**

 لماذا هذا الاجحاف والظلم الا تعلم ان الظلم ظلمات  يوم 

القيامة وان الله لا يحب الظالمين وان الظالمين لهم عذاب مقيم يعني جهنم 

ابدا لا يخرج الظالمون ابدا من

 جهنم **** -------------------------

الجمعة، 9 يناير 2026

ما الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)وتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة ؟

س44. / ما الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)وتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة

ج44./ 1.إن الإمساك هو الشح بالعطاء والشح في الإنفاق
  .2 وهو هنا يعني شُحَّ الرجل أن يعطي زوجته إلي غيره من الخطاب إذا أرسلها بالطلاق أو بالتفريق
  .3 وهو دليل علي تملك الممسك لما يُمسكه واستحواذه عليه .
 4وهو دليل هنا علي عدم تغير حال رباط الزوجية بإجراءات الإحصاء والعدة في سورة الطلاق .5لأن الطلاق وقت الله تعالي له أن يكون في دُبُرِ العدة وخلف جدارها المنيع
 
  س45/ . ما الفرق الفرق بين التسريح والتفريق
 
  ج45/ التسريح هو درجة أكبر لتفريق المتفرقين أما التفريق فهو أول درجة لتفريق الحبيبين أو تفريق الزوجين
 
  س46. / هل هناك معني آخريقرب المفهوم
 
  ج46. / قلت المدون : الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما بعد ان كانا اصحاب ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً، ( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)،
 
  وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً
 
** و السراح هو الخصام الاخير بعد الخصام والفراق الأولي الفراق هو الخصام والفراق بعد المودة والزوجية 
 .**  س47./ يعني أفهم أنه اي التسريح فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق الاخير بعد الفراق الاول بالتلفظ بالطلاق
 
  ج47 / أما الفراق فهو اي الفراق  من خصائص سورة الطلاق5هـ ويميز جدا تحول العدة للصدر وتحول الطلاق للدبر لتكون المرأة زوجة في العدة ليفجعها الفراق بعد العدة وبعد رفض زوجها امساكها

س48./ هل لذلك دلالة معينة ؟ طلاق بعد طلاق ؟ ج48/ نعم وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج اولا 1 من بيتها بعد تلفظ زوجها بالطلاق ثانيا 2. ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها بعد استيفاء عدة استبرائها  

س49./ هل يجوز أن نقول للمعتدة احصاءا مُسَرَّحة ؟

ج49./ لا.. فلا يقال للخارجة من بيتها بيت زوجها مُسرَّحة انما نقول مطلقة مفارقة حسب سورة الطلاق إنما تُسرح التي خرجت من بيتها اولا حسب سورة البقرة2هـ قبل نسخ احكامها في الطلاق كما قدمنا 
ولفظة(سرحوهن بمعروف) هي من خصائص سورة البقرة 2هـ ،وهي دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، 

اهم اسباب اضطراب حديثرواية محمد ابن عبد الرحمن فما هي القصة هذه ؟

 

 س43./ فما هي ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة ج43./ محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل طلحة كوفي هو المنفرد بحديث طلاق الحامل في حملها برغم الطعن في حفظه وضبطه * بخ م 4 البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة قلت المدون هذه الترجمة في كتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني الحافظ حرف الميم باب من اسمه محمد على ترتيب الحروف في الآباء روى عن السائب بن يزيد وعيسى وموسى ابني طلحة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار والزهري وعكرمة وعلي بن ربيعة الوالبي وعدة روى عنه شعبة ومسعر والثوري وشريك والحسن بن عمارة والمسعودي وإسرائيل وسعد بن الصلت قاضي شيراز وسفيان بن عيينة وغيرهم قال البخاري قال لنا علي عن بن عيينة كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون لقد أعرض البخاري عنه فلم يجعله من الرجال الموصوفين عنده لرواية جامعه الصحيح المسند لريبته في حفظه وضبطه وما قاله البخاري هو قدح في حفظ وضبط الراوي محمد بن عبد الرحمن فأعرض عنه بطريقة لائقة بأن مدحه في غير مجال الرواية وهو اسلوب أدبي جَمّْ لعدم إذا رفض راوٍ لرواية حديثه وكذلك لم يوثقه في رواياتة للحديث هذا فقال عنه قال لنا علي عن بن عيينة: كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون وهي صياغة مؤدبة جدا للغمز في ضبطه وليس في عدالته وأكد ذلك بإعراضه عن تسجيله التاريخي ضمن رجال الجامع الصحيح المسند قلت المدون وحديث أمثاله لا يناطح أحاديث الثقات ولا يقوي علي معارضتهم مثل مالك عن نافع والي آخره.. قلت المدون وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث [قلت المدون وهذه صياغة للطعن في ضبطه وليس في عدالته] وقال النسائي ليس به بأس [قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل منه ]وكذلك ما نقل عن عباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون: وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي قي ضبطه يحط من حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة 288. يحي بن معين ليس به بأس انظر :/الجرح والتعديل 3-2-318//تهذيب التهذيب 9-300-- وحمل كتاب تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم88*** **

يقول السائل طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟


س42./
يقول السائل طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟
 
 و الجواب هو   ج42./ أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرزه في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بمثل الأرض طلاقا فميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [ سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول نهاية الطهر الثالث وبعده الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق أو من اللائي لا يحضن فتوقيت طلاقها بعد نهاية الشهر الثالث القمري أو من أولات الأحمال فتوقيت طلاقهن بعد نهاية الحمل ووضعه والذي يُستدل عليه بوضع الحمل ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا( وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء العدة وهو ميقات نهاية العدة وهو ميقات تفعيل التلفظ والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد إن لم يمسك الزوج زوجته وعزم علي تطليقها فهنا وهنا فقط يكون الطلاق ولا قيمة لأي تلفظ بالطلاق في غير هذا التوقيت كذلك قال الله تعالي }فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ { ↞ 🔔فالإمساك متعلق بشرط واحد هو بلوغ المعتدَّين نهاية اجل العدة وبعدها↞🔔 والتطليق متعلق بشرطين هما . 1.إعراض الزوج عن إمساك زوجته 2.وبلوغ أجل نهاية عدة الإحصاء وبعدها لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون ]يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! 
* وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] اي بعد قضاء كل عدة الاحصاء وفي دبرها 
 كالآتي 
 لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون ]يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] كالآتي :
- *حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 
 
