- مميزات احكام سورة الطلاق وماهيتها: مفاجأة **الافتداء المسمي الشرعي = المسمي الخلع فس الفقه
- الصفات العامة لتشريع الافتداء {{الخلع }}
- 1.هو من خصائص سورة البقرة2هـ وتمدد منها الي سورة الطلاق5هـ لكن بضوابطها
- 2.هو مما لم ينسخ في سورة البقرة2هـ وظل متمددا الي سورة الطلاق5هـ
- 3.لكن طالته يد التبديل الإلهي في موضع التفريق فقط بحيث يكون تنفيذه بعد العدة كسائر أحكام التفريق{فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف /الطلاق}
- 4.عدة المختلعة {قرأ واحد}هو حيضة وطهر التفريق
- 5.وجوب دفع المرأة للفدية فرضا لازما بحق الاية {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به......الاية من سورة البقرة2هـ}
- 6.تحل للخطاب بعد انتهاء عدتها في بيت زوجها ولابد أن يعتدا وهما زوجين لمدة حيضة وتخلع في أول الطهر التالي مباشرة وهي {حيضة وطهر}={قرأ واحد}
- 7. لا نفقة لها ولا سكني الا اذا كانت تُرضع غلامه فليس لها لا نفقة ولا سكني بل أجر الإرضاع قال تعالي{فإن تعاسرتم فسترضع له أخري/ سورة الطلاق}
- 8.حالة الإختلاع كما تراها استثناء في قاعدة تعالج بها بعض مطبات طريق الزواج الشاغلة عن العبادة.
- 9.يعتبر الخلع تفريقا لا يتحمل الزوج تبعاته وتداعياته فلا يحسب عليه تطليقة بل هو تفريق بعد الاعتداد
- 10. تلاحظ أنه لم تطوله مقاصد التبديل الإلهي الا في شكله التنفيذي فقط وظل متمددا بقوته من سورة البقرة2هـ الي سورة الطلاق5هـ
- 11. صار تشريعا متمددا الي يوم القيامة وهو من اعجازات الباري جل وعلا
- 12.زاع خطأ بين فقها اليوم ان الاافتداء لا يتم بمعرفة الزوجة دون علم الزوج وهنا فإن التساؤل خطأ في عنوان هذه الفقرة بل يجب العلم بالفتراضات التالية
- 1.حق الزوجة الكارهة للعيش مع زوجها في المجتمع المسلم في دولة اسلامية يجب علي الشهداء اقراره والمضي قدما في تحري طلبها ووجدانها تجاه زوجها وهو المعبر عنه بقولامرأة ثابت يا رسول الله ثابت لا أعيب عليه دينا ولا خلقا ولكني أكره الكفر في الاسلام
- 2.وفهم النبي من سياق كلامها أنها لا تحبه فعبرت بهذا الاسلوب المؤدب جدا وزينت به كلامها {لا يصلح هذا النموذج الا في دولة اسلامية قائمة بالفعل }
- 3. واذن فنحن نتكلم عما ينبغي عليه شأن امرأة مسلمة في في دولة مسلمة فعلا.
- 4. لا يصلح مع هذا التشريع تطبيق التشريع المخصوص هذا في وسط ليس مسلم او ضمن مجتمعات انحلالية جاهلية كما نعيش تحن فيها
- 5. فيفرص حينئذ الاستجابة لطلبها الذي طلبته من بوجوب التفريق بين الزوجين علي فدية يطلبها الزوج من من زوجته
- 6. ولا يحل لهما ان يتفرقا الا بعد دفع هذه الفدية بينهما بعد التفاهم بينهما علي مقدار الفدية
- 3.لا يتم التفريق بينهما الا بعد الاتي
- 1. ان تعتد في خلوة زوجها مقدر حيضة ثم يتم التفريق خلعا بينهما بعد انتهاء الحيضة ودخول اول الطهر التالي للحيضة تلك
- 2.الاشهاد علي هذا التفريم في المجتمع المسلم ودولته باثنين علين من الرجال عدول ثقات مسلمين .
- 3.. هنا يقع التفريق ويصيرا اجنبيين لا تحل له ولا يحل لها بعد تمام الاشهاد ..
- --------------
- خصائص الأحكام في سورة الطلاق خصائص الأحكام في سورة الطلاق:
- 1
- .أصبحت أحكام الطلاق بسورة الطلاق (لأنها متراخية نزلت إبان العام الخامس هجري 5أو6هــ تقريبا) أي أصبحت سورة الطلاق هي الناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة المنزلة1و2هـ لأن سورة الطلاق 5هـ جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة 1و2هـ حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا (5هـ ) وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق في سورة البقرة كما سنري الآن :
- 2. سورة الطلاق 5هـ :أحكام الطلاق فيها ناسخة
- 3.نوع النسخ: بالتبديل والبداء
- 4.فيها أحكام مُبَدِلة، أي حلَّت محل الأحكام التي بدلها الباري جل وعلا السابق تنتزيلها في سورة البقرة المنزلة بالعامين الأولين للهجرة
- 5.موضع العدة في سورة الطلاق: (قبل التطليق)
- العدة ثم التطليق ثم التفريق ثم الاشهاد
- 6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي:تحيض(لكنها صارت قبل التطليق)
- 7. زاد الله تعالي في أحكام العدد:
- أ )عدة اليائسة من المحيض
- ب)عدة الصغير التي لاتحيض
- ج )عدة المرأة الحامل
- 8. في سورة الطلاق 5هـ :لا يتمكن الزوج من التطليق قبل أن يُحصِي العدة…والإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود
- 9. في سورة الطلاق 5هـ :نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطليق
- 10.في سورة الطلاق 5هـ:الإحصاء(سورة الطلاق)1.حكم مفروض بقوله تعالي(وأحصوا العدة) وهو لازمٌ لإحداث الطلاق ولا يتم الطلاق إلا به 2.وهو مدة يشارك فيها الزوج زوجته أثناء بقائهما في بيتيهما ^وفيها يحرم علي الزوجة أن تخرج من بيتها ^ويحرم علي الزوج أن يُخرجها منه ‘^وعليهما هما الاثنين الإحصاء حتي بلوغ الأجل الذي يتم فيه تسلم الزوج لفظ الطلاق من بارئه جل وعلا في نهاية الأجل(نهاية عدة الإحصاء)ليحدث به الفراق إن لم يشأ أن يُمسكها، ’كما أنه(أي الإحصاء)مدة زمنية يعاين الزوج فيها أحوال زوجته معاينة يتم من خلالها:
- .1أن يكون هو الشاهد الوحيد الذي يشهد علي زوجته باستبراء رحمها لأنه أدري بحاله وحالها خلا مدة العدة الليصق فيها بزوجته
- .2حتي إذا انتهيا منها يكون العد والاحصاء واستبراء الرحم واستيفاء كل متعلقات الزواج قد انتهت بعلم الزوجين علما مستيقناً ولا يبقي عليهما إلا أن يُشهدا علي الفراق حتي إذا أشهدا علي فراقها بالتلفظ المستدبر تكون قد استبرأت منه تماما لتحل بذلك تواً للخطاب وبعلمه هو ،
- 11. في سورة الطلاق 5هـ التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)،وهو أن يتسلم الزوج بإذن ربه لفظ الطلاق الذي حرزه الباري جل جلاله وراء جدار العدة الخلفي ليجاز للزوج هنا وهنا فقط إلقاء لفظ الطلاق علي امرأته ليتفرقا وقد أعطاه اللهُ آخر فرصة بقوله:
- تعالي (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)
- 12.وفي سورة الطلاق 5 هـ فرض الإحصاء لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) ليتمكن الزوج من الحصول علي لفظ الطلاق (سورة الطلاق)
- 13.وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)
- 14. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
- 15. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازما لوقوع التطليق ثم التفريق(سورة الطلاق)
- 16. وفي سورة الطلاق 5 هـ وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق حيث صـــار:
- عدةً أولا ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق)
- 17. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح التفريق دالاً علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار :
- عدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي:
- العَـــدُ الي بلوغ آخر المعدود(وهو العدة) أولا ثم:
- الإمساك أو التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد
- وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين^أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة
- 18. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبحت ترتيبات الطلاق هي:
- 1.عدة أولا تحصي بواسطة الزوجين
- 2.ثم إمساك أو تطليق .
