل الحديث التسلسل الزمني لإحصاء ثلاث أقراء ( أطهار) ،وأدرج مخالفة مضطربة فيها تتناقض مع رواية مالك عن نافع عن ابن عمر حيث ترتب حدوث الطلاق في رواية مالك ( ليكون بعد العدة) ،واستبدل بزيادة شاذة تشير الي ترتيب زمن وقوع الطلاق في قبل العدة وهو متناقض تماما لترتيب رواية مالك عن نافع ( في دبر العدة ) وقلنا أن رواية مالك عن نافع هي الأضبط والأوثق والأصح لكونها رواية السلسلة الذهبية ،وهي عمدة روايات ابن عمر في طلاق امرأته . ]
- وكذلك لأنه من طريق السلسلة الذهبية التي قررها البخاري في تعليقه علي أصح الأسانيد عن ابن عمر، وحيث أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عن ابن عمر فقد حق لنا أن نصفها بالوصف الآتي :
- 1- أنها الرواية العمدة (أقصد عمدة أحاديث الطلاق عن ابن عمر)
- 2- أنها المقياس لمعرفة قدر انحرافات الرواة لهذه القصة في الروايات الأخري عن حد الصواب ونوع الإنحراف النقلي، وعدد الإنحرافات النقلية(أقصد علل المتن)، والأحكام التي سقطت من تسلسل الحدث في كل رواية نقلية منها منقولة بالاعتلال النقلي، وعددها ونوعيتها،والجدير بالذكر هنا أنها فصلت أحكام الطلاق بعد تبديل أحكامه التي كانت تنزلت في سورة البقرة(2هجري)،إلي تلك الأحكام الجديدة التي بدلها الله تعالي في سورة الطلاق(5هجري).وقد نص علي ذلك ابن عمر في رواية سلسلة الذهب فقال في آخر الحديث( فتلك العدة الله التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ثم تلا قوله تعالي: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)]،
- كم مرة نزلت أحكام الطلاق؟
- وفي كم سورة تضمنتها؟
- وما هو ترتيب نزول السور القرآنية المشتملة علي أحكام الطلاق ؟
- وهل هناك تعارض بين أحكام الطلاق في سورة القرة المنزلة في عامي 1 او 2هــ وبين تلك التي أنزلت في سورة الطلاق 5 او 6هجري؟
- وما المدة الزمنية الممتدة بينهما في قطار الزمن التشريعي ؟
- * لقد نزلت أحكام الطلاق في القرآن الكريم بعد انقضاء (13عاماً)، من بداية البعثة
- * وكانت العادات السابقة قبل بعثة النبي محمد صلي الله عليه وسلم متمددة في قلب المجتمع المسلم ،ومنها سائر عادات الطلاق التي كانت قبل هذه المدة، وكثيرا من العادات مثل عادة التبني وعادة لعب الميسر وشرب الخمر والأنصاب والأزلام ، وإرضاع الكبير والتبرج والإختلاط والطواف الخاطىء حول الكعبة والحج بدون سعي بين الصفا والمروة، وعادة التوجه لقبلة بيت المقدس، وغير ذلك كثيرا..والذي أولآها القرآن الكريم في أول العهد المدني بداية الضبط والإحكام والتشريع
- * ولم يشأ الله تعالي أن يُنزل أي نسخ أو تعديل لما كان منها قبل أن يتمكن المسلمين من دولتهم في المدينة بعد انقضاء ال13 سنة المكية، حتي إذا تمكن المسلمون من دولتهم بدأ الوحي يتتابع علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتنزيل ، وأول الذي تنزل من السور القرآنية هي تلك التي تضمنت تفصيلات الأحكام الشرعية ،
- * ومن الأحكام التي أولآها القرآن اهتماما كبيراً هي أحكام الطلاق ،
- * والمتتبع لمسار تنزيل أحكام الطلاق في مسار التشريع المدني كله سيجد أن هذه الأحكام نزلت في ثلاثة سور عظيمة هي:
- 1. سورة البقرة
- 2. وسورة الأحزاب
- 3. وسورة الطلاق
- ودارت مدلاولاتها حول محورين اثنين لا ثالث لهما :
- المحور الأول (المنسوخ تشريعا بما نزل من سورة الطلاق
- لاحقا) : تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة أو أساس ، هو:
- الطلاق أولا ( ثم) العدة
- وقد تأسس هذا التشريع في سورة البقرة التي تنزلت في مبتدأ العهد التشريعي المدني [ بين العام الأول وآخر العام الثاني] حين قال تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)،
- وهو تشريع السنوات الخمس الأول من الهجرة ،حيث سادت أحكام الطلاق في هذه الفترة الزمنية يحكمها
- [ قاعدة الطلاق أولا ثم العدة]
- أي أن من يطلق امرأته ، فقد وجب عليها:
- 1. أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء ،
- 2. ويُحَرَّمَ عليها أن تكتم أي حمل يحدث في رحمها ،
- 3. وتكون المرأة في هذه العدة مُطلَّقَة بالفعل فلا هي زوجة ولا هي تحل لرجل آخر فكانت هذه المدة تعتبر فترة محسوبة علي المرأة من عمرها لمجرد أن تستبرء لرحمها ،لا جريرة لها فيها إلا لكونها وِعاءاً للزوج تحمل له الولد وتنجبه،
- 4. وعليه فقد وجب أن تستبرء لنفسها (رحمها) حتي لا تخطئ فتتزوج علي حمل قد يحدث من الزوج المُطلِّق فيحسب علي زوجها الثاني وهو جريمة عظيمة تحري الشرع اجتنابها بكل سبيل ممكن ،
- 5. ولما كانت هذه المدة ( العدة) تعتبر حقيقة لحساب الزوج المُطلِّق فقد أعطاه الله تعالي ميزة تحسب له هي أنه أحق بردها في ذلك (أي في عدة الاستبراء المفروضة عليها)،
- 6. لكن الشرع قد أعطاها - أي المرأة المطلقة - ميزة التخيير في قبول مبادرة الزوج المطلِّق بالرد إن أرادا إصلاحا،
- 7. وجعل الله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف في هذه العدة ،
- 8. لكن الله قد جعل للرجال عليهن درجة ،وهي أحقيته بردها في العدة إن أرادوا إصلاحا ،
- 9. وكان من العادات التي تمددت من عهد الجاهلية إلي المجتمع المسلم عادةالتطليق بلا كَمٍّ وعَدَدَ ومن ذلك ما روي عن الرجل الذي طلق امرأته قبل ذلك من عادات العهد السابق فيما رواه ابن كثير في تفسيره حيث يقول:(هذه الآية الكريمة رافعةً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة،
- 9. فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصر الله تعالي ذلك إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وحرمها بالكلية في الثالثة، فقال:( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، قال أبو داود، رحمه الله، في سننه: "باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث": حدثنا أحمد ابن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)،الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال :(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)،الآية.
- ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي بن الحسين، به،ابن كثير في التفسير(1/610) -
- وقال ابن أبي حاتم فيما ذكره عنه ابن كثير قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)
- وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جَرير بن عبد الحميد، وابن إدريس.
- ورواه عبد بن حُمَيد في تفسيره، عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام، عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل:( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق.
- وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من طريق محمد بن سليمان، عن يعلى بن شبيب -مولى الزبير -عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم
- ورواه الترمذي، عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا. قال: هذا أصح .
- ورواه الحاكم في مستدركه، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد
- ثم قال ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلقُ الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رَجل من الأنصار وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيِّمًا ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا، فأنزل الله عز وجل فيه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،فوقَّتَ الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي، وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا تُضارّ بها. ] تفسير ابن كثير(1/611)،
- [قلت المدون : وهكذا توالت أحكام الطلاق تنزل لترسخ مبادىء الإسلام العظيمة منها: الذي أبطل عادات الجاهلية المتمددة في قلب المجتمع المسلم من مخلفات الجاهلية الأولي ،ومنها ما أسس شكلاً جديداً لأحكام الطلاق المنزلة علي البداء ،
- - فنزل تقييد عدد الطلاقات ،
- - وقصرها علي ثلاثة فقط ،[الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ]،
- - ونزل حكم تحريم نهب مهر المرأة كما كان يحدث في الجاهلية ، فقال تعالي [ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا]،
- - ثم نزل حكما لم يكن موجودا فيما سبق من أيام الجاهلية وهو حكم الخلع فقال سبحانه[إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)]،
- - ثم وضع حدا عدديا نهائيا لا تحل المرأة للزوج بعد استهلاكه فقال سبحانه [ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه]،
- - ثم أنزل رحمة منه إجازة معاودة الرجعة بعد زواجها من غيره زواجاً يتحقق فيه الوطىء وتذوق العسيلة ،ُ فقال تعالي [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)] /سورة البقرة ،
- - ثم أنزل تتمة ما سيسير عليه المجتمع المسلم من أحكام الطلاق لمدة سنوات معدودة فقط نزل فيها ما يؤدي إلي ضبط نفوس المؤمنين في أحكام الطلاق في بقية سورة البقرة وبعض سورة الأحزاب
- هذا الذي نزل نوجزه هنا في آيات معدودات من سورة البقرة وسورة الأحزاب بإعتبارهما السورتين المتضمنتين الأحكام المتأسسة علي الأساس التشريعي :
- الطلاق أولا ثم العدة
- 1. قال تعالي(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(231)وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)،
- 2. ثم قوله تعالي في سورة البقرة(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)/ (سورة البقرة)،
- 3. ثم أضيف إلي أحكام الطلاق المنزلة في سورة البقرة حكما جديدا من سورة الأحزاب التي نزلت بعد سورة البقرة بعدة شهور قد تصل إلي سنة أو سنتين ، هذا الحكم هو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) سورة الأحزاب،
- 4. ثم مكث المجتمع المسلم يطبق تلك الأحكام المنزلة في سورتي البقرة والأحزاب ، ولم تكن تلك الأحكام قد اكتملت بشكل يرتضيه الله تعالي لعباده إلي يوم القيامة
- المحور الثاني :
- هو محور أحكام الطلاق الجديدة المنزلة في سورة الطلاق نزلت إبان العام الخامس الهجري أي بعد نزول البقرة والأحزاب بحوالي سنتين أو ثلاث سنوات
- * وأراد الله أن يحكم آياته في تشريعات الطلاق فأنزل سبحانه تتمة تشريعات الطلاق النهائية إلي يوم القيامة فأنزل أحكاما جديدة بسورة الطلاق أسسها سبحانه علي الأساس :
- العدة أولا ثم الطلاق
- وكانت بداية عهد جديد تمم الله فيه غاية العدل ورفع به ميزان القسط :
- فقدم العدة علي الطلاق
- يعني جعل العدة أولأ سابقة للتطليق علي سبيل التكليف القاطع
- حيث قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(2)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/ سورة الطلاق)
- ،[قلت المدون : لقد أنبأ الله تعالي النبي محمد صلي الله عليه وسلم ( بأنه والمؤمنين من بعده إذا أرادوا أن يطلقوا النساء أن يطلقوهن لعدتهن ، أي لتمام عدتهن – اللام هنا لام الأجل – أي لبلوغ من يريد أن يطلق نهاية العدة حتي يُباح له أن يطلق ، وبذلك تكون العدة حائلاً حقيقياً بين الزوج وبين تمكنه من كسر رباط الزوجية ،ويعني هذا أن من أراد أن يطلق امرأته فلن يتمكن من ذلك إلا بعد انقضاء عدتة قدرها ( ثلاثة قروء للتي تحيض، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) هكذا حكم الله تعالي وقضي لمن أراد أن يطلق امرأته أن ينتظر مرور مدة زمنية قدرها الله تعالي بالعدة في الآيات من (1 إلي 3) من سورة الطلاق ،ثم فصل العدة في الآيات بعدها من ( 4إلي الآية 5)من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق( والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق) وغلب علي حدسهم ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة( التي كانت قد أسست علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنه فما كان يعرفه ابن عمر هو ما كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة (العامين الأولين للهجرة) أن يطلق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا ؟ فطلق امرأته وظن أنها طُلقت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد كان يسلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد[أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر)]،
- وكان قَدَرُها أن يطلقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سور الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953 )- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). [وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وكان هذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب يكون حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورة الطلاق(5هجري) متأسساً علي العدة أولاً ثم الطلاق ؟
- يتبع إن شاء الله تعالي ب س وج حول أحكام الطلاق من القرآن والسنة الصحيحة 2
- -------------------
- الجزء الثاني من س وج في أحكام الطلاق يتلوه بمشيئة الله الجزء الثالث ب
- الجزء الثاني من س وج في أحكام الطلاق يتلوه بمشيئة الله الجزء الثالث :
- ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(5هجري)؟
- 1). سورة البقرة نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،
- بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)،
- وهذا يعني أن:
- أ. أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)، مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،
- ب. وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،
- 2). كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
- 3) - كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم العدة)، فتحولت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي إيقاع الطلاق) وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا،
- 4) - وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هو قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)
- * فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )،
- * فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)
- 5) - وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري):
- a) تصير مطلقة وعليه:
- - فكانت تحتسب لها التطليقة،
- - وكانت تسمي مطلقة ،
- - وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها،
- - وكانت عددتها عدة استبراء للرحم ،
- - وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،وليس زوجاً،
- - وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،
- والتسريح هنا في سورة البقرة يقابله التفريق في سورة الطلاق ،
- - لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين،
- - أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ، جاء في لسان العرب في مادة (سرح)
- ( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى
- [ قلت المدون : الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً
- أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة،
- إن مادة (س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،
- بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،
- والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق، والخلاصةً:
- أقول : [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]، فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها) بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبح (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ، ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)]
- 6)- ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي:
- - وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد أن كانت للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل : العدة أولاً ثم الطلاق صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .
- - وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)، 7)
- 7- ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق ، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها، فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها.8)
- - ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) وتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث،وهو في هذه العدة يتربص بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
- [ قلت المدون : لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.
- روايات الحديث:
- 1- فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر(وذكره)
- 2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: 2م- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة
- 3- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
- 4- ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2-(1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.5و6- رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم (1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع
- 7- رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر
- 8- رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم
- ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر،
- - (1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
- ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم
- -(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر
- 9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
- أ)- (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر
- 10- رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د) رواية ابن سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :
- 11 –7/(1471)
- أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين
- ب)(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد،
- 12- رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر :
- أ)-(1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر
- ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر
- 13- رواية أنس ابن سيرين عن ابن :
- أ)(1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين
- ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر
- ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها".