- 3.ثم تفريق .
- 4.ثم إشهاد.
- 19. وفي سورة الطلاق 5 هـ تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد الإشهاد علي التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:أي:عدة الإحصاء أولاً ثم الإمساك أو(الطلاق)(سورة الطلاق)،وذلك عكس الذي كانت عليه المرأة من حالٍ حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة 2هجري وقبل أن يبدلها الباري سبحانه بأحكام الطلاق في سورة الطلاق المنزلة بالعام الخامس أو السادس الهجري5 أو6هجري
- 20. وفي سورة الطلاق 5 هـ :
- ترتيبات حل المطلقة للأزواج بعد نزول سورة الطلاق هي:
- Œ
- احصاء العدة بينهما ثم الإمساك أو التطليق ببلوغ نهاية
- العدة ثم التفريق ثم الإشهاد
- 21. وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الإشهاد علي التفريق وزوجها شاهد عليها لفرض بقائهما في بيتهما وهما علي حال الزوجية حتي بلوغ نهاية الأجل بإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ماتزال زوجة أثنائها
- الاجراءات هي:
- ^اعتداد مع إحصاء لبلوغ نهاية العدة ثم تطليق ثم ^تفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج
- والعِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي:
- 1. ثلاثة قروء لمن تحيض(ممتدة الأثر من سورة البقرة والدليل واو العطف في مبتدأ آية العدد(واللائي يئسن من المحيض ...إلي آخر الآيات) ولم يُنسخ منها غير أن موضعي الطلاق والعدة قد تبدلا وحلت العدة في موضع الطلاق والطلاق في موضع العدة:
- وما سيستتبع ذلك من تبديلاتكتبديل عدة الاستبراء بعدة الإحصاء ‚وانعدام مسمي الاستبراء بفرض عدة الإحصاء ƒوسقوط كل الحقوق المترتبة علي تواجد عدة الاستبراء بفرض عدة الإحصاء „وذلك كله لأن الطلاق والمترتب عليه من التفريق قد تأجلا لدُبُرِ العدة .
- 2. وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض،أو المرضعات اللائي لا يحضن نتيجة إفراز هرمون اللاكتين والبرولاكتين، أو النساء اللائي لا يحضن نتيجة مرض أصاب المبيضين عند المرأة بحيث يمتنع عندهن ظهور دم الحيض.
- 3. ومدة الحمل كلها أو ما بقي منها حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم يمسكها زوجها أو يطلقها ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
- 22. وفي سورة الطلاق 5 هـ : التفريق هو: من تشريعات سورة الطلاق إبعاد الزوجين ليصيرا أغرابا
- وبمعني آخر : فالتفريق هو فك وثاق الزوجين،وإبعادهما أغرابا
- وبمعني آخر : فالتفريق هو : تفريق بعد توثيق
- وبمعني رابع : فالتفريق هو: تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق
- العــــدة_ثم _ الإمساك أو الطــــلاق _ ثم التفريق _ثم الإشهاد – ثم تحل للأزواج .
- 23.صار التطليق في تشريع سورة الطلاق(5 أو 6هـ) منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله
- 24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي(التفريق والتفريق بين الزوجين )يلزمه إشهاد بذوي عدلٍ من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
- الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5 هـ) بعــد سورة البقرة(2هـ)
- ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :
- 1.سورة البقرة عدد آياتها 286
- 2.سورة الأنفال 75 آية
- 3.سورة آل عمران 200 آية
- 4.سورة الأحزاب 73 آية
- 5. سورة الممتحنة 13 آية
- 6. سورة النســــــــــاء176 آية
- 7.سورة الزلزلة 8 آيات
- 8. سورة الحديــــد 29 آية
- 9.سورة محمد 38 آية
- 10.سورة الرعـد 43 آية
- 11.سورة الرحمن 78 آية
- 12.سورة الإنسان 31 آية
- 13.سورة الطلاق 12 آية
- 14.سورة البيِّنة 8 آيات
- 26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
- نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمناً علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
- زاد الله تعالي في أحكام العدد
- ( و َاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
- أ ) عدة اليائسة من المحيض
- ب) عدة الصغير التي لاتحيض
- ج) عدة المرأة الحامل
- تحقيق القول في بطلان طلاق المرأة الحامل في حملها وكيف يكون…هو كالآتي:
- طلاق الحامل:
- انذار بإحصاء العدة(الحمل)___ ثم انتهـــاء الحمل بوضعه أو سقطٍ__ ثم الإمساك أو التطليق _ ثم التفريق والإشهاد
- وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في سورة الطلاق 5 أو6هـ وهي آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المُبدلة لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وبعد وضع حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق للحامل بغير هذا،
- شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،
- الم يَعِي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
- 1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
- 2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
- وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
- عدة (طول مدة الحمل أو ما تبقي منها) ثم بعد وضع الحمل: ثم إمساك أو طلاق ثم تفريق ثم إشهاد
- رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطـلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته:
- ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن
- سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان
- شذوذ روايته
- 5 - (1471)قال مسلم في صحيحه:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الآتي:
- 1.الإيجاز الشديد ،
- 2.والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ،حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن :
- الحامل طاهر من الحيض وليست في حيض ،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية،وهو مخالف لثلاثة أسس:
- 1. الأساس الأول هو::مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .
- 2.والأساس الثاني هو :أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيمااً،
- 3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
- فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
- أما محمد بن عبد الرحمن فهو :
- محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4 ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4 وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن عمر بْن سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق
- # قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : لا بأس به(قلت المدون ولم يزد علي ذلك) # وقال أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود صالح الحديث قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟ إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وقولهم هذا يعني أنه غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين.وقال النسائي:ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته كما قال النسائي في حديثه هذا بعد أن ذكر نصه : قال :لا يتابع علي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث، وهذا يعني تفرده بهذه الرواية من دون الرواة الحفاظ العدول الأضبط منه وأوثق وأعدل وهو وسم لروايته هذه بالشذوذ الشديد من قبل الحافظ النسائي،وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال الْبُخَارِي قال لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.أي كان أعلم باللغة العربية منه إلي الحفظ والضبط والإتقان مقارنة بروايات الضابطين العدول الأثبات.
- *روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[قلت المدون: ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه عن أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله:كان أعلم من عندنا بالعربية وهي قدح في الراوي أكثر منه تعديلا خاصة في الحفظ وتحمل الحديث وجوْدةِ أدائه.قلت المدون: ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات جدا]
- ثم قال تعالي:
- 1.(أَسْكِنُوهُـــــنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُـــمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
- والمعنى إسكان الزوجة المعتدة إحصاءاً في ذات الموضع الذي يسكن فيه الزوج-(أي اسكان الزوجة في نفس المكان الذي فيه الزوج) انظر قول الأَزهري عن الليث: للعرب في حَيْثُ لغتان فاللغة العالية...الي قوله: والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء)
- هنا شرع الله تعالي حكم سكني المرأة في العدة ومكانها من حيث يسكن الزوج الراغب في فراق امرأته عندما يحين أجل الطلاق ولفظ من حيث سكنتم هو للدلالة علي ظرفية المكان التي ستسكن فيه المرأة المتأهبة للفراق بعد نهاية العدة ألا وهو ذات المكان الذي يسكن فيه الرجل لأنهما لم يزالا زوجين في العدة والسبب هو تحريز التلفظ بالطلاق جبراً خلف عدة الإحصاء /جاء في لسان العرب لابن منظور [حَيْثُ ظرف مُبْهم من الأَمْكِنةِ مَضموم كقولك قمت حيثُ زيدٌ قائمٌ وأَهلُ الكوفة يُجيزون حذف قائم ويرفعون زيداً بحيثُ وهو صلة لها فإِذا أَظْهَروا قائماً بعد زيدٍ أَجازوا فيه الوجهين الرفعَ والنصبَ فيرفعون الاسم أَيضاً وليس بصلة لها ويَنْصِبُونَ خَبَرَه ويرفعونه فيقولون قامتْ مقامَ صفتين والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء ] قال الأَزهري عن الليث: للعرب في حَيْثُ لغتان فاللغة العالية...الي قوله: والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء)
- 2.وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
- جاء في لسان العرب: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ في الإسلام قال ولكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر فمعنى قوله لا ضَرَرَ أَي لا يَضُرّ الرجل أَخاه وهو ضد النفع وقوله ولا ضِرار أَي لا يُضَارّ كل واحد منهما صاحبه فالضِّرَارُ منهما معاً والضَّرَر فعل واحد ومعنى قوله ولا ضِرَار أَي لا يُدْخِلُ الضرر على الذي ضَرَّهُ ولكن يعفو عنه كقوله عز وجل (ادْفَعْ بالتي هي أَحسن فإِذا الذي بينك وبينه عداوة كأَنه ولِيٌّ حَمِيمٌ) قال ابن الأَثير قوله لا ضَرَرَ أَي لا يَضُرّ الرجل أَخاه فَيَنْقُصه شيئاً من حقه والضِّرارُ فِعَالٌ من الضرّ أَي لا يجازيه على إِضراره بإِدخال الضَّرَر عليه والضَّرَر فعل الواحد والضِّرَارُ فعل الاثنين والضَّرَر ابتداء الفعل والضِّرَار الجزاء عليه
- وقيل الضَّرَر ما تَضُرّ بِه صاحبك وتنتفع أَنت به والضِّرار أَن تَضُره من غير أَن تنتفع
- وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأْكيد وهنا في سورة الطلاق المعني هو النهي عن الضرار بالزوجة في العدة ونوعه أن يمسكها
- 3
- 3.وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُــــوا عَلَيْهِــــــنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُـــنَّ
- في هذه الآية تشريع بكر لم ينزل من قبل في سورة البقرة 1و2هـ وهو فرض الإنفاق علي الزوجة الحامل المتأهبة للطلاق بعد أن تضع حملها وفي عدتها التي هي مدة حملها طالت أم قصرت حتي تضع حملها بسقط أو ولادة وبوضع حملها ينتهي أمران: الأول منهما هو حلول وقت طلاقها في هذا الموضع وفيه فقط إن لم يشأ الزوج أن يمسكها و يتخلي عن عزمه بطلاقها والثاني: هو بانتهاء حملها ووضعه: يحين وقت طلاقها فإذا طلقها زوجها في هذا الموضع وفيه فقط فقد حُرمت عليه وصارت تحل للخطاب وعليه فلا انفاق عليها إنما كان الإنفاق عليها فرضا علي الزوج لأنها تحمل له وليده في حملها فما لزمة الإنفاق وقد وضعت له ولده ثم فارقته وولده ألي دار أوليائها لتتأهل للخطاب ؟!! إلا في حالة واحدة أن ترضي أن ترضع للمطلق ولده فحين ذلك فرض الله علي الزوج أن ينفق عليها وولدها لا لأنها مطلقته ولكن لكونها مرضعة ابنه وولده برغم كونها أمه ولا يشفع عند الرجل حين ذلك أنها أمه في حجب النفقة عنها وليست مطالبة بارضاع وليدها بل المطالب باستئجار مرضعة له هو والده فإن كانت هي التي سترضع فعلي المطلق إذن أن ينفق عليها لا كمطلقة لكن كمرضعة لولده فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ إن الإنفاق علي المطلقة بعد انتهاء عدة حملها ومضاء عزم الزوج علي تطليقها في دبر عدتها وبعد وضع حملها قد أنهاه وضع حملها والولادة وفتح الطريق للزوج بحصوله علي لفظ الطلاق الذي كان محرزا خلف العدة(خلف جدار مدة حمل المرأة) وقد وضعت له ولده ثم فارقته وولده ألي دار أوليائها لتتأهل للخطاب ؟!! إلا في حالة واحدة أن ترضي هي مختارة أن ترضع للمطلق ولده فحين ذلك فرض الله علي الزوج أن ينفق عليها وولدها لا لأنها مطلقته ولكن لكونها مرضعة لإبنه وولده برغم كونها أمه ولا يشفع عند الرجل حين ذلك أنها أمه في حجب النفقة عنها وليست مطالبة بارضاع وليدها بل هو المطالب باستئجار مرضعة له فإن كانت هي التي سترضع فعلي المطلق إذن أن ينفق عليها لا كمطلقة لكن كمرضعة لولده فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
- وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا(7)/سورة الطلاق)
- الباب الثاني
- الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق مُمَنَّعَةٌ مُحَصَّنَة من التطليق بالعدة
- ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق مُمَنَّعَةٌ مُحَصَّنَة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فقد فُرِضَ علي الأزواج الآتي:
- 1 . الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت.
- 2 . الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتها(آية1/سورة الطلاق)
- 3 . التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم، ولن يتحمل غير الزوج شأن زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن(ألم يبقها الله زوجة في عدتها بتنزيل سورة الطلاق وقد بدل سبحانه حالها الذي كان في سورة البقرة2هـ من مطلقة وجب عليها عدة الاستبراء الي زوجة يجمعهما هي وزوجها بيت واحد يعتدان فيه عدة الإحصاء وقد حرز الله لفظ الطلاق إلي نهاية العدة ؟. بلي) :
- قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
- 4 . الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بِهِنَّ من الضيق الذي وضعها زوجها فيه من تحسسٍ مستمرٍ لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها:
- عدة ثم إمساك أو طلاق
- قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
- 5 . وقد أوصي الله تعالي خاصة بأولات الأحمال في نفس الآيات فقال:(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)/6 الطلاق
- 6 . فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، …
- 7 .هذه( مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة(وضع حملها) والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (مطلقةً ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في :
- أ ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
- ب ) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
- ج ) وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الي هنا تنتهي مرحلة الزوجية بالطلاق والتفريق والإشهاد عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:
- د ) فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
- هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
- و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
- ل ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
- الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة ولم يتبقي غير تحقيق القول الشاذ بالطلاق في الحمل وهو القول الذي تفرد به محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة قال النسائي في كتابه الأقضية عقب رواية هذا الحديث(تفرد به محمد بن عبد الرحمن لا يتابع فيه عليه)
- ويكفي ما قاله الحافظ النسائي ومعناه شذوذ روايته هذه ومخالفته لكل الثقات الضابطين فرواه من حيث لم يرووه وتفرد به مخالفا لهم أجمعين وهو وإن كان ثقة لكن حديثه لا يناطح حديث العدول الضابطين عنه في الحفظ كمال عن نافع عن ابن عمر وخلافه ويكفي غمزا فيه أن البخاري أعرض عن حديثه ولم يرو له في الجامع الصحيح له وامتدح فيه العلم باللغة ولم يمتدح فيه الضبط والإتقان في الحفظ.
- 22.التفريق هو:
- إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا
- وبمعني آخر:
- فالتفريق هو: فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
- فالتفريق هو :
- تفريق بعد توثيق
- وبمعني ثالث:
- فالتفريق هو:
- تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:
- 23.صار التطليق(في تشريع سورة الطلاق(5هـ) منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ،
- 24. يعني قد صارت العدة يليها التطليق في سورة الطلاق(5هـ) التي تؤدي إلي-- التفريق والتفريق بين الزوجين --يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل توااً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
- يتبع إن شاء الله ص25
- الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ)بعــد سورة البقرة(2هـ)
- ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب12سورة سورة (هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ)
- 1.سورة البقرة عدد آياتها 286
- 2.سورة الأنفال 75 آية
- 3.سورة آل عمران 200 آية
- 4.سورة الأحزاب 73 آية
- 5. سورة الممتحنة 13 آية
- 6. سورة النســــــــــاء176 آية
- 7.سورة الزلزلة 8 آيات
- 8. سورة الحديــــد 29 آية
- 9.سورة محمد 38 آية
- 10.سورة الرعـد 43 آية
- 11.سورة الرحمن 78 آية
- 12.سورة الإنسان 31 آية
- 13.سورة الطلاق 12 آية
- 14.سورة البيِّنة 8 آيات
- 26. ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في: سور
- ة الطلاق؟
- ^نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع:
- العدة (ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
- زاد الله تعالي في أحكام العدد
- أ )عدة اليائسة من المحيض
- ب)عدة الصغير التي لاتحيض
- ج)عدة المرأة الحامل
- تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
- طـــلاق الحامــل .