- 16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.
- 14- (م)رواية طاوس عن ابن عمر
- (1471) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل: ( وذكره)
- 15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره)
- 16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر
- (أ)/ (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة.
- ب) (1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.
- قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة
- تحقيق الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته
- أولا من كتاب الطلاق للحافظ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه.
- قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.[ قلت البادي: ولتتمة الفائدة أضيف وأن يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث ].
- 4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،[قلت البادي :فهذا هو الطهر الأول] ثم تحيض ثم تطهر،[قلت البادي :فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت البادي :فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).[قلت المدون :وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625]]،
- 1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
- 1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".[ قلت البادي : هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر. 2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه: 1 - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.[ قلت البادي: سيتحقق لاحقا إن شاء الله تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب]،
- 4954 - حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟[ قلت البادي :هذه الرواية قد دخلها من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد ةعرفنا ذلك من مقارنتنا هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمة والمقياس ، وقد تبين إن أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"، واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].
- #وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[ قلت البادي: وفي هذه الرواية أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه
- 1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )،وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها]
- وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625].[قلت البادي : وهنا جاء تقرير احتساب التطليقة بصيغة البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها ، فلربما ألزم عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟
- 4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت[قلت البادي : فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي حيض وأي طهر آخر غير ذلك الطهر]،فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت(يعني: يونس بن جبير :فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625]،[قلت البادي : في هذا الحديث علة متن تتلخص في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي الرواية بالمعني والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها،)،
- وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية بالنص إلي الرواية بالمعني في:
- 1- حذف الحيضة والطهر الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟،وفيه زيادة شاذة لم يروها الأثبت الأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.)
- 2- ورغم ذلك فهي من آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.]
- 5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر[قلت البادي :هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،[قلت البادي :هذا هو الطهر الثاني]،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).
- [قلت المدون : لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني وانحرف بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء أن الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ أن الحقيقة هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا في زمان الطهر الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن نافع والذي وضح أن الطلاق يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية مضطربة فقال(فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فإن سياقها مضطرب لا يفهم منه صراحة أنه سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها الحيضة الثالثة،
- وقد حدث هذا الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا ذلك لمخالفة الليث.. لمالك ابن أنس أحد أفراد سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة الليث نص قوله تعالي ( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد الأقراء قد بقي كما هو من تشريع (2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي دبرها(آخرها)]،وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك[قلت البادي : وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن روايةٍ مضطربةٍ بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات حادثة طلاق ابن عمر]. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[قلت المدون : وهذا سياق غير مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة الضبط]
- 43 - باب: مراجعة الحائض.
- 5023 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها،(___)،ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625].[ قلت البادي : وهذه الرواية قد وجدنا فيها من علل المتن ما يلي:
- 1- حذف مكانه الخط الذي بين القوسين(___)، وتقديره (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثاني]،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة اسناد: يونس بن جبير: سألت ابن عمر
- ومن صحيح مسلم 5- 18 - كتاب الطلاق
- (1) قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها[ قلت المدون : هذه الترجمة مأخوذة من تعليق عبد الله ابن عمر في قوله من رواية: محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها الحديث
- قلت البادي: وهي رواية اضرب فيها الرواة عن عبيد الله عن نافع فرووا هذه الزيادة التي لم يتضمنها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة وسيأتي تحقيق متن هذه الرواية بعد الحديث التالي مباشرة.
- 1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
- 1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".[ قلت البادي : هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :
- 1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر.
- 2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)،
- وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ،
- والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه
- فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،
- لقد وجدنا في الحديث الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد قد رواة عن نافع عن ابن عمر .. مرفوعا لكنه مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث رواه الليث بأسلوب التقرير وهو اسلوب يحمل معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي ابن عمر ، وقد أدي هذا التصرف في الرواية إلي الآتي
- 1- اسقاط (طهر) من الأطهار الثلاثة الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث روي مالك عن نافع عن ابن عمر اللفظ(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخوله في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت العدة هنا ( في رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلت عليها قوله ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر( فهذا الطهر الأول)،- ثم تحيض. ثم تطهر (فهذا هو الطهر الثاني ). ثم، إن شاء أمسك بعد ( بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر الثالث لأن بعد هنا ظرف زمان ) ،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي دخول الطهر الثالث( أي لا يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا في الطهر الثالث)،..وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخولها في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر// إذ المعروف أن ابن عمر طلقها وهي حائض )
- وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً: (أنه طلق امرأةً له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع عن ابن عمر ) . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها( قلت البادي : فهذا هو الطهر الثاني في رواية الليث)، وما سيروية الليث في الكلمات التالية حدث فيه سقط لفظيٌ لعبارة تقديرها(من حيضتها الثالثة)، حيث تضمنت العبارة السابقة لهذه :ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها ( أي الثانية ). فقول الليث :فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر( أي من طهرها الثاني ،لذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها هكذا في حديث الليث ..(من قبل أن يجامعها)،(قلت البادي: يفهم من حديث الليث أنه في الطهر الثاني، وهو باطل بل الطلاق يكون في الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت البادي : نوع التصرف هنا في رواية الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون الإلتزام بمنطوق الحديث الذي رواه النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل لماذا لا نوفق بين اللفظين فيما يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل هنا لأن الحادثة واحدة ، وعناصرها البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها يمتنع فيه التغير ، وقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم فيها واحد لا يمكن أن يُثَنَّي أو يتكرر وتشريع النبي باللفظ المنطوق هو واحد بلا خلاف فلذلك يُفترض أن المنطوق واحد لا يغيره إلا تصرفات الرواه النقلية حسب درجات اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ لهذا الحديث أتقن وأحفظ من مالك عن نافع عن ابن عمر( سلسلة الذهب) كما وصفها الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ العراقي وغيرهم .وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب المتن في حالة رواية الحديث بألفاظ مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد والحادثة بأعيانها البشرية لا يمكن تصور تكرارها ، قال صاحب البحث: (الاضطراب في المتن،فالاضطراب نوعان : اضطراب يقع في السند ، واضطراب يقع في المتن ، والإضطراب الذي في الإسناد مشهور ومعروف . أمّا هنا فالكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا أوردنا حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة ، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة ( والمرجوحة شاذة أو منكرة//وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لأن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم (. وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ اتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، وعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد ( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )
- وَقَالَ الحافظ ابن حجر:( الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين :
- أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل الصحيح بالمرجوح .
- ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك )،وَقَالَ المباركفوري :( قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم /وقد يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : (قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن). فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال : ( أنكحتُكها ) وبعضهم قال ( زوجتكها ) وبعضهم قال : ( ملكتكها ) ، وبعضهم قال:( مُلِّكْتَها ) وبعضهم قال: ( زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه )، وبعضهم قال : ( أنكحتك )،وبعضهم قال : ( أملكتها )، وبعضهم قال( أملكتكها )،وبعضهم قال (زوجتك ) وبيان ذلك في الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر: (( وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن سعدt شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي الله عليه وسلم قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ) ؟]،آخر البحث في اضراب خبر الثقات في مقابل الأوثق منهم.
- 2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر
- قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة [ قلت البادي : هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة لماجاء في رواية مالك عن نافع فزادها الليث ولم يزدها مالك،وهي من تصرفات أحد رواة الحديث من طريق الليث عن نافع ]،ثم استأنف مسلم الرواية: [فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى 1- تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى 2- تطهر من حيضتها___________ [ قلت البادي : هنا مكان الخط الأفقي تصرف نقلي بإسقاط تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)- أي الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن نافع ] ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر ( قلت البادي : أي في الطهر الثالث)،من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. - وزاد ابن رمح في روايته:( وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة) .
- [ قلت البادي:وهذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر السابقة لليث ابن سعد، ويتضح فيه التصرفات التالية:
- 1- الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص
- 2- نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث.
- 3- زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا فهي لم ترد في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك فهي زيادة شاذة، ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم]،
- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
- - ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: : حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها.
- - [ قلت البادي : هذا الحديث هو الرواية الثالثة لحديث عبد الله ابن عمر رواها مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن نمير. حدثنا أبيه. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر ( وذكره كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فروي في الحديث ( مخالفا لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة وطهرا عندما انحرف بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك عن نافع حيث خالفه فيما ( 1- روي مالك لفظ ( مرة فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي عبيد الله ( ليدعها )، والفرق بين الإمساك والودع( الإيداع) هو كالفرق بين من يمتلك الشيء ومن يفقده فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته علي استمرار تملكه ( أي استمرار تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم تخرجها من قبضته وعصمته)، بينما لفظة ( ليدعها – تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته ، فالإمساك عدم ترك ، والودع ترك ، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب الشرعي علي كليهما متناقض تماما أيضا، فبينما يدل لفظ ( يمسكها علي انعدام تحريمها وعدم وقوع تطليقها ، يدل لفظ ( ليدعها ) علي خروجها من عصمته وقبضته، ووقوع الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه التشريع المنزل في سورة الطلاق نحا بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة وأغلق هذا الباب عليه إلي يوم القيامة وتأكد من قواعد التحديث والعقل أن رواية مالك التي فيه ( ليمسكها ) هي الأضبط ، وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب بروايته) ،
- ويدل علي ذلك أن الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة وطهر حيث قال (مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر(1). ثم تحيض حيضة أخرى(2). فإذا طهرت( 2 ) فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها ) وبهذا النقل يكون التجوز فيه روايةً بالمفهوم والتصور قد اختلج في ذهن الرواة من طريق عبيد الله عن نافع وأسقطوا الحيضة الثالثة والطهر الثالث الذي سيباح التطليق فيه حيث لم يكن مباحا فيما سبقه من طهر أول أوثان،والخلاصة في رواية عبيد الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن ( الرواية بالمفهوم والتصور).
- *-*-*
- رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
- (1471)-- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع.[ قلت البادي: ففي نفس طريق عبيد الله عن نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد بن عبدالله بن نمير، يحدث عن أبيه بالزيادة التالية:(قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها ) ولم يروها عبد الله ابن ادريس، ولا شك في أن اختلاف الرواة علي اثبات الزيادة أو حذفها يعد دليلا مدعما لإضطراب رواية عبيد الله عن نافع إذا قورن برواية السلسلة الذهبية الثابتة الصحيحة جدا]
- قلت المدون : قال مسلم ابن الحجاج: قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب في الحفظ يوهن الرواية من هذا الطريق مقارنة بطريق سلسلة الذهب.]
- ** رواية أيوب عن نافع
- 3 - (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى(--------
- قلت المدون : هنا مكان الخط المتقطع سقطٌ تقديره ( تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم) تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.[وبمقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع نجد الآتي :
- 1- اضطراب في السياق اللفظي ،
- 2- تغاير في بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ( يمسكها)،والإمهال غير الإمساك ،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة المجبورة والمستحقة المظلومة فالممهلة متروكة لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا غير مكتمل جائز أن يكون عقابها أن تترك خارجة من كنه الزوجية، ولكن الممسكة باقية علي حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج من كنه الزوجية.
- 3- سقوط ذكر الطهر الأول ثم الحيضة والطهر الثاني.
- 4- حدوث زيادة مدرجة من لم ترد في رواية مالك عن نافع العمدة ] قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك. قلت البادي: سيرد إن شاء الله تعالي تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث وبيان أنه لا يعتد به إلا أن يكون واحدة فقط علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق والتي تعدلت بآيات سورة الطلاق من (طلاق ثم عدة) إلي (عدة ثم طلاق ) ]
- **) رواية سالم عن ابن عمر.
- أ) رواية يعقوب عن الزهري عن سالم
- 4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة( قلت البادي: يقصد الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً .]،ويستأنف الراوي يقوله):سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها) [ قلت البادي : وهذا يعني إثباتٌ للطهر الثاني وإذن له بإيقاعالطلاق فيه إن بدا لإبن عمر أن يطلقها، بشرط أن لا يمسها] ويستأنف الراوي قوله:(قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)،
- [ قلت البادي : قوله فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله ، قد جاء في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ولكن علي ثلاث حيضات وثلاة أطهار، بينما قد جاءت في هذه الرواية الزهري عن سالم علي حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية يكون طريق الزهري عن سالم أخف ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب
- (مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز بالرواية لخفة الضبط مقارنة برواية سلسلة الذهب الآتي:
- 1- إسقاط حيضة وطهر ، هما الحيضة الثالثة والطهر الثالث
- 2- إدراج لفظة(فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن عمر في رواية مالك عن نافع
- 3- تغيير وجه التشريع الصحيح الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة ثلاثة قروء( 3 أطهار) حيث القرء المعتد به في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف يكون الحيض وقد أبطل النبي صلي الله عليه وسلم إجمالي الحدث فيه بقوله لعمر(مره فليراجعها ...)، ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/ سورة البقرة)
- 4- اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المبين لعدد الحيضات والأطهار الثلاث الذي جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه الرواية منر طريق الزهري عن سالم المضرب حيث سقط منه حيضة وطهر،
- 5- سقط من هذه الرواية لفظة نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك لفظ ذو دلالة، يشير إلي استمرارية الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع، وبذا يشير إلي عدم الإعتداد به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي] .ويستأنف الراوي لطريق سالم عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.[ هكذا الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي كما تري زيادة قيلت بلفظ المبني للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة ممرضة أنها لم يذكرها مالك عن نافع عن ابن عمر
- ب)رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر
- (1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
- [ قلت البادي: في رواية الزهري عن سالم زيادة لم ترد في طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهي : فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ، وليس فيها دليل الرفع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقائم بالحساب هو ابن عمر من اجتهاده ، كما أنها مخالفة لرواية سلسلة الذهب.
- ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم:
- 5 - (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[ قلت البادي: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد ،والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس:
- الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .
- والأساس الثاني : أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،
- والأساس الثالث :هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
- ** ) رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
- 6 - (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر(قلت البادي:فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك،( قلت البادي : أي في ظرف زمان الحيضة الثالثة)،[ قلت البادي:وفي هذه الرواية من طريق عبد الله ابن دينار اضطراب شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية بالتصور والإختصار إلي
- 1- حذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث .
- 2- وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن الحيضة الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك) - ولفظة: بعد - هي ظرف زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة التالية لهذا الطهر المذكور قبلها،لأن الذي بعد الطهر الثاني هو الحيضة الثالثة؟]،وقد خالف الرواه في هذا الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما رواه الأثبت من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة طلاق ابن عمر الشهيرة، فشذ من رووه مخالفا وتعد هذه الرواية من الروايات الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من الروايات هي من رواها الثقة مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا للأحفظ والمتقن،
- رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر......
- د) رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :
- 7- (1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟.
- [ قلت البادي:هذه الرواية رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً، حيث اختصر ما جاء مثله في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع فقال(قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟) وهي زيادة بالأحري : شاذة.[ هذا هو الجزء الأول يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالي]،
- ملحوظة مهمة:
- يقوم نظام الطلاق في الإسلام علي فهم الأبعاد التاريخية لنزول أحكام الطلاق في ثلاث سور محورية في كتاب الله سورة البقرة ،نزلت في العامين الأولين للهجرة، وسورة الأحزاب أكمل بها التشريعات المرحلية لسورة البقرة في الطلاق، ثم التشريعات الأخيرة المستقرة ليوم القيامة المنزلة في سورة الطلاق ويقوم الفرق بين التشريعين الموجودين :في سورة البقرة(2هجري)،وما هو موجود في سورة الطلاق(5هجري)علي الفرق بين تشريع الطلاق أولا ثم العدة المتبدل بتشريع العدة أولا ثم الطلاق ،وفي هذا الخير جعل الله سبحانه العدة حائلا منيعا بين إرادة التطليق وتنفيذه، بحيث جعل الله تعالي من يريد أن يطلق امرأته أن يحصي أولا عدة زمنية قدرها ثلاثة قروء لا يتمكن من إنفاذ عزمه إلا إذا تخطاها داخل حرم الزوجية وإطاره القدسي لدي عباد الله المؤمنين.
- ----------------------
- الجزء الثاني(الطلاق للعدة شريعة الحق المنزلة لتبقي إلي يوم القيامة)
- بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي محمد النبي رسول الله وعلي آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين وعلي آل بيته وأزواجه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلي يوم الدين.. أما بعد:فما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(4أو5هجري)؟
- 1) – لقد نزلت سورة البقرة في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)، وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،حين توحد الموضوعات التشريعية، وتعارض مدلولاتها اللفظية،وأن الذي جاء (بعدٌ) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)،وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،
- 2) - كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
- 3) - كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم العدة)، فتحولت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي إيقاع الطلاق) وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا،
- 4) وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هو قوله تعالي :
- (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)،
- فقد سمي الله سبحانه المرأة فيها مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد، فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )، فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)،
- وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)،
- والمعني المستيقن في الآية هو أن اللام هنا هي لام الأجل وهي تفيد ربط بداية التكليف بشرط نهاية الأجل، وذلك مثل قوله تعالي (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ/الأعراف)، أي لتمام ميقاتنا، وبلوغ نهايته، حيث أن توقيت موسي مع ربه جل وعلا كان هو نهاية الثلاثين ليلة،وزيادة عشر ليالي فبلوغ تمام الأجل يكون في نهاية الليلة الأربعين، قلت البنداري: وقد عبر القرآن عن كل هذا المعني بحرف بليغ جداً هو ( لام الأجل) أو لام الغاية)،
- وكذلك أراد الله تعالي أن يكلف رسوله محمد صلي الله عليه وسلم بعد نزول سورة الطلاق بأن الطلاق لا يكون إلا في نهاية أجل العدة وبعد انقضائها فعبر عن ذلك بحرف واحد هو لام الأجل أو لام الغاية في قوله تعالي(فطلقوهن لعدتهن)،أي لتمام العدة وأنتهائها، وأدلة ذلك ما يلي
- 1- أن تشريع الطلاق في أول العدة كان معمولاً به من وقت نزول سورة البقرة،فما الداعي لإعادة فرضه بعد انقضاء ثلاث سنين؟؟ فإذا افترض أحدٌ أن الله تعالي قد كررهذا التشريع هو نفسه في سورة الطلاق، علي فرض التكليف،فقد افترض – باطلاً- نسبة العبث في حق الله والعبث في حق الله ممتنع وهو من المحال،وفرض تصور أنه تشريع جديد أولي مطلقاً، لذلك تأكد أن اللام في قوله تعالي:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)،هي لام دالة علي نقل حدث الطلاق من أول العدة وقُبُلِهَا إلي دُبُرِهَا، شأنها في ذلك شأن لام الأجل في حادثة موعد لقاء موسي بربه.والدليل علي أن اللام في اللفظ(لميقاتنا) أنها لام الغاية والأجلية ما جاء نصاً في قوله تعالي:(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ..(143)/ الأعراف)،
- فقد بين قوله تعالي(فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) أن قوله تعالي (لميقاتنا) هو لتمام انقضاء ميقاتنا وبلوغه تمام نهايته.
- 2- الدليل المستيقن الثاني علي أن الله تعالي قد نقل حق التمكن من إيقاع الطلاق من صدر العدة إلي دبرها هو قوله تعالي (وأحصوا العدة) ،فالإحصاء لغة هو بلوغ نهاية المعدود ويستحيل أن يكون الإحصاء فيما لا نهاية له، إنما يكون ذلك للعدِّ ،فما لا نهاية له يعرف بعملية العدِّ،وما له نهاية يعرف بالإحصاء،وعليه فالعد ضد الإحصاء، لأن المعدود هو شىء لم تعرف نهايته والمحصي هو شىء قد عرفت نهايته ، والتكلف هنا في آية سورة الطلاق جاء بفرض الإحصاء أي بفرض بلوغ نهاية العدة، (وأحصوا العدة).
- 3- الدليل الثالث اليقيني بأن الطلاق قد نقلت إمكانية إيقاعه هنا في سورة الطلاق من صدر العدة إلي دبرها هو قوله تعالي:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)،فقوله تعالي:إذا طلقتم النساء هو أسلوب بليغ استخدمه العرب
- والقرآن الكريم ونبي الله محمد صلي الله عليه وسلم في التعبير عن إرادة التطليق ،وهو مؤكد في بيان معني: (إذا أردتم)، فكل ما جاء بهذا السياق دل حتما علي هذا المدلول،وكل أداة (إذا) لو أضيف لها الفعل الماضي مضافاً إلي ضمير المخاطب،علي أن يكون جواب (إذا)فعل أمر من جنس فعل الشرط،فقد دل ذلك حتماً علي هذا المعني،كمثل قوله تعالي:( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
- [ قلت المدون: أي إذا أردتم أن تسألوهن متاعاً فاسأل وهن من وراء حجاب](53)/ سورة الأحزاب)، ، وقال الله تعالي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، والمعني : إذا أردتم أن تتداينوا بدين إلي أجل مسمي فأكتبوه)،وقوله تعالي( ...فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ .. (6) /سورة النساء)،
- [ قلت المدون:أي فإذا أردتم أن تدفعوا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم حال الدفع ،وذلك لأن الإشهاد لا يكون إلا مع الدفع وليس بعده،وقوله تعالي(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)) سورة النساء. [قلت المدون : أي إذا أردتم أن تحكموا بين الناس أن تحكموا بالعدل]، وقوله تعالي (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ(98)
- [قلت المدون : والمعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يعني السياق أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد أن يقرأ القرآن]/ سورة النحل)،وقوله تعالي(بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117)/ سورة البقرة)،[ والمعني :فإذا أراد أن يقضي أمراً فإنما يقول له كن فيكون، ولا يكون المعني أنه يقضي الأمر وقد تمم قضاؤه ثم يقول له كن فيكون، لأن قضاء الله هو إرادته]،وكذلك الشأن في قوله تعالي( قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47) / آل عمران)،
- وقوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا) [قلت المدون : أي إذا أردتم أن تضربوا في سبيل الله فتبينوا، لأن التبين يكون في حال الضرب في سبيل الله وليس بعده ]...(94) / النساء )،
- وقوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...(6 / المائدة)،
- [قلت المدون :فهم لن يغسلوا وجوههم وأيديهم إلي المرافق بعد أن يقوموا إلي الصلاة إنما المقصود أن يفعلوا ذلك إذا أرادوا أن يقوموا إلي الصلاة، وكذلك المسح بالرءوس والأرجل إلي الكعبين] ،
- وقوله تعالي(إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي فاكتبوه)،[قلت المدون :المقصود أن إذا أرادوا أن يتداينوا بدين إلي أجل مسمي أن يكتبوه ةحال التداين، لا أن يكتبوه بعد أن يتداينوا ]... /سورة البقرة)،
- وقوله تعالي(وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
- [ قلت المدون : فإرادة القول أولا قبل العدل وليس العكس، أي إذا أردتم أن تقولوا فاعدلوا] ..(152)/ سورة الأنعام) ،
- وقوله تعالي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً [قلت المدون:والمعني أن إذا أرادوا أن يناجوا الرسول فعليهم أن يقدموا أولا بين يدي النجوي هذه صدقة،وليس العكس أن يناجوا الرسول ثم يقدموا الصدقة]،(ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(12)/ سورة المجادلة،وأما في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد قال) إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم ليستنثر...الحديث في صحيح مسلم (كتاب الطهارة/(20و21)، وأبو داود(140)،و(النسائي (1/66)، وأحمد في مسنده(2/242)،والبيهقي في سننه(1/49)
- [قلت المدون : ولا يعقل أن يفهم الحديث علي ظاهر الترتيب السياقي أن من توضأ أي انتهي من وضوئه فليجعل في أنفه ماءً، ثم ليستنثر...الحديث،إنما يفيد هذا الأسلوب اللغوي معني أن من أراد ،أو من قام يريد أن يتوضأ فليجعل في أنفه ماءا عند الاستنثار، وكذلك قوله صلي الله عليه وسلم:(إذا توضأت فخلل بين أصابعك..الحديث رواه الترمذي(28) ،وأحمد في مسنده(4/33)،والحاكم في المستدرك(1/182)،
- وهكذا فالأحاديث ممتلئة بمثل هذا السياق سنكتفي مع ما ذكرنا بذكر مثل آخرمن حديث ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)، وترتيب السياق كما يظنه من لا يعلم بلاغة القرآن ولغة العرب أن من جاء الجمعة،فليقم وليغتسل ،لكن المعني غير ما يظن من لا يعرف بلاغة القرآن ولغة النبي محمد صلي الله عليه وسلم،بأن القصد هو أن من أراد منكم أن يأتي الجمعة فليغتسل قبل أن يأتيها، والحديث رواه مالك في الموطأ(102و103)، وأحمد في مسنده(2/3و55و105و164)، والدارمي (1/361)،وانظر فتح الباري(2/356و357)
- وعليه فقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)، هو أسلوب بليغ استخدمه العرب ، والقرآن الكريم ونبي الله محمد صلي الله عليه وسلم في التعبير عن إرادة التطليق ،وهو مؤكد في بيان معني: (إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن لتمام عدتهن،وانتهائها)ولذلك كان تتمة الآية هي قوله تعالي:(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق).
- [قلت المدون :والبلوغ في لسان العرب: بَلغَ الشيءُ يَبْلُغُ بُلُوغاً وبَلاغاً وصَلَ وانْتَهَى-- وقولُ أَبي قَيْسِ بنِ الأَسْلَتِ السُّلَمِيِّ قالَتْ ولَمْ تَقْصِدْ لِقِيلِ الخَنى مَهْلاً فقد أَبْلَغْتَ أَسْماعي إِنما هو من ذلك أَي قد انْتَهَيْتَ فيه وأَنْعَمْتَ
- وتَبَلَّغَ بالشيء وصَلَ إِلى مُرادِه|وبَلَغَ مَبْلَغَ فلان ومَبْلَغَتَه|وفي حديث الاسْتِسْقاء واجْعَلْ ما أَنزلتَ لنا قُوّةً وبلاغاً إِلى حين|البَلاغُ ما يُتَبَلَّغُ به ويُتَوَصَّلُ إِلى الشيء المطلوب والبَلاغُ ما بَلَغَكَ|والبَلاغُ الكِفايةُ
- ومنه قول الراجز تَزَجَّ مِنْ دُنْياكَ بالبَلاغِ وباكِرِ المِعْدةَ بالدِّباغِ وتقول له في هذا بَلاغٌ وبُلْغةٌ وتَبَلُّغٌ أَي كِفايةٌ - وبَلَّغْتُ الرِّساةَ|والإِبلاغُ الإِيصالُ وكذلك التبْلِيغُ]،
- ويتبين من مادة(الباء واللام والغين) (ب ، ل ، غ) - أنها تفيد الوصول إلي المطلوب،وهي هنا في الآيات تدل علي ما فرضه الله تعالي علي النبي والمؤمنين من شرعة جديدة فيها الإلزام بضرورة الوصول إلي منتهي العدة كمطلوب تشريعي جديد فرضه الله تعالي في سورة الطلاق لم يكن موجودا قبل ذلك ولم تتضمنه تشريعات سورة البقرة ألا وهو تقدم العدة علي عملية التطليق وضرورة الوصول إلي نهايتها كمطلوب تشريعي لازم لا يمكن التطليق إلا ببلوغه،وحين يصل الزوجان إلي نهاية العدة دون وطىء فقد تأهلا بذلك لاستقبال الطلاق والتمكن من فك عقدة الوثاق،( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)،
- وإليك أخي القارىء رسماً تخطيطياً لبيان موضع الطلاق من العدة في التشريعين السابق(2هجري)،واللاحق (5هجري) :
- فهذا تشريع الطلاق السابق حين سيادة أحكامه في سورة البقرة(2هجري)
- الطلاق--ثم--العدة|__1__*|__2___*|__3__* ثم التسريح،
- --------------------------------
- وهذا تشريع الطلاق السائد إلي يوم القيامة والمنزل في سورة الطلاق في مدارالعام (5هجري)
- العدة|__1___*|__2__*|__3__*ثم الطلاق ثم التفريق
- -----------------------------------
- 5) - وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:
- 1. فكانت تحتسب لها التطليقة،
- 2. وكانت تسمي مطلقة ،
- 3. وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها،
- 4. وكانت عددتها عدة استبراء للرحم ،
- 5. وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،وليس زوجاً،
- 6. وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، والتسريح هنا في سورة البقرة يقابله التفريق في سورة الطلاق ، لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين، أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين
- جاء في لسان العرب في مادة (سرح)- ( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْنتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى
- [ قلت المدون: الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً،أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة
- إن مادة(س_ر_ح) تدل علي
- ( الفراق بعد الفراق)
- إن مادة(س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،
- بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق
- أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق
- وخلاصةً أقول : [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]، فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها) بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبح (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ، ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)] 6)-
- ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة ( 2 هجري ) وما جاء بعدها في سورة الطلاق ( 5 هجري )،ما يأتي
- ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي:
- 1. وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد أن كانت للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :
- العدة أولاً ثم الطلاق :
- صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،
- 7)- ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق ، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء...
- ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها.8)-،ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث،وهو في هذه العدة يتربص بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره،
- وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،
- لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
- ، لقد حدث الخلاف الكبير الذي وقع بين كل الفقهاء ،وبين كل المذاهب في قضية الطلاق ،بحيث لم يتفق حتي مذهبان علي شىء من عناصره في هذا الموضوع،والناظر في أمهات كتب الفقه والتفسير سيري العجب العجاب من المناحي والأفكار والمذاهب والتوجهات في قضية الطلاق ،حتي أن القرطبي قال معلقاً بعد ذكره لآية الطلاق في سورة الطلاق قال:( فيه 24قول وذهب يسرد الأقوال ويذكر أصحابها، واختلافات الآخرين في كل قول منها، حتي تعالت الاختلافات المذهبية من 24 اختلاف مذهبي إلي ما يزيد علي مائة وعشرين اختلافاً أو يزيد
- ولعل الدافع الوحيد لهذه الاختلافات يرجع إلي سببين: السبب الأول:هو إعراض الناس عن تمثل قول الله تعالي وعدم تحكيم كتابه في بيان أن تلك الشرعة هي شريعة الرحمة والتي خلق الله لها خاصية النسخ والتبديل علي مدار مدة التنزيل حتي ارتفاع الوحي ، ثم أحكم الله تعالي شرعته فلا تبديل ولا نسخ بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم وانتهي تنزل الكتاب علي أحكام ما تتالي واستقر تشريعه اللاحق سيادة علي السابق من الأحكام المتجانسة،
- قال تعالي:(وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/ سورة النحل)،
- وقوله تعالي:( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/البقرة)،وقوله تعالي:(وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا(105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا(106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109)/سورة الإسراء)،
- والآيات في ذلك كثيرة ولا يجادل في ثبوت النسخ بكافة صوره من المحو إلي التبديل إلا مماري أفاك مبطل ،ثم غض الناس أطرافهم عن عنصر التراخي الزمني الظاهر جداً والبين فيما نزل من أحكام الطلاق في سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)،وبين أحكامه المنزلة في سورة الطلاق(العام الخامس الهجري)،ولو علم الناس أن الله تعالي إنما أنزله(أي القرآن) بالحق والميزان، وأن الله تعالي لم يكن يعبث ويستحيل في حقه سبحانه العبث حين أنزل الأحكام مرة أخري من بعد تنزيلها سابقاً(2هجري)- إلي أن نزلها في سورة الطلاق(5هجري)،وكان علي الناس جميعاً أن يوقنون بأن الله تعالي قد قضي وهو لا يعبث، أقول قضي بأن يُبَدِّل من أحكام الطلاق ما كان منها(2هجري) إلي ما شاءت إرادته أن يكون عليه أمر الطلاق بعد حتمية الحكم بتبديله(في 5هجري)،
- وأيضا بأن يُذعن المسلمون لحكم الله ورسوله حين أنزل الأحكام السابق تنزيلها في الطلاق التي كانت في سورة البقرة(2هجري) ليبدلها بأخري في سورة الطلاق(5هجري)،أي من الصورة التي كانت طلاق ثم عدة إلي الصورة المتبدلة إلي عدة ثم طلاق ،
- والسبب الثاني هو: اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لإمرأته وهي حائض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم،
- ولو أنهم فقهوا أن الله رب العالمين واحدٌ وأن محمداً صلي الله عليه وسلم واحدٌ وأن حادثة طلاق ابن عمر حادثة واحدةٌ وأن مقام التشريع الإلهي في حادثته وتكليف الله المنزل علي رسوله في شأن الطلاق واحدٌ والمقام فيها واحدٌ لعَلِموا جميعاً أن الحق فيه لا يتعدد وأن قصد الله فيها قصداً واحداً لا تُثَنِِّيه اختلافات الناقلين له،
- ولا يصلح قبول غير قصدٍ واحدٍ فيه هو تشريع الحق الواحد،إن الحق من أقرب طريق في حادثة عبد الله ابن عمر هو : ما رواه:
- أ). مالك عن نافع عن ابن عمر يرويه عن أبيه عمر ابن الخطاب (بنصه) كما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم،
- ب). وكذلك لأنه من طريق السلسلة الذهبية التي قررها البخاري في تعليقه علي أصح الأسانيد عن ابن عمر،
- ج). وحيث أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عن ابن عمر فقد حق لنا أن نصفها بالوصف الآتي:
- 1- أنها الرواية العمدة (أقصد عمدة أحاديث الطلاق عن ابن عمر)
- 2- أنها المقياس لمعرفة:
- - قدر انحرافات الرواة لهذه القصة في الروايات الأخري عن حد الصواب
- - ونوع الانحراف ألنقلي،
- - وعدد الانحرافات النقلية(أقصد علل المتن)،
- - والأحكام التي سقطت من تسلسل الحدث في كل رواية نقلية منها منقولة بالاعتلال النقلي،
- * وعددها
- *ونوعيتها،
- * والجدير بالذكر هنا أنها فصلت أحكام الطلاق بعد تبديل أحكامه التي كانت تنزلت في سورة البقرة(2هجري)،إلي تلك الأحكام الجديدة التي بدلها الله تعالي في سورة الطلاق(5هجري).
- وقد نص علي ذلك ابن عمر في رواية سلسلة الذهب فقال في آخر الحديث( فتلك العدة الله التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ثم تلا قوله تعالي: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)]
- لقد نزلت أحكام الطلاق في القرآن الكريم بعد انقضاء (13عاماً)،من بداية البعثة وكانت العادات السابقة قبل بعثة النبي محمد صلي الله عليه وسلم مُتمدِّدةً في قلب المجتمع المسلم ،ومنها سائر عادات الطلاق التي كانت قبل هذه المدة، وكثيرا من العادات مثل عادة التبني وعادة لعب الميسر وشرب الخمر والأنصاب والأزلام ،وإرضاع الكبير والتبرج والاختلاط والطواف الخاطئ حول الكعبة والحج بدون سعي بين الصفا والمروة،وعادة التوجه لقبلة بيت المقدس، وغير ذلك كثيرا..والذي أولاها القرآن الكريم في أول العهد المدني بداية الضبط والإحكام والتشريع ـ ولم يشأ الله تعالي أن يُنزل أي نسخ أو تعديل لما كان منها قبل أن يتمكن المسلمون من دولتهم في المدينة بعد انقضاء ال13 سنة المكية، حتى إذا تمكن المسلمون من دولتهم بدأ الوحي يتتابع علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتنزيل ، وأول الذي نزل من السور القرآنية المتضمنة تفصيلات الأحكام الشرعية ، ومن الأحكام التي أولاها القرآن اهتماما كبيراً هي أحكام الطلاق ، والمتتبع لمسار تنزيل أحكام الطلاق في مسار التشريع المدني كله سيجد أن هذه الأحكام نزلت في ثلاثة سور عظيمة (سورة البقرة- وسورة الأحزاب- وسورة الطلاق)،
- ودارت مدلولاتها حول محورين اثنين لا ثالث لهما
- المحور الأول :
- تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة أو أساس ، هو
- الطلاق أولا ( ثم) العدة
- وقد تأسس هذا التشريع في سورة البقرة حين قال تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(229)فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)،
- وهو تشريع السنوات الخمس من الهجرة ،حيث سادت أحكام الطلاق في هذه الفترة الزمنية يحكمها أن من يطلق امرأته ،
- - فقد وجب عليها أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء ،
- - ويُحَرَّمَ عليها أن تكتم أي حمل يحدث في رحمها ،
- - وتكون المرأة في هذه العدة مُطلَّقَة بالفعل فلا هي زوجة ولا هي تحل لرجل آخر فكانت هذه المدة تعتبر فترة محسوبة علي المرأة من عمرها لمجرد أن تستبرء لرحمها ،لا جريرة لها فيها إلا لكونها وِعاءاً للزوج تحمل له الولد وتنجبه،
- - وعليه فقد وجب أن تستبرء لنفسها (رحمها) حتي لا تخطئ فتتزوج علي حمل قد يحدث من الزوج المطلق فيحسب علي زوجها الثاني وهو جريمة عظيمة تحري الشرع اجتنابها بكل سبيل ممكن ،
- - ولما كانت هذه المدة ( العدة) تعتبر حقيقة لحساب الزوج المُطلِّق فقد أعطاه الله تعالي ميزة تحسب له هي أنه أحق بردها في ذلك ( أي في عدة الاستبراء المفروضة عليها)،
- - لكن الشرع قد أعطاها ميزة التخيير في قبول مبادرة الزوج المطلِّق بالرد إن أرادا إصلاحا،
- - وجعل الله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف في هذه العدة ،لكن الله قد جعل للرجال عليهن درجة ،وهي أحقيته بردها في العدة إن أرادوا إصلاحا ،
- - وكان من العادات التي تمددت من عهد الجاهلية إلي المجتمع المسلم عادة التطليق بلا كَمٍّ وعَدَدَ ومن ذلك ما روي عن الرجل الذي طلق امرأته قبل ذلك من عادات العهد السابق فيما رواه ابن كثير في تفسيره حيث يقول:(هذه الآية الكريمة رافعةً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة،
- - فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصره الله عز وجل إلى ثلاث طلقات،
- - وأباح الرجعة في المرة والثنتين،
- - وأبانها محرما لها بالكلية في الثالثة، فقال:( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،
- قال أبو داود، رحمه الله، في سننه: "باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث": حدثنا أحمد ابن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)،الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال :(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)،الآية.
- ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي بن الحسين، به،ابن كثير في التفسير(1/610) - وقال ابن أبي حاتم فيما ذكره عنه ابن كثير قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)
- وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جَرير بن عبد الحميد، وابن إدريس.
- ورواه عبد بن حُمَيد في تفسيره، عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام، عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل:( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق،وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من طريق محمد بن سليمان، عن يعلى بن شبيب -مولى الزبير -عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم،ورواه الترمذي، عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا. قال: هذا أصح،ورواه الحاكم في مستدركه، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد
- ثم قال ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلقُ الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رَجل من الأنصار وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيِّمًا ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا، فأنزل الله عز وجل فيه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،فوقَّتَ الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي، وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا تُضارّ بها. ] تفسير ابن كثير(1/611)،
- [قلت المدون :وهكذا توالت أحكام الطلاق تنزل لترسخ مبادىء الإسلام العظيمة منها، الذي أبطل عادات الجاهلية المتمددة في قلب المجتمع المسلم من مخلفات الجاهلية الأولي ،ومنها ما أسس شكلاً جديداً لأحكام الطلاق المنزلة علي البداء ، فنزل تقييد عدد الطلاقات ،وقصرها علي ثلاثة فقط ،[الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ]
- ،ونزل حكم تحريم نهب مهر المرأة كما كان يحدث في الجاهلية ، فقال تعالي [ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا]، ثم نزل حكما لم يكن موجودا فيما سبق من أيام الجاهلية وهو حكم الخلع فقال سبحانه[إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)]،ثم وضع حدا عدديا نهائيا لا تحل المرأة للزوج بعد استهلاكه فقال سبحانه [ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه]،
- ثم أنزل رحمة منه إجازة معاودة الرجعة بعد زواجها من غيره زواجاً يتحقق فيه الوطء وتذوق العسيلة ،ُ فقال تعالي [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)] /سورة البقرة ، ثم أنزل تتمة ما سيسير عليه المجتمع المسلم من أحكام الطلاق لمدة سنوات معدودة فقط نزل فيها ما يؤدي إلي ضبط نفوس المؤمنين في أحكام الطلاق في بقية سورة البقرة وبعض سورة الأحزاب هذا الذي نزل نوجزه هنا في آيات معدودات من سورة البقرة وسورة الأحزاب باعتبارهما السورتين المتضمنتين الأحكام المتأسسة علي الأساس التشريعي :
- ،قال تعالي(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) ،ثم قوله تعالي في سورة البقرة ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ(241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)/ (سورة البقرة)، ثم أضيف إلي أحكام الطلاق المنزلة في سورة البقرة حكما جديدا من سورة الأحزاب التي نزلت بعد سورة البقرة بعدة شهور قد تصل إلي سنة أو سنتين ، هذا الحكم هو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) سورة الأحزاب، ثم مكث المجتمع المسلم يطبق تلك الأحكام المنزلة في سورتي البقرة والأحزاب ، ولم تكن تلك الأحكام قد اكتملت بشكل يرتضيه الله تعالي لعباده إلي يوم القيامة المحور الثاني :وأراد الله أن يحكم آياته في تشريعات الطلاق فأنزل سبحانه تتمة تشريعات الطلاق النهائية إلي يوم القيامة فأنزل أحكاما جديدة بسورة الطلاق أسسها سبحانه علي الأساس:
- وكانت بداية عهد جديد تمم الله فيه غاية العدل ورفع به ميزان القسط فقدم العدة علي الطلاق حيث قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/ سورة الطلاق) ،
- [قلت المدون : لقد أنبأ الله تعالي النبي محمد صلي الله عليه وسلم( بأنه والمؤمنين من بعده إذا أرادوا أن يطلقوا النساء أن يطلقوهن لعدتهن ، أي لتمام عدتهن – اللام هنا لام الأجل – أي لبلوغ من يريد أن يطلق نهاية العدة حتي يُباح له أن يطلق ، وبذلك تكون العدة حائلاً حقيقياً بين الزوج وبين تمكنه من كسر رباط الزوجية ،ويعني هذا أن من أراد أن يطلق امرأته فلن يتمكن من ذلك إلا بعد انقضاء عدتة قدرها ( ثلاثة قروء للتي تحيض، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) هكذا حكم الله تعالي وقضي لمن أراد أن يطلق امرأته أن ينتظر مرور مدة زمنية قدرها الله تعالي بالعدة في الآيات من (1 إلي 3) من سورة الطلاق ،ثم فصل العدة في الآيات بعدها من ( 4إلي الآية 5)من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق( والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق)
- وغلب علي حدسهم ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة
- (التي كانت قد أسست علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنه فما كان يعرفه ابن عمر هو ما كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة (العامين الأولين للهجرة) أن يطلق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا؟ فطلق امرأته وظن أنها طلقت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد كان يسلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد
- [أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر)]،وكان قَدَرُها أن يطلقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سورة الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953 )- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). [وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وكان هذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورة الطلاق(5هجري) متأسساً علي العدة أولاً ثم الطلاق
- [قلت المدون :لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثالث من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين. روايات الحديث:
- 1- فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر(وذكره)
- 2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه:
- 2م- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله:أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة
- 3- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر:
- 4- ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2-(1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.