- انذار بإحصاء العدة ثم العدة ثم انتهاء الحمل
- بالوضع ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد
- وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دُبُرِ حملها وبعد وضع حملها، وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها أو بسقوطها)
- ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،
- ألم يعيَ الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
- 1.ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
- 2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
- وقد كلف الله تعالي كل الذين يَشْرَعُوَن في تطليق نسائهم بأن نسائهم صِرنَ بعد تنزيل سورة الطلاق هذه5 أو6هـ زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج أو شروعه في التطليق،لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
- عـــــــدة أولات الأحمــال
- (طول مدة الحمل أو ما تبقي منها) ثم إمساك أو طلاق بعد وضع الحمل ثم إمساك أو تفريق ثم إشهاد
- ويصف الباري جل وعلا حال النساء في العدة وما ينبغي علي الأزواج أن يكون منهم:
- فقال تعالي:
- 1.(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
- 2.وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
- 3.وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
- 4.فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)
- 5.لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
- {ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق مُمَنَّعَةٌ مُحَصَّنَةٌ من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي :
- {الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت
- الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتها آية1/سورة الطلاق)
- {التكليف بإسكانهنَّ من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
- الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها:
- عدة الإحصاء ثم الإمساك أو الطلاق
- قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
- وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق
- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق،
- ’هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لِهُوَةِ الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة(يعرف نهايتها بوضع حملها)والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في:
- أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
- ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
- ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
- الي هنا تنتهي مرحلة الزوجية بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلا عليها وهي:
- د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
- و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
- ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
- الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة في سورة الطلاق والتي لم يرد لها ذكرٌ في أي سورة أخري
- تحقيق الحديث الشاذ لمحمد بن عبد الرحمن (…فليطلقها طاهرا أو حاملا)
- وقد تم توضيح شذوذ حديث محمد بن عبد الرحمن في ذكره الطلاق في الحمل ومعارضته للآيات في سورة الطلاق ثم لكل الروايات الواردة في حديث ابن عمر التي لم تذكر الطلاق في الحمل وشذ هو فخالف هذا الجمع من الرواة الذين لم يذكروه وذكره هو مخالفا ويكفي تعليق الحافظ النسائي علي هذه الرواية في كتاب الأقضية بقوله(لا يتابع علي هذا الحديث) تتبع.الرابط
- http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_15.html
- والرابط: http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_97.html
- عدد الطلقات
- أما عدد الطلقات فقد شرعه الله تعالي في سورة البقرة واستمر إقراره بسورة الطلاق لأنه لم ينزل بحكمه شيء في سورة الطلاق
- والقاعدة:
- 1.أن الذي نزل بعـــــــــدُ هو ناســـخ لما نزل بذات الشأن قَبــــــــل ،وما لم ينزل به تشريع في سورة البقرة شرعهُ الله في سورة الطلاق
- 2. وما نزل بشأنه تشريعٌ في السورتين فالهيمنة للذي نزل بعــــــــــــد يعني متراخيا (أي لسورة الطلاق) وعليه فحكم تقييد الطلقات بعدد ثلاثة مستمر ولم يُبَدَّل في سورة الطلاق إنما الذي بُدِّل هو موضع الطلاق من العدة:
- من
- طـــــلاق ثم عـــــــــــدة استبراء
- (في تشريع سورة البقرة1 و2 هـ)
- تبدل الي:
- عدة إحصاءٍ ثم إمساك أو طلاق
- (في تشريع سورة الطلاق 5 أو6 هـ)
- من
- طـــــلاق ثم عـــــــــــدة استبراء
- تبدل الي:
- عدة إحصاءٍ ثم إمساك أو طلاق
- فالطلاق موضعه من العدة كالآتي في سائر أحوال المرأة بعد تنزيل سورة الطلاق في العام5هـ تقريبا:
- {طلاق اللائي يحضن من النساء هو :
- عدة قدرها ثلاثة قروء أولا ثم طلاق ثم التفريق ثم الإشهاد
- طلاق اليائسة(الآيسة) من المحيض والصغيرة التي لم تحض والمرضع التي غابت عنها الحيض نتيجة وفرة هرمون اللاكتين والبرو لاكتين:هو:
- عدة قدرها ثلاثة أشهر قمرية ثم الإمساك أو التطليق ثم
- التفريق ثم الإشهاد
- *طلاق المرأة الحامل: عدة إحصاء قدرها طول مدة الحمل
- أو ما تبقي منها ثم وضع الحمل ثم الإمساك أو التطليق
- ثم التفريق ثم الإشهاد
- طلاق الأمة :عدة قدرها حيضة واحدة (للائي يحضن منهن)ثم التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد
- طلاق الأمة الحامل من سيدها مثل طلاق المرأة الحرة الحامل يعني:عدة قدرها طول مدة الحمل ثم تضع حملها ثم التطليق ثم التفريق ثم الاشهاد
- أما أحكام عدد الطلقات التي قيدها الله تعالي في سورة البقرة واستمر هذا التقييد لم يتبدل منه شيئ إلي آخر تنزيل القرآن والي يوم القيامة
- {قال تعالي (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)
- وقد تعدَّل ترتيب موضع الطلاق من العدة في سورة الطلاق
- فصـــــــــــــــــــــار :
- عدة ثم إمساك أو طلاق بتخييره بينهما بعد أن كان طلاقا ثم عدة بدون تخييره في سورة البقرة لكن بقي حكم تقييد العدد بثلاث مرات مرتين يحق للزوج إرجاع زوجته فيهما بحرية والثالثة إن حدثت فلا تحل له حتي تنكح زوجا غيره [والنكاح هنا يتم بعقد وصداق وشهود وولي + وجوب الوطء وتذوق العسيلة ثم إن طلقها الزوج الثاني بِعِدَّةٍ أولاً ثم طلاق ثم تفريق ثم إشهاد فيجوز أن تُرد إلي زوجها الأول بعقد وصداق وولي وشهود؛ علي وضع وعدد جديد من الطلقات شأنه في ذلك شأن سائر الأزواج(راجع الآيات السابق ذكرها هنا في سورة البقرة)