- 5و6- رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم (1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع
- 7- رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر
- 8- رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم:
- ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر، (1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
- ج) رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم
- - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر
- 9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
- أ)وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر
- 10- رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د) رواية ابن سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر
- 11 –7
- ( أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين
- ب)وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد
- 12- رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر :
- أ) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر
- ب)حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر
- 13- رواية أنس ابن سيرين عن ابن
- أ)حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين
- ب) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين؛أنه سمع ابن عمر(وذكر حديثه)
- ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها"
- 16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.
- 14- (م)رواية طاوس عن ابن عمر(وذكر حديثه)
- - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل: ( وذكره)
- 15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره)
- 16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر
- (أ)- وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة.
- ب)- وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.
- قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة
- تحقيق الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته الواردة في كتاب الطلاق للحافظ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه. قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.[ قلت المدون ولتتمة الفائدة أضيف وأن يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث ].
- - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،
- [قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول] ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون : فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي الوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).[قلت المدون:وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625]:
- 1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
- 1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".
- [ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها:
- 1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر.
- 2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمر لفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه:
- 1 - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.[ قلت المدون سيتحقق لاحقا إن شاء الله تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب]
- - حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟[ هذه الرواية قد دخلها من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد ةعرفنا ذلك من مقارنتنا هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمة والمقياس ، وقد تبين إن أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه:
- 1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"، واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت المدون: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].
- **وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[ وفي هذه الرواية أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه:
- 1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت المدون: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )،وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].]
- وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625].[قلت المدون: وهنا جاء تقرير احتساب التطليقة بصيغة البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها ، فلربما ألزم عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟
- - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر:رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت[قلت المدون: فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي حيض وأي طهر آخر غير ذلك الطهر]،فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت(يعني: يونس بن جبير :فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625]،
- [قلت المدون: في هذا الحديث علة متن تتلخص في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي الرواية بالمعني والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها،)، وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية بالنص إلي الرواية بالمعني في
- 1- حذف الحيضة والطهر الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟،وفيه زيادة شاذة لم يروها الأثبت الأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.)،ورغم ذلك فهي من آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.]- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر
- [قلت المدون:هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،
- [قلت المدون :هذا هو الطهر الثاني]،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).[قلت المدون:لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني وانحرف بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء أن الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ أن الحقيقة هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا في زمان الطهر الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن نافع والذي وضح أن الطلاق يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية مضطربة فقال(فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فإن سياقها مضطرب لا يفهم منه صراحة أنه سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها الحيضة الثالثة، وقد حدث هذا الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا ذلك لمخالفة الليث مالك ابن أنس أحد أفراد سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة الليث نص قوله تعالي ( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد الأقراء قد بقي كما هو من تشريع (2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي دبرها(آخرها)]،وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك[قلت البنداري: وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن روايةٍ مضطربةٍ بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات حادثة طلاق ابن عمر]. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[قلت المدون وهذا سياق غير مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة الضبط]،وفي 43 - باب: مراجعة الحائض.
- - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها،(__)،ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625].[ قلت المدون وهذه الرواية قد وجدنا فيها من علل المتن ما يلي:1- حذف مكانه الخط الذي بين القوسين(__)، وتقديره (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني]،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة اسناد: يونس بن جبير: سألت ابن عمر
- ومن كتاب الطلاق من صحيح مسلم (1) قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها[ قلت المدون: هذه الترجمة مأخوذة من تعليق عبد الله ابن عمر في قوله من رواية: محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدا لله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها الحديث 2 - (1471) وهي رواية اضرب فيها الرواة عن عبيد الله عن نافع فرووا هذه الزيادة اتي لم يتضمنها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة وسيأتي تحقيق متن هذه الرواية بعد الحديث التالي مباشرة
- 1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
- 1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)،[ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :
- 1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر.
- 2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)،
- 3. وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه، لقد وجدنا،في الحديث الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد قد رواة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لكنه مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث رواه الليث بأسلوب التقرير وهو اسلوب يحمل معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي ابن عمر ، وقد أدي هذا التصرف في الرواية إلي الآتي:
- 1- اسقاط (طهر) من الأطهار الثلاثة الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث روي مالك عن نافع عن ابن عمر اللفظ(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخوله في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت العدة هنا ( في رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلت عليها قوله ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر( فهذا الطهر الأول) ثم تحيض. ثم تطهر (فهذا هو الطهر الثاني ). ثم، إن شاء أمسك بعد ( بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر الثالث لأن بعد هنا ظرف زمان ) ،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي دخول الطهر الثالث( أي لا يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا في الطهر الثالث)،..وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخولها في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر|إذ المعروف أن ابن عمر طلقها وهي حائض )|وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً: (أنه طلق امرأةً له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع عن ابن عمر ) . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها( قلت المدون فهذا هو الطهر الثاني في رواية الليث) وما سيروية الليث في الكلمات التالية حدث فيه سقط لفظيٌ لعبارة تقديرها(من حيضتها الثالثة)، حيث تضمنت العبارة السابقة لهذه :ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها ( أي الثانية ). فقول الليث :فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر( أي من طهرها الثاني ،لذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها هكذا في حديث الليث ..(من قبل أن يجامعها)،(قلت المدون يفهم من حديث الليث أنه في الطهر الثاني، وهو باطل بل الطلاق يكون في الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت المدون نوع التصرف هنا في رواية الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون الإلتزام بمنطوق الحديث الذي رواه النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل لماذا لا نوفق بين اللفظين فيما يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل هنا لأن الحادثة واحدة ، وعناصرها البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها لا يمكن له التغير ، وقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم فيها واحد لا يمكن أن يُثَنَّي أو يتكرر وتشريع النبي باللفظ المنطوق هو واحد بلا خلاف فلذلك يُفترض أن المنطوق واحد لا يغيره إلا تصرفات الرواه النقلية حسب درجات اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ لهذا الحديث أتقن وأحفظ من مالك عن نافع عن ابن عمر( سلسلة الذهب) كما وصفها الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ العراقي وغيرهم . وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب المتن في حالة رواية الحديث بألفاظ مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد والحادثة بأعيانها البشرية لا يمكن تصور تكرارها ، قال صاحب البحث: (الاضطراب في المتن،فالاضطراب نوعان :
- 1. اضطراب يقع في السند ،
- 2. واضطراب يقع في المتن ،
- والإضطراب الذي في الإسناد مشهور ومعروف . أمّا هنا فالكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا أوردنا حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة ، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة ( والمرجوحة شاذة أو منكرة
- وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات،وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن النبي؛ لأن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ (. وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ اتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، وعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد ( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )
- وَقَالَ الحافظ ابن حجر:( الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل الصحيح بالمرجوح . ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك )،وَقَالَ المباركفوري
- ( قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم /وقد يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : (قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن). فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال : ( أنكحتُكها ) وبعضهم قال ( زوجتكها ) وبعضهم قال : ( ملكتكها ) ، وبعضهم قال:( مُلِّكْتَها ) وبعضهم قال: ( زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه )، وبعضهم قال : ( أنكحتك )،وبعضهم قال : ( أملكتها )، وبعضهم قال( أملكتكها )،وبعضهم قال (زوجتك ) وبيان ذلك في الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر:(وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي الله عليه وسلم صلي الله عليه وسلم قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ) ؟]،آخر البحث في اضراب خبر الثقات في مقابل الأوثق منهم
- 2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر :قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة
- [ قلت المدون هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة لماجاء في رواية مالك عن نافع فزادها الليث ولم يزدها مالك،وهي من تصرفات أحد رواة الحديث من طريق الليث عن نافع ]،ثم استأنف مسلم الرواية: [فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى 1- تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى 2- تطهر من حيضتها___________ [قلت المدون : هنا مكان الخط الأفقي تصرف نقلي بإسقاط تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)- أي الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن نافع ]،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر ( قلت المدون أي في الطهر الثالث)،من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
- وزاد ابن رمح في روايته:( وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة) .[قلت المدون:وهذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر السابقة لليث ابن سعد، ويتضح فيه التصرفات التالية:
- 1- الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص،
- 2- نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث.
- 3- زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا فهي لم ترد في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك فهي زيادة شاذة، ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم]
- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر :
- |ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال:
- 2 - (1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدا لله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها.[ قلت المدون هذا الحديث هو الرواية الثالثة لحديث عبد الله ابن عمر رواها مسلم في صحيحه من طريق عبدا لله بن نمير. حدثنا أبيه. حدثنا عبيدا لله عن نافع، عن ابن عمر ( وذكره كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فروي في الحديث
- (مخالفا لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة وطهرا عندما انحرف بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك عن نافع حيث خالفه فيما ( 1- روي مالك لفظ ( مرة فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي عبيد الله ( ليدعها )، والفرق بين الإمساك والودع هو كالفرق بين من يمتلك الشيء ومن يفقده فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته علي استمرار تملكه ( أي استمرار تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم تخرجها من قبضته وعصمته)، بينما لفظة ( ليدعها – تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته ، فالإمساك عدم ترك ، والودع ترك ، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب الشرعي علي كليهما متناقض تماما أيضا، فبينما يدل لفظ( يمسكها علي انعدام تحريمها وعدم وقوع تطليقها ، يدل لفظ ( ليدعها ) علي خروجها من عصمته وقبضته، ووقوع الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه التشريع المنزل في سورة الطلاق نحا بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة وأغلق هذا الباب عليه إلي يو القيامة وتأكد من قواعد التحديث والعقل أن رواية مالك التي فيه ( ليمسكها ) هي الأضبط ، وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب بروايته) ،
- ويدل علي ذلك أن الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة وطهر حيث قال (مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر(1). ثم تحيض حيضة أخرى(2). فإذا طهرت( 2 ) فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها ) وبهذا النقل يكون التجوز فيه رواية بالمفهوم والتصور قد اختلج في ذهن الرواة من طريق عبيد الله عن نافع وأسقطوا الحيضة الثالثة والطهر الثالث الذي سيباح التطليق فيه حيث لم يكن مباحا فيما سبقه من طهر أول وثان ، والخلاصة في رواية عبيد الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن ( الرواية بالمفهوم والتصور).
- رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
- (1471)-- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدا لله بن إدريس عن عبيدا لله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدا لله لنافع.[ قلت المدون ففي نفس طريق عبيد الله عن نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد بن عبدا لله بن نمير، يحدث عن أبيه بالزيادة التالية:(قال عبيدا لله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها ) ولم يروها عبد الله ابن ادريس، ولا شك في أن اختلاف الرواة علي اثبات الزيادة أو حذفها يعد دليلا مدعما لاضطراب رواية عبيد الله عن نافع إذا قورن برواية السلسلة الذهبية الثابتة الصحيحة جدا] قلت المدون: قال مسلم ابن الحجاج: قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب في الحفظ يوهن الرواية من هذا الطريق مقارنة بطريق سلسلة الذهب.]،
- رواية أيوب عن نافع :
- 3 - (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى(-------- قلت المدون هنا مكان الخط المتقطع سقطٌ تقديره ( تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم) تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.[ وبمقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع نجد الآتي :
- 1- اضطراب في السياق اللفظي ،
- 2- تغاير في بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ( يمسكها)،والإمهال غير الإمساك ،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة المجبورة والمستحقة المظلومة فالممهلة متروكة لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا غير مكتمل جائز أن يكون عقابها أن تترك خارجة من كنه الزوجية، ولكن الممسكة باقية علي حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج من كنه الزوجية.
- 3- سقوط ذكر الطهر الأول ثم الحيضة والطهر الثاني.
- 4- حدوث زيادة مدرجة من لم ترد في رواية مالك عن نافع العمدة] قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك. قلت المدون سيرد إن شاء الله تعالي تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث وبيان أنه لا يعتد به إلا أن يكون واحدة فقط علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق والتي تعدلت بآيات سورة الطلاق من (طلاق ثم عدة) إلي (عدة ثم طلاق ) ]
- **) رواية سالم عن ابن عمر
- ( أ) رواية يعقوب عن الزهري عن سالم
- 4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدا لله ؛ أن عبدا لله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة( قلت المدون يقصد الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً .]،ويستأنف الراوي يقوله): سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها) [ قلت المدون وهذا يعني إثباتٌ للطهر الثاني وإذن له بإيقاع الطلاق فيه إن بدا لإبن عمر أن يطلقها، بشرط أن لا يمسها] ويستأنف الراوي قوله:(قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)،[ قلت المدون قوله فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله ، قد جاء في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ولكن علي ثلاث حيضات وثلاة أطهار، بينما قد جاءت في هذه الرواية الزهري عن سالم علي حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية يكون طريق الزهري عن سالم أخف ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز بالرواية لخفة الضبط مقارنة برواية سلسلة الذهب الآتي:
- 1- إسقاط حيضة وطهر ، هما الحيضة الثالثة والطهر الثالث
- 2- إدراج لفظة(فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن عمر في رواية مالك عن نافع
- 3- تغيير وجه التشريع الصحيح الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة ثلاثة قروء( 3 أطهار) حيث القرء المعتد به في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف يكون الحيض وقد أبطل النبي صلي الله عليه وسلم إجمالي الحدث فيه بقوله لعمر(مره فليراجعها ...)، ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/ سورة البقرة)
- 4- اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المبين لعدد الحيضات والأطهار الثلاث الذي جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه الرواية منر طريق الزهري عن سالم المضرب حيث سقط منه حيضة وطهر،
- 5- سقط من هذه الرواية لفظة نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك لفظ ذو دلالة، يشير إلي استمرارية الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع، وبذا يشير إلي عدم الإعتداد به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي] .ويستأنف الراوي لطريق سالم عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.[ هكذا الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي كما تري زيادة قيلت بلفظ المبني للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة ممرضة أنها لم يذكرها مالك عن نافع عن ابن عمر
- ( ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر
- (1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.[ قلت المدون في رواية الزهري عن سالم زيادة لم ترد في طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهي : فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ، وليس فيها دليل الرفع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقئم بالحساب هو ابن عمر من اجتهاده ، كما أنها مخالفة لرواية سلسلة الذهب
- ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم:
- 5 - (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....