- http://altalaklledhqandansur.blogspot.com.eg/2016/02/blog-post_72.html
- أما حكم الخُلع فقد تنزل تشريعه في سورة البقرة واستمر التشريع قائماً لم يُبدَّلَ فيه شيئ من أصله إلا ما سري عليه من عموم التبديل العام لوضع الطلاق من العدة، يعني من أرادت أن تفتدي من زوجها بفدية أقسط شيئ فيها هو أن ترد عليه مهره أو صداقه(وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)/البقرة)فعليها أن تعرض رغبتها في الإفتداء فتُفدي أي تُخلع، ولا يمانع الزوج من افتدائها وأقسط شيء يطلبه الزوج هو مهرها الذي أمهرها إياها كصداق وعليها أن ترده إن أرادت أن تختلع (أو تَفدِي نفسها من قيد زواج زوجها) 2.يسمي التفريق بينهما تفريقا وليس تطليقا ويجب أن يُشَد عليه كي تحل بهذه الشهادة.للأزواج
- http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog- post_11.html
- .عدة المختلعة التي تحيض هي حَيضَةٌ واحدة تستبرأ فيها لرحمها ثم تحل بعد هذه العدة للخُطَّاب
- 4.لا يحسب هذا التفريق من حق الزوج في ثلاث طلقات لأن الزوج مُجبر علي فراقها والحق الذي أعطاه الله للزوج من عدد الطلقات هو حق يُنفِقه هو بإرادته واختياره وقد ورد في أصح لفظ لحديث التفريق بين ثابت بن قيس وزوجته بأنه تفريق وليس تطليق وروايات التطليق في صحيح البخاري وسائر المصنفات أقل ضبطا وحفظاً من روايات التفريق (انظر تحقيق روايات حادثة اختلاع فاطمة بنت قيس وثابت رابط صفحة التحقيق بالمدونة هو:
- http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_5.htm l
- الآيات.بسورة الطلاق(5هـ)
- قال الله تعالي بعد سنوات من نزول سورة البقرة في تنزيل جديد أنزله بالحق وبالحق نزل في سورة الطلاق
- من آية رقم1 الي آيةرقم7
- (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
- ثم من آية رقم 6الي رقم 7
- (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق
- حوادث الطلاق ابان العمل بتشريع سورة الطلاق(5هـ)
- {حديث عبد الله بن عمر من أوثق طرقه وأحفظ رواياته وهو من رواية السلسلة الذهبية كما نص علي ذلك البخاري وابن حجر العسقلاني في كتاب سلسلة الذهب(رابط التنزيل للكتاب هو تنزل كتاب السلسلة الذهبية
- http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_6.html
- اتفق علي نصه الشيخان(البخاري ومسلم وغيرهما من الحفاظ وما جاء فيه مخالفةً لنصه من روايات أخري فقد حدث به عللة من علل المتن راجع الرابط:http://wwwaltalaaklleddh.blogspot.com.eg/2015/12/blog-post_26.html
- -
- والحديث نصا :
- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (البخاري رقم4954 )
- راجع الرابط: مدونة الطلاق للعدة
- والذي ستجد فيه تحقيق كل روايات حديث ابن عمر والخلافات في النقد وعللها في السند وهو تحقيق رائع فاذهب اليه انقر في مستطيل الروابط عبارة: مدونة الطلاق للعدة يتبع إن شاء الله
نزل تشريع الطلاق في سورتين علي مرحلتين متتابعتين تاريخيا 1. سورة البقرة في العام 1 أو 2هجري وتوابعه في سورة النساء والاحزاب وبعض المواضع المتفرقة بين سورة البقرة وسورة الطلاق { في الخمسة اعوام الاولي بعد الهجرة} وبيانات قاعدته في هذه المواضع التلفظ بالطلاق ثم الاعتداد استبراءا ثم التسريح. * 2.ثم نزل التشريع الاخير المحكم في العام 6 او7 هجري بترتيب تشريعي معكوس وبعلم الله الباري في سورة الطلاق في العامين السادس6. او السابع7. الهجري فؤمر كل من يريد التطليق عكس موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق
**
الاثنين، 3 أغسطس 2026
الصفات العامة لتشريع الافتداء شريعة الافتداء
السبت، 1 أغسطس 2026
قلت المدون ليست العبرة بكثرة الروايات ولكن العبرة بحالة الاسناد الذي حًمل متن الحديث المنقول علي هذا الاسناد * وتميز حديث عبد الله بن عمر في حادثة طلاقه لامراته بالبذيوع والسوطوع في واقعات الطلاق لما تناولته الالسنة والروايات الي ان بلغت طرقه الي 39 طريق كلهم في مسلم والبخاري وكلهم متعارضات كل مع بعضه وكل الطرق الخاصة به رواها جمع غفير من الرواه علي اختلاف درجات الحفظ والتوثيق بيتهم. لكن أصح طرقه مطلقا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر لكونها مشهورة بين عتاة اهل النقد كالبخاري وابن حجر والذهبي وغيرهم بالسلسلة الذهبية وعليها نقيس مستوي الثبات ودرجة الحفظ والاتقان بالقرب مها او البعد عنها اتفاقا او اختلافا----- ويلزمنا هنا تقرير هذه الاصول وهنا توكيدا لبيان وجه الحق بإحكام ويقين والصحيح من الضعييف من ال 39 طريق من طرق الاسناد المميزة له . 1.معرفة السلسلة الذهبية 2. معرف كيف نقل الينا طرق الحديث وكيف تنقدت رروايات كله مع كله 3. معرفة طريق الحسم في الطلق وما هي معايره // باختصر طريق مالك عن نافع عن ابن عمر للاتي 1.لانه مشهور بكونه السلسلة الذهبية بسياقه المعروف من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر 2.الاعلي اسندا في روايات ابن عمر فبين مالك وابن عمر الصحابي راو واحد هو نافع فقط ومعروف غلو توثيق ماك ونافع عن ابن عمر الصحابي 3.ومالك معروف بأنه امام المحدثين مطلقا ثبت ثقة حاقظا ونافع ما نافع مستحوذ علي شهرة اعلي من ذي قبله 4.لذلك تسمي الاسناد الذهبي علي اعلم النقاد للرجال البخاري وابن حجر والذهبي وغيرهم
قلت المدون ليست العبرة بكثرة الروايات ولكن العبرة بحالة الاسناد الذي حمل متن الحديث المنقول علي هذا الاسناد
💥💥 وتميز حديث عبد الله بن عمر في حادثة طلاقه لامراته بالبذيوع والسوطوع في واقعات الطلاق لما تناولته الالسنة والروايات الي ان بلغت طرقه الي 39 طريق كلهم في مسلم والبخاري وكلهم متعارضات كل مع بعضه وكل الطرق الخاصة به رواها جمع غفير من الرواه علي اختلاف درجات الحفظ والتوثيق بيتهم.
💥💥 لكن أصح طرقه مطلقا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر لكونها مشهورة بين عتاة اهل النقد كالبخاري وابن حجر والذهبي وغيرهم بالسلسلة الذهبية وعليها نقيس مستوي الثبات ودرجة الحفظ والاتقان بالقرب مها او البعد عنها اتفاقا او اختلافا----- ويلزمنا هنا تقرير هذه الاصول وهنا توكيدا لبيان وجه الحق بإحكام ويقين والصحيح من الضعييف من ال 39 طريق من طرق الاسناد المميزة له .