- [قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد ،والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية،
- وهو مخالف لثلاثة أسس:
- 1. الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .
- 2. والأساس الثاني : أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،
- 3. والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
- رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
- وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر(قلت البنداري:فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك،( قلت البنداري: أي في ظرف زمان الحيضة الثالثة)،[قلت المدون:وفي هذه الرواية من طريق عبد الله ابن دينار اضطراب شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية بالتصور والإختصار إلي:
- 1- حذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث .
- 2- وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن الحيضة الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك) - ولفظة: بعد - هي ظرف زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة التالية لهذا الطهر المذكور قبلها،لأن الذي بعد الطهر الثاني هو الحيضة الثالثة؟]،وقد خالف الرواه في هذا الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما رواه الأثبت من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة طلاق ابن عمر الشهيرة، فشذ من رووه مخالفا وتعد هذه الرواية من الروايات الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من الروايات هي من رواها الثقة مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا للأحفظ والمتقن|رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر..
- د) رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر
- وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟.[ قلت المدون هذه الرواية رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً، حيث اختصر ما جاء مثله في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع فقال(قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟) وهي زيادة بالأحري شاذة) //رواية أخري لأيوب عن ابن سيرين
- *(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه. غير أنه قال: فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره.[ قلت المدون هذا اختصار مشين حذف فيه الراوي من طريق ابن سيرينكل السياق واكتفي بلفظة لم يرد أن يكملها قال ( فأمره)]
- وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثني أبي عن جدي، عن أيوب، بهذا الإسناد.
- وقال في الحديث: فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فأمره أن يراجعها حتى( ______ ) يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال: "يطلقها في قبل عدتها".
- [ قلت المدون: فيه من علل المتن ما يأتي:
- 1-التحول بالرواية من النص إلي الرواية بالمعني،
- 2- تبديل السياق من (مره فليراجعها) كما جاء في رواية سلسلة الذهب،إلي (فأمره أن يراجعها)
- 3- أسقط الراوي للحديث من طريق أيوب عن ابن سيرين مثل ما بين القوسين ( ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)،وهو حذف خطير لمعظم ما رواة الأثبات من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر المذكور المسجل بين القوسين ،وقد نتج عن هذا التصرف بالحذف والاختصار والرواية بالمعني والتصور –أقول- نتج عن ذلك كله ما يلي:
- 1. سقوط ترتيبات الحيض والطهر بالتتابع
- 2. وضياع معني التكليف بالإحصاء الذي فرضه الله تعالي علي الزوجين(وأحصوا العدة)
- 3. وضياع زهزهة التبديل التشريعي لموضع العدة من الطلاق بكونها صارت في دبر العدة،
- 4. وخلط أحكام تشريع سورة البقرة(2هجري)/بتشريع سورة الطلاق(5هجري)
- 5. وإضافة باباً من الخلاف الطاحن إلي سائر الأبواب المعتمة من الخلاف في موضوع الطلاق بين المذاهب والفرق
- 6. وفصم العلاقة بين الآية في سورة الطلاق وبين سبب نزولها،أو سبب تفسيرها
- و) رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر :
- (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: أتعرف عبدالله بن عمر ؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ؟ فأمره أن يرجعها. ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقة ؟ فقال: فمه.أو إن عجز واستحمق ؟.[قلت المدون: لقد أسقط الراوي لهذا السياق من سياق الحديث الصحيح لمالك عن نافع عن ابن عمر 1. التصريح بما هي هذه العدة؟
- 2. وما هو عددها
- 3. ومتي يكون موضع الطلاق منها، وهو حتما تصرف مشين وتوهين للحديث من هذا الطريق، وإن كان راوي هذا الطريق قد تورع أكثر فعمم ذكر العدة من دون تفصيلٍ تاركاً من يسمع لاجتهاده وتصور ما سمعه حسب فهمه،ويلجأ بعض رواة الحديث إلي هذا النهج عند عدم تأكدهم من شدة ضبطهم وتعمق حفظهم لرواية بعينها وهو نوع من تدليس المتون دفع إليه تورعهم وخوفهم من كتمان ما حفظوه من ناحية وعدم تأكدهم مما حفظوه من ناحية أخري،ويذهب بعض الرواة إلي أعمق من ذلك تورعا بأن يُنبه علي ما يشك فيه فيذكر تشككه في حفظ اللفظ المختلط عليه حفظه في سياق ما يحدث وهذا أدق من سابقه،
- 4. وقد زاد الراوي هذه الزيادة المبهمة:(فقال: فمه.أو إن عجز واستحمق ؟)وهي حتما وكما ذكرنا زيادة شاذة لم يرد لها ذكر في سياق رواية الذهب لمالك عن نافع عن ابن عمر
- 10 - (1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها. فإذا طهرت،(___) فإن شاء فليطلقها". قال فقلت لابن عمر أفحتسبت بها ؟ قال: ما يمنعه. أرأيت إن عجز واستحمق؟[ قلت المدون : هذه الرواية من طريق قتادة عن يونس ابن جبير عن ابن عمر: قد دخلها من علل المتن الآتي:
- 1- الأيجاز (حيث أوجز الراوي عن يونس ابن جبير فأسقط حيضتين وطهرين هذا الإيجاز موضعه مكان الخط الموجود بين القوسين،وتقديره عند مقارنته بسلسلة الذهب هو(وتقديره:ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،
- [قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني]،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة اسناد
- ل)رواية أنس ابن سيرين عن ابن عمر
- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين. قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق ؟ فقال: طلقتها وهي حائض. فذكر ذلك لعمر. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. فإذا طهرت فليطلقها لطهرها" قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض ؟ قال: ما لي لا أعتد بها ؟ وإن كنت عجزت واستحمقت.[قلت المدون: أسقط الراوي للحديث من طريق خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين مثل ما بين القوسين(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)،وهو حذف خطير لمعظم ما الرواة الأثبات من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر المذكور المسجل بين القوسين ،وقد نتج عن هذا التصرف بالحذف والإختصار والرواية بالمعني والتصور –أقول- نتج عن ذلك كله ما يلي:
- 1. سقوط ترتيبات الحيض والطهر بالتتابع
- 2. وضياع معني التكليف بالإحصاء الذي فرضه الله تعالي علي الزوجين(وأحصوا العدة)
- 3. وضياع زهزهة التبديل التشريعي لموضع العدة من الطلاق بكونها صارت في دبر العدة،
- 4. وخلط أحكام تشريع سورة البقرة(2هجري)/بتشريع سورة الطلاق(5هجري)
- 5. وإضافة باباً من الخلاف الطاحن إلي سائر الأبواب المعتمة من الخلاف في موضوع الطلاق بين المذاهب والفرق
- 6. وفصم العلاقة بين الآية في سورة الطلاق وبين سبب نزولها،أو سبب تفسيرها،وهو نص قد تكرر عدة مرات ولكن باضطراب عن ماهو مثله وكلهم قد خالف رواية مالك عمدة أحاديث الطلاق.ونتج عن التصرف النقلي فيه:
- 1. سقوط حيضتين وطهرين
- 2. وهدم سائر اجراءات سورة الطلاق
- 3. وتعتيم سبب نزول الأحكام الخاصة بالطلاق والتي تمثلها ابن عمر في التطبيق،
- 4. لقد أسقط الراوي لهذا السياق من سياق الحديث الصحيح لمالك عن نافع عن ابن عمر التصريح بما هي هذه العدة؟
- 5. وما هو عددها
- 6. ومتي يكون موضع الطلاق منها،وهو حتما تصرف مشين وتوهين للحديث من هذا الطريق، وقد زاد الراوي هذه الزيادة المبهمة:(فقال: فمه.أو إن عجز واستحمق ؟) وهي حتما وكما ذكرنا زيادة شاذة لم يرد لها ذكر في سياق رواية الذهب لمالك عن نافع عن ابن عمر
- حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال: "مره فليراجعها.(_____) ثم إذا طهرت فليطلقها" قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة ؟ قال: فمه. [قلت المدون: أسقط الراوي للحديث من طريق محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر،مثل ما بين القوسين( ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)،وهو حذف خطير لمعظم مارواه الرواة الأثبات من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر المذكور المسجل بين القوسين ،وقد نتج عن هذا التصرف بالحذف والإختصار والرواية بالمعني والتصور –أقول- نتج عن ذلك كله ما يلي:
- 1. سقوط ترتيبات الحيض والطهر بالتتابع
- 2. وضياع معني التكليف بالإحصاء الذي فرضه الله تعالي علي الزوجين(وأحصوا العدة)
- 3. وضياع زهزهة التبديل التشريعي لموضع العدة من الطلاق بكونها صارت في دبر العدة،
- 4. وخلط أحكام تشريع سورة البقرة(2هجري)/بتشريع سورة الطلاق(5هجري)
- 5. وإضافة باباً من الخلاف الطاحن إلي سائر الأبواب المعتمة من الخلاف في موضوع الطلاق بين المذاهب والفرق
- 6. وفصم العلاقة بين الآية في سورة الطلاق وبين سبب نزولها،أو سبب تفسيرها،وهو نص قد تكرر عدة مرات ولكن باضطراب عن ماهو مثله وكلهم قد خالف رواية مالك عمدة أحاديث الطلاق.ونتج عن التصرف النقلي فيه
- 1. سقوط حيضتين وطهرين
- 2. وهدم سائر اجراءات سورة الطلاق
- 3. وتعتيم سبب نزول الأحكام الخاصة بالطلاق والتي تمثلها ابن عمر في التطبيق،
- 4. لقد أسقط الراوي لهذا السياق من سياق الحديث الصحيح لمالك عن نافع عن ابن عمر التصريح بما هي هذه العدة؟
- - وما هو عددها
- - ومتي يكون موضع الطلاق منها،وهو حتما تصرف مشين وتوهين للحديث من هذا الطريق،
- 5. وقد زاد الراوي هذه الزيادة المبهمة:( قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة ؟ قال: فمه؟)وهي حتما وكما ذكرنا زيادة شاذة لم يرد لها ذكر في سياق رواية الذهب لمالك عن نافع عن ابن عمر.
- (1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها". وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.
- م)رواية طاوس عن ابن عمر:
- - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال: أتعرف عبدالله بن عمر ؟ قال: نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائضا. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فأمره أن يراجعها(___). قال: لم أسمعه يزيد على ذلك (لأبيه).
- [قلت المدون: أسقط الراوي للحديث من طريق ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر ،مثل ما بين القوسين(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)،وهو حذف خطير لمعظم مارواه الرواة الأثبات من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر المذكور المسجل بين القوسين ،وقد نتج عن هذا التصرف بالحذف والإختصار والرواية بالمعني والتصور –أقول- نتج عن ذلك كله ما يلي:
- 1-سقوط ترتيبات الحيض والطهر بالتتابع
- 2. وضياع معني التكليف بالإحصاء الذي فرضه الله تعالي علي الزوجين(وأحصوا العدة)
- 3. وضياع حكمة التبديل التشريعي لموضع العدة من الطلاق بكونها صارت في دبر العدة،
- 4. وخلط أحكام تشريع سورة البقرة(2هجري)/بتشريع سورة الطلاق(5هجري)
- 5. وإضافة باباً من الخلاف الطاحن إلي سائر الأبواب المعتمة من الخلاف في موضوع الطلاق بين المذاهب والفرق
- 6. وفصم العلاقة بين الآية في سورة الطلاق وبين سبب نزولها،أو سبب تفسيرها،وهو نص قد تكرر عدة مرات ولكن باضطراب عن ماهو مثله وكلهم قد خالف رواية مالك عمدة أحاديث الطلاق.ونتج عن التصرف النقلي فيه سقوط حيضتين وطهرين وهدم سائر اجراءات سورة الطلاق وتعتيم سبب نزول الأحكام الخاصة بالطلاق والتي تمثلها ابن عمر في التطبيق،لقد أسقط الراوي لهذا السياق من سياق الحديث الصحيح لمالك عن نافع عن ابن عمر التصريح بما هي هذه العدة؟ وما هو عددها ومتي يكون موضع الطلاق منها،وهو حتما تصرف مشين وتوهين للحديث من هذا الطريق، وقد زاد الراوي قال: لم أسمعه يزيد على ذلك (لأبيه)، وهو مؤكد للاضطراب الذي نقلت به زيادة (فمه أرأيت إن عجز واستحمق؟)مما يدل حتما وكما ذكرنا علي أنها زيادة شاذة لم يرد لها ذكر في سياق رواية الذهب لمالك عن نافع عن ابن عمر
- ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:
- قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال له النبي الله صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها". فردها وقال: " إذا طهرت(____) فليطلق أو ليمسك". قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم:{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن}.[ قلت المدون: لقد خالف عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة)سائر الروايات السابقة كغيره من الرواة الذين قل ضبطهم وضعف حفظهم فرووا ما لم يروه مالك عن نافع عن ابن عمر(سلسلة الذهب)،وسلك مثل ما سلك غيره من اسقاط لطهرين وحيضتين فقد أسقط الراوي للحديث من طريق أبي الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك ،مثل ما بين القوسين(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)،وشذ فذكر تحريفا لآية سورة الطلاق بأن تلاها(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن )،بدلا من سياقها الصحيح الذي لم يتضمن هذا اللفظ الشاذ حيث قال تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/الطلاق)،كما تضمنت حذفا خطيرا لمعظم مارواه الرواة الأثبات من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر المذكور،وقد نتج عن هذا التصرف بالحذف والإختصار والرواية بالمعني والتصور –أقول- نتج عن ذلك كله ما يلي:
- 1-سقوط ترتيبات الحيض والطهر بالتتابع
- 2. وضياع معني التكليف بالإحصاء الذي فرضه الله تعالي علي الزوجين(وأحصوا العدة)
- 3. وضياع حكمة التبديل التشريعي لموضع العدة من الطلاق بكونها صارت في دبر العدة،وخلط أحكام تشريع سورة البقرة(2هجري)/بتشريع سورة الطلاق(5هجري)
- 4. وإضافة باباً من الخلاف الطاحن إلي سائر الأبواب المضربة من الخلاف في موضوع الطلاق بين المذاهب والفرق
- 5. وفصم العلاقة بين الآية في سورة الطلاق مع تحريفها وبين سبب نزولها،أو سبب تفسيرها،وهو نص قد تكرر عدة مرات ولكن باضطراب عن ماهو مثله وكلهم قد خالف رواية مالك عمدة أحاديث الطلاق.ونتج عن التصرف النقلي فيه سقوط حيضتين وطهرين وهدم سائر اجراءات سورة الطلاق وتعتيم سبب نزول الأحكام الخاصة بالطلاق والتي تمثلها ابن عمر في التطبيق،لقد أسقط الراوي لهذا السياق من سياق الحديث الصحيح لمالك عن نافع عن ابن عمر التصريح بما هي هذه العدة؟ وما هو عددها ومتي يكون موضع الطلاق منها،وهو حتما تصرف مشين وتوهين للحديث من هذا الطريق.
- (ي) رواية أبو الزبير عن ابن عمر (1471):
- وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة.
- (1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدا لرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدا لرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة. قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة. روايات الإمام البخاري 21- 4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). [4625]، هذه هي سلسلة الذهب عمدة أحاديث طلاق ابن عمر .وهي أصح الروايات وسبق تفصيل ذلك.
- 22- 4954 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟[قلت المدون: هذه الرواية من طريق أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر،دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد المخل والإختصار حيث اقتصر الراوي لها عن أنس ابن سيرين كل السياق ما عدا لفظة(ليرجعها)، وقد حققته تفصيلاً في أحاديث مسلم ابن الحجاج رضي الله عنه. وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: ( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. [قلت المدون : هذه الرواية من طريق يونس بن جبير، عن ابن عمر،دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد المخل والإختصار حيث اقتصر الراوي لها عن أنس ابن سيرين كل السياق ما عدا لفظة(مره فليرجعها)،وفيها زيادة شاذة وقد حققته تفصيلاً في أحاديث مسلم ابن الحجاج رضي الله عنه.] وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625]، [قلت المدون هو لفظ ممرض ليس فيه دليل الرفع، ولعل الحاسب لها تطليقة هو أبوه عمر ابن الخطاب معاقبة لابنه عبد الله ابن عمر ]
- 23- 4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. [قلت المدون : هذه الرواية من طريق أبي غلاب يونس بن جبير،عن ابن عمر،دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد المخل والإختصار حيث اقتصر الراوي لها عن يونس ابن جبير كل السياق ما عدا لفظة(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها)،وفيها زيادة تعتيمية في احتساب التطليقة الخاطئة ولم تثبت هذه الزيادة،وهي لفظ شاذ وقد حققته تفصيلاً في أحاديث مسلم ابن الحجاج رضي الله عنه.____} رواية البخاري لحديث يونس ابن جبير أيضا من طريق همام ابن يحي عن قتادة عن يونس ابن جبير{:حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[ [4625]،
- 25- 5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن أن نافع: أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها: (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]
- وفي باب: مراجعة الحائض:
- 5023 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها، ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625]،
- [ قلت المدون: في أكثر هذه الروايات من علل المتن ما يأتي:
- 1-التحول بالرواية من النص إلي الرواية بالمعني،
- 2- تبديل السياق من (مره فليراجعها) كما جاء في رواية سلسلة الذهب،إلي (فأمره أن يراجعها)
- 3- أسقاط الرواة للحديث من طريق طرقه مثل ما بين القوسين(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)،
- 4. وهو حذف خطير لمعظم ما رواة الأثبات من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر المذكور المسجل بين القوسين ،وقد نتج عن هذا التصرف بالحذف والإختصار والرواية بالمعني والتصور في أكثر هذه الروايات –أقول- نتج عن ذلك كله ما يلي:
- أ. سقوط ترتيبات الحيض والطهر بالتتابع
- ب. وضياع معني التكليف بالإحصاء الذي فرضه الله تعالي علي الزوجين(وأحصوا العدة)
- ج. وضياع حكمة التبديل التشريعي لموضع العدة من الطلاق بكونها صارت في دبر العدة،
- د. وخلط أحكام تشريع سورة البقرة(2هجري)/بتشريع سورة الطلاق(5هجري)
- هـ. وإضافة باباً من الخلاف الطاحن إلي سائر الأبواب المفجعة من الخلاف في موضوع الطلاق بين المذاهب والفرق
- و. وفصم العلاقة بين الآية في سورة الطلاق وبين سبب نزولها،أو سبب تفسيرها.
- م. وشذوذ البعض بررواية آية سورة الطلاق بزيادة لم تثبت هي(فطلقوهن في قبل عدتهن).ولله الحمد والمنة وله الثناء الحسن الجميل والحمد لله رب العالمين.
- [ هذا هو الجزء الثاني يتلوه الجزء الثالث إن شاء الله تعالي]
نزل تشريع الطلاق في سورتين علي مرحلتين متتابعتين تاريخيا 1. سورة البقرة في العام 1 أو 2هجري وتوابعه في سورة النساء والاحزاب وبعض المواضع المتفرقة بين سورة البقرة وسورة الطلاق { في الخمسة اعوام الاولي بعد الهجرة} وبيانات قاعدته في هذه المواضع التلفظ بالطلاق ثم الاعتداد استبراءا ثم التسريح. * 2.ثم نزل التشريع الاخير المحكم في العام 6 او7 هجري بترتيب تشريعي معكوس وبعلم الله الباري في سورة الطلاق في العامين السادس6. او السابع7. الهجري فؤمر كل من يريد التطليق عكس موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق
**
الله ربي لا أشرك بربي أحدا
الله ربي لا أشرك بربي أحدا
الاثنين، 1 يونيو 2026
لقد تأكد لنا أن الطلقة الخاطئة لا يمكن احتسابها أصلا بعد نزو سورة الطلاق في العهد السادس الهجري ذلك لسببين الاول منهما الحديث الصحيح في ذلك بنص حديث عبد الله بن عمر ان ردها عليه وفي رواية اصح زيادة صحيحة ولم يرها شيئاوكذلك المسلمات المترتبة علي القواعد البدهية والنقلية في ان الباطل لا تقوم به حجة في ننصوص الشريعة كلها وخاصة ما قام جليا علي باطل ..................*
الجمعة، 29 مايو 2026
كتاب : ذم الهوى المؤلف : أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي
- مكتبة القرآن مكتبة علوم القران مكتبة الحديث مكتبة العقيدة مكتبة الفقه مكتبة التاريخ مكتبة الأدب المكتبة العامة
- كتاب : ذم الهوى
- المؤلف : أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي
- بسم الله الرحمن الرحيم
- قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين أبو سهل محمد بن الشيخ الإمام العلامة ولي الدين أبي زرعة أحمد بن جمال الدين أبي عبد الله محمر بن عمر البارنباري المصري الشافعي خادم الآثار الشريفة أخبرني الشيخات المسندة المكثرة خاتمة المسندين أم الفضل هاجر وتدعى عزيزة بنت المحدث شرف الدين محمر بن محمر ابن أبي بكر المقدسي وست العراق بنت شهاب الدين أحمد بن أحمد ابن مسلم وفاطمة بنت علي بن اليسر قالوا أخبرنا المسند أبو هريرة عبد الرحمن قال أخبرنا والدي أبو عبد الله محمر بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي قال: قال الله تعالى: (وَاِعبِدوا اللَهَ وَلا تُشرِكوا بِهِ شَيئاً وَبِالوالِدَينِ إِحساناً وَبِذي القُربى وَاليَتامى وَالمَساكين وَالجارُ ذي القُربى وَالجارُ الجَنِب).
- حديث إكرام الجار
- حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره).
- رواه يونس .. وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة.
- ورواه عاصم بن بهدلة وأبو الحصين والأعمش أبو صالح.
- ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري.
- ورواه ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج.
- ورواه يونس عن الحسن.
- خمستهم عن أبي هريرة مرفوعاً لفظهم سواء متفق عليه من حديث الزهري وتابعه محمر بن عمرو عن أبي سلمة.
- حديث أبي أيوب وروى يحيى بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
- حديث زيد بن خالد وروى ابن أبي حازم وجماعة عن يزيد بن الهادي عن أبي بكر ابن حزم عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
- حديث أنس قرة بن حبيب عن عبد الحكم عن أنس مرفوعاً مثله، ويروى بسند آخر عن أنس مثله.
- حديث أبي شريح مالك والليث بن عجلان وغيرهم عن سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال الأوزاعي وأبان قالا حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا أشيد حدثه كذا قال الأوزاعي وقال أبان عن يحيى عن أبي سعيد ثم اتفقا من أبي شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره).
- حديث المزني وقال احتج شعبة عن قتادة عن علقمة بن عبد الله المزني عن رجال من قومه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
- حديث عائشة ويروى عن عائشة من وجه منكر فهذا متفق متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ.
- حديث الإحسان إلى الجار
- عن أبي شريح إبن عيينة حدثنا عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره).
- رواه جماعة هكذا عن ابن عيينة ورواه هكذا عنه الحميدي ورواه مرةً عنه ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح كما تقدم.
- عن أبي هريرة حدثنا زايدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن مجاورة من جاوره).
- حديث النهي عن أذى الجار
- باب منه
- عن أبي هريرة هشام بن سعيد حدثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره).
- أبو الأحوص عن أبي حُصين عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً مثله وكذا رواه ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين.
- وكذا رواه القطان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً وعبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد ابن رباح عن أبي هريرة مرفوعاً وابن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ مرفوعاً.
- وكذا روي من حديث أبي سعيد وعائشة وابن مسعود.
- باب منه
- شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال إطرح متاعك بالطريق قال فجعل الناس يمرون فيلعنونه فقال ما لقيت من الناس يلعنوني قال لعنك الله قبل أن يلعنك الناس فقال فإني لا أعود يا رسول الله فجاء الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إرفع متاعك فقد أمنت أو كفيت).
- حاتم بن إسماعيل وصفوان بن عيسى قالا حدثنا ابن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جاراً يؤذني فقال: (إنطلق فأخرج متاعك إلى الطريق).
- ففعل فاجتمع عليه الناس يقولون ما شأنك فجعل يقول جاري يؤذيني فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم اخزه فبلغه ذلك فأتاه فقال أرجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك أبداً.
- علي بن الجعد قال حدثنا سلام بن مسكين عن شهر بن حوشب عن محمد بن يوسف أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جاراً يؤذيني فقال: (أصبر ثم أتاه فقال ثم أتاه فقال أصبر ثم أتاه فقال: إعمد إلى متاعك ففرِّغه في الطريق فإذا أتى عليك آت فقل إن جاري يؤذيني قال فتحل أو تجب اللعنة).
- رواه علي بن أبي بكر عن سلام عن شهر فقال عن محمد ابن يوسف عن عبد الله بن سلام.
- جباره بن مغلس وهو ضعيف، حدثنا حجاج بن تميم وهو ضعيف، عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله:
- باب منه رواد وعبيد الله بن موسى قالا حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن أم سلمة قالت بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش فدخلت شاة لبعض جيراننا فأخذت قرصاً فقمت إليها فنكبت القرص من بين لحييها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما كان لك أن تعنفيها فإنه لا قليل من أذى الجار).
- وإسناده منقطع.
- داود بن أيوب القسملي حدثنا عباد بن بشير العبدي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من آذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد حاربني).
- هذا حديث منكر.
- باب منه شريح بن النعمان قال حدثنا أبو عقيل عن عمر بن حمزة عن عمر بن هارون عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً.
- (من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام).
- زيد بن الحباب قال حدثنا أبو عقيل الخزاعي عن عمر بن حمزة عن إسماعيل بن حمزة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام وأن يعطل السيف عن الجهاد).
- الطبراني قال حدثنا داود بن أيوب قال حدثنا عباد بن بشير سمع أنساً يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذه الأمة تفتن بعدي).
- قالوا يا نبي الله في أي نحو قال: (لا يعرف جار حق جاره).
- هذا حديث موضوع.
- باب قوله عليه السلام يوصيني بالجار
- حتى ظننت أنه سيورثه رواه شعبة عن داود بن فراهيج عن أبي هريرة.
- وجماعة عن موسى بن أبي إسحاق عن جاهد عن أبي هريرة.
- وشبل بن العلاء عن أبيه عن جده عن أبي هريرة.
- وأبي ضمرة حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة وزاد في متنه: (فاتقوا الله في جيرانكم وما ملكت إيمانكم).
- روي بإسناد واهٍ من حديث عبد الله بن عمرو بدون الزيادة.
- وغندر عن شعبة عن عمرو بن محمد بن يزيد سمع أباه عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه يزيد بن زريع عن عمرو مثله وروي بإسناد آخر ضعيف عن ابن عباس.
- أبو نعيم ومحمد بن سابق قالا حدثنا بشير بن سليمان عن مجاهد قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يوصي بالجار حتى خشيت أو رأينا أنه ليورثه).
- إبن عيينة قال حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد بن عبد الله ابن عمرو أنه أمر بشاة فذبحت فقال لقَيِّمه أهديت لجارنا اليهودي منها شيئاً فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه).
- (ثقفان حدثنا) الثوري وجماعة قالوا أخبرنا محمر بن طلحة ابن مصرف كلاهما عن يزيد عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه).
- عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعاً مثله. مالك وجماعة قالوا أخبرنا يحيى بن شعبة عن أبي بكر ابن حزم عن عمرة عن عائشة بهذا.
- الليث عن ابن الهاد عن أبي بكر بن حزم نحوه ورواه غير واحد عن أبي بكر وجاء من غير وجه عن يحيى بن سعيد عن عمرة مدلساً.
- بقية. قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره: قرة بن حبيب عن عبد الحكم وهو لين عن أنس وعبد الصمد ابن عبد الوارث عن محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس مرفوعاً نحوه.