1.معرفة السلسلة الذهبية
2💥💥. معرف كيف نقل الينا طرق الحديث وكيف تنقدت رروايات كله مع كله
3. 💥💥 معرفة طريق الحسم في الطلق وما هي معايره // باختصر طريق مالك عن نافع عن ابن عمر للاتي
1.لانه مشهور بكونه السلسلة الذهبية بسياقه المعروف من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر
2.الاعلي اسندا في روايات ابن عمر فبين مالك وابن عمر الصحابي راو واحد هو نافع فقط ومعروف غلو توثيق ماك ونافع عن ابن عمر الصحابي
3.ومالك معروف بأنه امام المحدثين مطلقا ثبت ثقة حاقظا ونافع ما نافع مستحوذ علي شهرة اعلي من ذي قبله
4.لذلك تسمي الاسناد الذهبي علي اعلم النقاد للرجال البخاري وابن حجر والذهبي وغيرهم
- حديث: مُره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر
- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلَّق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال
- 1.: مُره فليراجعها،
- 1. ثم ليتركها حتى تطهر،
- ثم
- 2. ثم تحيض، ثم تطهر،
- قلتت المدون ثم هنا تفيد الترتيب ثم التعقيب حتما لازما
- 3. ثم {ثم هنا تفيد الترتيب مع التعقيب }إن شاء أمسك بعد- وبعد هنا -- ظرف زمان يفيد التلويح بميعاد دخول اول الحيض الثالث
- وإن شاء طلق قبل ان يمس { وقبل هنا تفيد دخول زمن
- الطهر الثالث وهو طهر حتمية الاختيار بين الامساك او
- التفريق } أن يَمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن
- تُطلق لها النساء؛ متفق عليه، وفي رواية لمسلم: مُره فليراجعها،
- ثم يُطلقها طاهرًا أو حاملًا.
- الي هنا سيستكمل بمشيئة الله موضوع التعقيب علي مقال الالوكة الممتلئ اخطاء**************
- استرسساال من هنا 💚💚💚
- 💚
- 💚
- *** ***
- وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة، وفي رواية لمسلم، قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أُمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسَّها، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.
- وفي رواية أخرى قال عبدالله بن عمر: فردَّها عليَّ ولم يرها شيئًا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليُمسك.
- المفردات:
- أنَّه: أي ابن عمر رضي الله عنهما.
- امرأتـه: هي آمنة بنت غِفَار، وقيل: اسمها النوار، وقيل: اسمها آمنة، ولقبها النوار.
- وهي حائض: أي في وقت حيضها.
- في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- عن ذلك: أي عن حكم طلاق المرأة وهي حائض.
- مُره فليراجعها: أي اطلب منه أن يرُدها.
- ثم ليتركها: أي ليستمر بها في عصمته وليدعها على ما هي عليه من قيام الزوجية بينهما وليمسكها.
- حتى تطهر: أي إلى أن ينقطع الحيض عنها وتحل لها الصلاة.
- ثم تحيض: أي ثم يجيئها الحيض مرة أخرى.
- ثم تطهر: أي ثم ينقطع عنها الحيض مرة أخرى وتحل لها الصلاة.
- ثم إن شاء أمسك بعد؛ أي: ثم إذا رغب في بقائها زوجة أبقاها واستمر بها في عصمته.
- وإن شاء طلق قبل أن يَمس: أي وإذا رغب في فراقها طلقها وهي في طهر لم يجامعها فيه.
- فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تُطلق لها النساء؛ أي فهذا هو المراد من قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1]؛ أي: إذا أردتم طلاق النساء فطلِّقوهن مستقبلات عدتهنَّ، وهي لا تطلق مستقبلة عدتها إلا إذا طلقها في طُهر لم يجامعها فيه.
- وفي رواية لمسلم؛ أي: من طريق سفيان عن محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما.
- ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا؛ أي: ثم ليفارقها حالة كونها طاهرًا؛ يعني ولم يمسها في هذا الطهر أو حالة كونها حُبلى.
- وفي رواية أخرى للبخاري: أي من طريق عبدالوارث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما.
- وحُسبت تطليقة: أي وعُدت هذه التطليقة التي حصلت وقت الحيض تطليقة واحدة من الثلاث التي جعلها الله تعالى للزوج على زوجته.
- وفي رواية لمسلم: أي من طريق زهير بن حرب عن إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
- وفي رواية أخرى: هي لأبي داود من طريق أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما.
- ولم يرها شيئًا: أي ولم يحتسبها تطليقة.
- البحث:
- قوله ثم ليتركها، هذا لفظ مسلم، أما لفظ البخاري فهو: ثم ليمسكها، وقد ساق البخاري رحمه حديث ابن عمر أيضًا من طريق شعبة عن أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليراجعها قلت: تُحتسب؟ قال: فمه؟ وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: مُرْه فليراجعها، قلت: تُحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمَق؟ وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حُسبت عليَّ تطليقة؛ اهـ، وساق مسلم رحمه الله حديث ابن عمر بعدة ألفاظ، فأخرجه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر باللفظ الذي ساقه المصنف، وهو نفس الطريق الذي أخرجه به البخاري، ثم قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رُمح، واللفظ ليحيى قال قتيبة: حدثنا ليث وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبدالله أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يُمسكها، حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يُمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنتَ طلقتها ثلاثًا فقد حرِّمت عليك حتى تنكِح زوجًا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك، قال مسلم: جوَّد الليث في قوله: تطليقة واحدة.
- حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير، حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: طلقتُ امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مُره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهُرت فليطلقها قبل أن يُجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء؛ قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتدَّ بها.
- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر قول عبيدالله لنافع، قال ابن المثنى في روايته: فليراجعها، وقال أبو بكر: فليراجعها، وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها ثم يُمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يُطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، قال: فكان ابن عمر إذا سُئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلَّقتها واحدة أو اثنتين.
- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يَمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك.
- حدثني عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم حدثنا محمد، وهو ابن أخي الزهري عن عمه أخبرنا سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: مُره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليُطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله، وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة فحُسبت من طلاقها، وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبدربه، حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد، غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مُره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا.
- وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان - وهو ابن بلال - حدثني عبدالله بن دينار عن ابن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها حتى تطهُر، حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم يطلق بعد ذلك أو يُمسك، وحدثني على بن حجر السعدي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب بن ابن سيرين، قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتَّهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر، فحدَّثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فأمر أن يراجعها قال: قلت: أفحُسبت عليه؟ قال: فَمَهْ أو إن عجز واستحمق.
- وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد ونحوه، غير أنه قال: فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره، وحدثنا عبد الوارث بن عبدالصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث: فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرًا من غير جماع، وقال: يطلقها في قُبل عِدتها، وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف عبدالله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فأمره أن يراجعها، ثم تستقبل عدتها، قال: فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فَمَهْ أو إن عجز واستحمق.
- حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعتُ يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها، قال: فقلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق؟ حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق، فقال: طلقتها وهي حائض، فذُكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها، قال: فراجعتها ثم طلقتها لطُهرها، قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت.
- حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره فقال: مره فليراجعها، ثم إذا طهرت فليطلقها، قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فَمَهْ؟ وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث، وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر حدثنا بهز قالا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن حديثهما: ليراجعها، وفي حديثهما قال: قلت له: أتحتسب بها؟ قال: فَمَهْ، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضًا فقال: أتعرف عبدالله بن عمر؟ قال: نعم، قال: فإنه طلق امرأته حائضًا، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها، قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه، وحدثني هارون بن عبدالله حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فردَّها، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1]، وحدثني هارون بن عبدالله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة، وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج، وفيه بعض الزيادة قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة إنما هو مولى عزة؛ اهـ، وقراءة (فطلقوهن في قُبل عدتهن) شاذة ليست قرآنًا، ولا تجوز القراءة بها، وقول مسلم: وفيه بعض الزيادة لعله يشير إلى ما جاء في رواية أبي الزبير عن ابن عمر قوله في هذا الحديث: فردها عليَّ ولم يرها شيئًا، وقد أخرجها أبو داود وحذفها مسلم رحمه الله، قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير؛ اهـ، وقال ابن عبدالبر: قوله ولم يرها شيئًا منكر، لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه؛ اهـ، وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا؛ اهـ، ونقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير، فقال: نافع من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أَولى أن يؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت؛ اهـ، وقال النووي في شرح مسلم: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلَّقها أَثِمَ، ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور في الباب، وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، والصواب الأول وبه قال العلماء كافة، ودليلهم أمره بمراجعتها ولو لم يقع لم تكن رجعة، فإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية، وهي الرد إلى حالها الأول، لا أنه تُحسب عليه طلقة، قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدها أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية كما تقرَّر في أصول الفقه، الثاني: أن ابن عمر صرح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة، والله أعلم.
- وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها كما ذكرنا؛ اهـ، وقال الحافظ في الفتح: قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر، فقال: إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق؛ لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض، وقال ابن عبدالبر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، يعني الآن؛ قال: ورُوي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في حقه: إبراهيم ضال، جلس في باب الضوال يضل الناس، وكان بمصر، وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة، وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه وحاشاه، فإنه من كبار أهل السنة؛ اهـ.
- هذا والادعاء بأن طلاق الحائض لا يقع لأنه بدعة، وأن قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رَدٌّ، يدل على عدم وقوع طلاق الحائض، وهذا الادعاء مردود؛ لأنه يلزم على ذلك أن من طلق امرأته ثلاثًا بلفظ واحد أنه لا يقع شيء؛ لأنه - لا شك - طلاق غير مسنون، فهل يقول بذلك أحد من أهل الفقه بالإسلام؟ وإن كان قال به بعض أهل الأهواء والشذوذ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله وإياكم للاستمساك بسنته، ونسأله جل وعلا أن يَحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم.
- هذا وقوله في الحديث فَمَهْ؛ قال في النهاية: أي ماذا؟ للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت؛ اهـ، وقال الحافظ في الفتح: أصله فما، وهو استفهام فيه اكتفاء؛ أي: فما يكون إن لم تحتسب؟ ويحتمل أن تكون الهاء أصلية، وهي كلمة تقال للزجر؛ أي: كُفَّ عن هذا الكلام، فإنه لابد من وقوع الطلاق بذلك، قال ابن عبدالبر: قول ابن عمر: فمه؛ معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتدَّ بها؟ إنكًارا لقول السائل: أيعتد بها؟ فكأنه قال: وهل من ذلك بدٌّ؟ وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق؟ أي إن عجز عن فرض فلم يُقمه أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرًا له؟ وقال الخطابي: في الكلام حذف، أي أرأيت إن عجز واستحمق، أيسقط عنه الطلاق حمقُه أو يُبطله عجزُه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه؛ اهـ.
- ما يفيده الحديث:
- 1- لا يجوز طلاق المرأة وهي حائض.
- 2- يقع طلاق الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض.
- 3- يجب على مَن طلق امرأته وهي حائض أن يردَّها إذا لم يكن طلاقه هذا مكملًا للثلاث.
- 4- أن الطلاق الذي أمر الله به هو أن يكون في طُهر لم يجامع المرأة فيه.
- 5- أن طلاق الحامل ليس من الطلاق البدعي.
- 6- أن جمع تطليقتين أو ثلاث بلفظ واحد معصية لله عز وجل.
- 7- أن مَن طلَّق امرأته ثلاثًا بلفظ واحد بانت منه امرأته ووقع عليه الثلاث.
- 8- مشروعية الطلاق في الإسلام.
-





- Facebook Twitter X WhatsApp LinkedIn Telegram Messenger
-
حديث: عق عن نفسه بعد النبوة - حديث: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر
- حديث: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك
- حديث: الصلاة ركعتين عند البناء بالزوجة
- حديث: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني
- حديث: أن عائشة أمت نسوة فقامت وسطهن
- حديث: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات
- حديث: أعوذ بالله منك فقال: لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك
- حديث: مره فليراجعها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر(مقالة - آفاق الشريعة) - الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
- شرح حديث (عليك بكثرة السجود) وحديث (خير الناس من طال عمره وحسن عمله)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
- الحديث الواحد والأربعون: حديث أم زرع(مقالة - آفاق الشريعة)
- ضعف حديث: (أطفال المشركين خدم أهل الجنة) وبيان مصيرهم في الآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
- صورة من ترابط نهايات السور مع بداية ما بعدها [بين أربعة سور من كتاب الله عز وجل](مقالة - آفاق الشريعة)
- التنبيه على ضعف حديث من أحاديث السيرة المشهورة(مقالة - آفاق الشريعة)
- حديث: لا توطأ حامل حتى تضع(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
- حديث: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
- حديث الجمعة: قوله تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم..}(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
- أضف تعليقك: إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
- الاسم
- البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
- الدولة
- عنوان التعليق
- نص التعليق
اما عن تعريفه فهو تشريع جديد في فترة الوحي حين تنزل به جيريل في سورة الطلاق العام السادس الهجري تقريبا / علي النبي {ص} عن سابقه الذي كان موجودا سابقا بسورة البقرة2هـ
/// اعمال الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري وكتب في الرد علي القرانيين كله علي النت والعلمانيين وغيرهم من اصحاب الديانات غير الاسلامية ...
-
نزل تشريع الطلاق في سورتين علي مرحلتين متتابعتين تاريخيا 1. سورة البقرة في العام 1 أو 2هجري وتوابعه في سورة النساء والاحزاب وبعض الم...
-
عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما قال تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ الن...
-
أقسام الكتاب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . جميع الحقوق متاحة لجميع المسلمين مكتبة القرآن مكتبة علوم القران مكتبة الحديث ...