- فهذا الباب متواتر المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- ويفهم من الحديث المذكور عنه صلى الله عليه وسلم هو تعظيم حق الجار من الإحسان إليه وإكرامه وعدم الأذى له وإنما جاء الحديث في هذا الأسلوب للمبالغة في حفظ حقوق الجار وعدم الإساءة إليه حيث أنزله الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة الوارث تعظيماً لحقه ووجوب الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه بأي نوع من أنواع الأذى.
- باب منه إبن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوايله - وفي لفظ - بوايقه).
- الدراوردي وجماعة قالوا أخبرنا العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوايقه).
- أبان ابن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوايقه).
- قلنا يا رسول الله وما بوايقه قال: (غشمه وظلمه).
- جماعة حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن ابن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن).
- قالوا وما ذاك يا رسول الله قال: (الجار الذي لا يأمن جاره بوايقه).
- قالوا وما بوايقه قال شره هكذا رواه أبو داود الطيالسي وآدم وأسد بن موسى عنه.
- ورواه معن وابن وهب وابن أبي فديك وآخرون عن ابن أبي ذئب عن المقري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- ورواه خلاد الصفار عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة.
- ورواه مالك بن سعيد. حدثنا هشام بن سعيد عن زيد ابن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف يرى أحدكم أن قد آمن ولا يأمن جاره بوايقه).
- سويد بن سعيد حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعاً.
- (المؤمن من أمنه جاره ولا يخاف بوايقه).
- موسى بن عيسى عن زيد بن بكر عن الحسن عن جاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً في جريدة من جرايد النخل: (بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر جار لا يأمن جاره بوايقه).
- زيد هذا لا يعرف.
- أيوب بن عتبة بن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعاً: (ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوايقه).
- باب منه
- إن أعظم الزنا هو بحليلة الجار جماعة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله نداً وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله تعالى (وَالَّذينَ لا يَدعونَ مَعَ اللَهِ إِلَهاً آخَر).
- شعبة عن واصل عن أبي وايل عن عبد الله فذكره إلى قوله بحليلة جارك.
- محمد بن كثير حدثنا سفيان عن منصور وواصل والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك قلت ثم أي. قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَالَّذينَ لا يَدعونَ مَعَ اللَهِ إِلَهاً آخَر وَلا يَقتُلونَ النَفسُ الَّتي حَرمَ اللَهُ إِلّا بِالحَقِ وَلا يَزنون).
- إبن فضيل عن محمد بن سعيد قال سمعت أبا ظبية ويقال أبو طيبة الكلاعي عن المقداد بن الأسود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون في السرقة قلت حرام حرمها الله قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق الرجل من بيت جاره فما تقولون في الزنا قلنا حرمه الله ورسوله فهو حرام قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره.
- محمد بن سعيد هو المصلوب متهم.
- إبن فضيل عن الليث عن عثمان عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غش مسلماً في أمره وجاره فليس منها).
- باب إطعام الجار شعبة وحماد بن سلمة وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي قالوا أخبرنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف).
- لفظ شعبة.
- عبيد الله بن صالح العجلي حدثنا إسرائيل عن صالح بن رستم عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر.
- مرفوعاً: إذا صنعت مرقاً فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها.
- يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا عمي عمر بن عثمان قال حدثنا أبو مسلم قائد الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا طبخ أحدكم قدراً فليكثر مرقها وليغرف لجيرانه).
- حديث منكر لا يعرف إلا بهذا الإسناد والمتن صحيح رواه محمر بن حمير الرازي.
- عن ابن يغراء عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً.
- مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن فضاء الجهضمي عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اشترى أحدكم لحماً فليكثر مرقه فإن لم يصب لحماً أصاب مرقاً وهو أحد اللحمين).
- مسلمة بن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً: (إذا طبخ قدراً فليكثر مرقها واغرفوا للجيران).
- أيوب بن عتبة عن طيسلة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المؤمن الذي يأمن جاره بوايقه) الحديث.
- حيوة وابن لهيعة قالا حدثنا شرحبيل بن شريك سمع أبا عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الجيران عند الله خيرهم لجاره وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه).
- باب منه جماعة عن شعبة قال أخبرنا أبو عمران الجوني قال: سمعت طلحة بن عبيد الله يقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فأيهما أبدأ قال: بأقربهما باباً.
- أخبرنا جماعة قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن أبي عمران عن طلحة بن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فبأيهما أبدأ قال: بأدناهما باباً.
- حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فأيهما أبدأ قال: بأقربهما منك في الهدية.
- حدثنا جماعة قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران عن رجل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، الحديث.
- حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو طارق عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً: (أحسن إلى جارك تكن مؤمناً).
- باب شفعة الجوار
- مندوب إليها لأجل حق الجوار قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر مرفوعاً (الجار أحق بصقبه).
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاراً فلا يبيعه حتى يستأذن جاره) رواه ابن ماجه.
- وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجار أحق بشقعته ينتظره إذا كان غائباً إذا كان طريقهما واحد) رواه أهل السنن الأربعة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً.
- (من كانت له أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره) أخرجه القزيني.
- وعن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال الرجل لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار أحق بصقبه).
- ما أعطيتكما بأربعة الآن وأنا أعطى بها خمس مائة دينار فأعطاه إياها - أخرجه البخاري ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه، وروى الترمذي عن البخاري قال: كلاهما عندي صحيح. وصحح الترمذي من طريق الحسن عن مسرة مرفوعاً.
- جار الدار أحق بالدار ورواه أيضاً د س.
- ومن حقوق الجار وضع جسره على حائط جاره فقد ذهب إلى ذلك أحمد وغيره.
- وصح عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره فلا يمنعه) متفق عليه.
- باب منه حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر الهذلي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله ما حق جاري عليَّ قال إن مرض عدته وإن مات شيعته وإن استقرضك أقرضته وإن أعوز سترته وإن أصاب خيراً هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. سنده واهٍ.
- حدثنا سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما حق الجار، إن استعانك أعنته وإن استقرضك أقرضته وإن افتقر علته وإن مرض عدته ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب الريح عليه إلا بإذنه وإن اشتريت فاكهة فاهد له فإن لم تفعل فأدخلها سراً ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها فما زال يوصيهم بالجار حتى ظننا أن سيورثه.
- سويد ضعيف كعثمان بن عطاء. وروي نحوه عن يزيد بن زريع عن عطاء الخراساني عن معاذ بن جبل مرفوعاً وهذا منقطع.
- حدثنا أبو عاصم النبيل عن إسماعيل بن رافع عن المقبري عن أبي هريرة: قالوا يا رسول الله ما حق الجوار قال: إن دعاك أجبته وإن استعانك أعنته ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها.
- إسماعيل واهٍ.
- باب قوله ليس المؤمن من بات شبعان
- وجاره جائع حدثنا علي بن مُسهر عن الأعمش عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس المؤمن من بات شبعان وجاره طاوٍ).
- حكيم ضعيف وقد خرج له أصحاب السنن ولكن للحديث شاهد: الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن أبي المساور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه).
- حدثنا الطبراني قال حدثنا محمد بن محمر التمار قال حدثنا محمر بن سعيد الأثرم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع بجنبه وهو يعلم به).
- الأشرم ضعفه أبو زرعة، وهذا حديث منكر.
- إسماعيل بنعياش عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه جعل يعاتب ابن الزبير في شدة خلقه نجله حتىغضب ابن الزبير وقال تبخلني وتؤنبني. فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس المؤمن الذي يبيت وجاره إلى جنبه طاوٍ).
- إسناده واهٍ.
- أخبرنا القيس بن الربيع وغيره عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع بن خديج أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يشبع الرجل دون جاره).
- سنده ضعيف.
- باب منه حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة سمع أبا هريرة يقول قيل يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها قال هي من أهل النار قال وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بالأثوار ولا تؤذي أحداً من جيرانها قال: هي من أهل الجنة.
- حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الأسود بن شيبان عن يزيد ابن عبد الله ابن الشخير عن أخيه مطرف قال لقيت أبا ذر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يحب ثلاثة: رجل له جار سوء فهو يؤذيه ويصبر على أذاه فيكفيه الله إياه بحياة أو بموت).
- حدثنا ابن عيينة عن الحريري عن أبي العلاء عن إبن الأحمس عن أبي ذر نحو الحديث الذي قبله.
- حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول.
- حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعوذوا بالله من جار المقيم فإن جار المسافر إذا شاء إن يزايل زايل).
- باب جودة الجار حدثنا الثوري وغيره قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن جميل عن نافع بن عبد الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سعادة المرء الجار الصالح).
- رواه وائل بن داود عن إسماعيل بن محمد عن أبيه فذكره.
- حدثنا محمر بن الصباح قال حدثنا هشيم عن ثابت عن أنس مرفوعاً الجار قبل الدار.
- حدثنا مسد وقال حدثنا يحيى عن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لا يؤمن رجل حتى يحب لجاره ولأخيه ما يحب لنفسه).
- باب منه حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر الأنصاري عن الحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سره أن يحبه الله ورسوله فليحسن جوار من جواره).
- إسناده جويد.
- باب منه حدثنا الليث عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها لو فرسن شاة).
- تابعه أبو معشر السندي عن المقبري مع أن الليث لا يحتاج إلى متابع.
- حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يا نساء المؤمنات لا تحقر أحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا).
- حدثني ابن أبي فديك قال حدثني عبد الرحمن بن فضيل عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الجيران ثلاثة: جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار، وأما الذي له حقان فجار مسلم لا رحم له، له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي لا ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم).
- وأدنى حق الجوار أن لا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تفوح له منها.
- فصل فإذا كان الجار صاحب كبيرة فلا يخلو إما إن يكون متستراً بها ويغلق بابه عليه فليعرض عنه ويتغافل عنه وإن أمكن أن ينصحه في السر ويعظه فحسن وإن كان متظاهراً بفسقه مثل مكاس أو مرابي فتهجره هجراً جميلاً وكذا إن كان تاركاً للصلاة في كثير من الأوقات فمره بالمعروف وانهه عن المنكر مرة بعد أخرى وإلا فاهجره في الله لعله أن يرعوي ويحصل له انتفاع بالهجرة من غير أن تقطع عنه كلامك وسلامك وهديتك فإن رأيته متمرداً عاتياً بعيداً من الخير فأعرض عنه واجهد أن تتحول من جواره فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جار السوء في دار الإقامة.
- فصل فإن كان الجار ديوثاً أو قليل الغيرة أو حريمه على غير الطريق المستقيم فتحول عنه أو فاجهد أن لا يؤذون زوجتك فإن في ذلك فساداً كثيراً وخف على نفسك المسكينة ولا تدخل منزله واقطع الود بكل ممكن وإن لم تقبل مني ربما حصل لك هوى وطمع وغلبت عن نفسك أو أنبك أو خادمك أو أختك وإن ألزمتهم بالتحويل عن جوارك فافعل بلطف وبرغبة وبرهبة.
- فصل فإن كان جارك رافضياً أو صاحب بدعة كبيرة فإن قدرت على تعليمه وهدايته فاجهد وإن عجزت فانجمع عنه ولا تواده ولا تصافه ولا تكون له مصادقاً ولا معاشراً والتحول أولى بك.
- فصل فإن كان جارك يهودياً أو نصرانياً في الدار أو في السوق أو في البستان فجاوره بالمعروف ولا تؤذه، كما جاء في الحديث: (الجيران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق وهو القريب المسلم الجار، وجار له حقان حق الإسلام وحق الجوار وجار له حق واحد وهو غير المسلم له حق الجوار).
- فأما من جعل إجابة دعوتهم ديدنه وعاشرهم وباسطهم فإن إيمانه يرق وقد قال الله تعالى: (لا تَجِد قَوماً يُؤمِنونَ بِاللَهِ وَاليَومِ الآخِرِ يوادُّونَ مِن حادَ اللَهَ وَرسولَهُ وَلَو كانوا آباءَهُم أَو أَبناءَهُم أو إِخوانَهُم أو عَشيرَتَهُم أُولَئِكَ كُتِبَ في قُلوبُهم الإيمانَ وَأَيدهم بِروحٍ مِنهُ).
- فإن انضاف إلى جواره الذكونه قرابتك أو ذوي رحمك فهذا حقه آكد، وكذا إن كان أحد أبويك ذمياً فإن للأبوين وللرحم حقاً فوق حقوق الجوار فأعط كل ذي حق حقه وكذا رد السلام فلا تبدأ أحداً من هؤلاء بسلام أصلاً وإذا سلم أحد منهم عليك فقل وعليكم أما كيف أصبحت كيف أمسيت فهذا لا بأس به وأن يقول منه غير إسراف ولا مبالغة في الرد قال الله تعالى: (فَسَوفَ يَأتي اللَهُ بِقَومٍ يُحِبُهم وَيُحِبونَهُ أَذِلَةً عَلى المُؤمِنينَ أَعِزَةً عَلى الكافِرينَ).
- فالمؤمن يتواضع للمؤمن ويتذللك لهم ويتعزز على الكافرين ولا يتضال لهم تعظيماً لحرمة الإسلام وإعزازاً للدين من غير أن تؤذيهم ولا تودهم كما تود المسلم.
- والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
- .جميع الحقوق متاحة لجميع المسلمين
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
لقد بينت ان تبديل شريعة الطلاق من الشكل الذي كانت عليه في صدر تشريع سورة البقرة 1 او 2هــ //شرعة طلاق سورة البقرة 1 او 2 هــ //التي كانت قد انزلت في اول تشريع العهد المدني وفعلت لحين تنزيل التشريع الثاني والخير حين استبدله الباري جل وعلا في منتصف العهد المدني ابان العام السادس والسابع لا حقا بأحكام سورة الطلاق الباقية تفعيلا الي يوم القيامة فرضا وتطبيقا وتكليفا وتداولا .
** لقد بينت ان تبديل شريعة الطلاق من الشكل الذي كانت عليه في صدر تشريع سورة البقرة 1 او 2هــ //شرعة طلاق سورة البقرة 1 او 2 هــ //التي كان...
-
/*/ س وج المعدل ثم يليه كتاب نداء الي أمة الإسلام والأزهر الشريف ** الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة يليه مسلمات...
-
هيئة التطليق التي استقر عليها اخر تشريع الطلاق والي يوم القيامة هو بالترتيب 1.عدة الاحصاء اولا 2. ثم مرحلة التخيير امساكا او فراقا 3. ثم...
-
أما محمد بن عبد الرحمن فهو : محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر م 4 والسائب بْن يزيد وسل...