**وفي سورة الطلاق المنزلة هـ5 او6/7 للهجرة ][ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [ قلت المدون ولم يقل [فطلقوهن لطهرهن{ ثم يقول رب العزة: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} { وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ}* لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ( / وَلَا يَخْرُجْنَ} إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ / وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ( * لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}{1}( ونهاية عدة الحامل = هي وضع الحمل بسقط أو ولادة لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق:4[ وللزوج في عدة الإحصاء أن يفعل بها كما يفعل الأزواج خلا المواطئة فإن واطئها فقد هدم كل اجراءات العدة وعليه أن يعتد من جديد إن بقي علي عزمه وعاند في رغبته في أن يطلق 🔔فإن تخلِّي عن عزمه علي لطلاق ولم يُطلق في نهاية العدة فهي مازالت زوجته فعليه أن يمسكها وأقول للزوج المعتد مع زوجته في بيت واحد ومضجع واحد وخلوة شرعها الله تعالي لكونهما زوجين أقول: فإن غُلِبْتَ علي أمرك وواطئْتها فقد هدمت كل إجراءات الطلاق وعليك أن تُعيدها من أولها فإن عجزت علي أن تمنع نفسك من زوجتك طيلة ساعات وأيام وأسابيع وأشهر العدة حتي تصل الي نهايتها فلن تصل إذن أبدا إلي لحظة تفعيل لفظ الطلاق المحرز هناك في دُبُرِ العدة وبعد نهايتها 
 س43./ ما ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة ج43./ محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل طلحة كوفي هو المنفرد بحديث طلاق الحامل في حملها برغم الطعن في حفظه وضبطه * بخ م 4 البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة قلت المدون هذه الترجمة في كتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني الحافظ حرف الميم باب من اسمه محمد على ترتيب الحروف في الآباء روى عن السائب بن يزيد وعيسى وموسى ابني طلحة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار والزهري وعكرمة وعلي بن ربيعة الوالبي وعدة روى عنه شعبة ومسعر والثوري وشريك والحسن بن عمارة والمسعودي وإسرائيل وسعد بن الصلت قاضي شيراز وسفيان بن عيينة وغيرهم قال البخاري قال لنا علي عن بن عيينة كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون لقد أعرض البخاري عنه فلم يجعله من الرجال الموصوفين عنده لرواية جامعه الصحيح المسند لريبته في حفظه وضبطه وما قاله البخاري هو قدح في حفظ وضبط الراوي محمد بن عبد الرحمن فأعرض عنه بطريقة لائقة بأن مدحه في غير مجال الرواية وهو اسلوب أدبي جَمّْ لعدم إذا رفض راوٍ لرواية حديثه وكذلك لم يوثقه في رواياتة للحديث هذا فقال عنه قال لنا علي عن بن عيينة: كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون وهي صياغة مؤدبة جدا للغمز في ضبطه وليس في عدالته وأكد ذلك بإعراضه عن تسجيله التاريخي ضمن رجال الجامع الصحيح المسند قلت المدون وحديث أمثاله لا يناطح أحاديث الثقات ولا يقوي علي معارضتهم مثل مالك عن نافع والي آخره.. قلت المدون وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث [قلت المدون وهذه صياغة للطعن في ضبطه وليس في عدالته] وقال النسائي ليس به بأس [قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل منه ]وكذلك ما نقل عن عباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون: وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي قي ضبطه يحط من حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة 288. يحي بن معين ليس به بأس انظر :/الجرح والتعديل 3-2-318//تهذيب التهذيب 9-300-- وحمل كتاب تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم88*** **

اذن ما الفرق بين طلاق سورة البقرة2هـ وطلاق سورة الطلاق 5هـ؟ و ما هي تفصيلات أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق؟ وما قيمة بداية الاية بالواوووووووووووووو.



  س37 /
ما الفرق بين طلاق سورة البقرة2هـ وطلاق سورة الطلاق 5هـ 
 ج38./ طلاق سورة البقرة كان تطليقا يتبعه عدة استبراء ثم تسريح فبدله الله تعالي في سورة الطلاق الي عدة إحصاء ثم إمساك أو طلاق ثم إشهاد 
 س39./ لاحظت ان في شريعة الطلاق في سورة البقرة مساره هو بالترتيب تلفظ بالطلاق ثم اعتداد استبرائي ثم تسريح واختلف في سورة الطلاق ليكون بالترتيب اعتداد احصائي ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد سورة البقرة تلفظ بالطلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح سورة الطلاق عدة احصاء ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد سورة البقرة2هـ منسوخ منها أكثر أحكام الطلاق والمنسوخ منها هو

س40./
ما هي تفصيلات أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق

ج40. / . وَ
الواو هنا واو العطف ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيُذكر من عِدَد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ)) 2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ قلت المدون أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

س41./ فماذا بعد أن تضع الحامل وتلد فبعد أن يضعن حملهن ويصرن الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين تداعيات الطلاق التي تبدأ بالإرضاع (الزوج المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة) ج41./ تظهر بينهما مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية :- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري

ما الحكم اذا طلقها وأرجعها بدون إشهاد؟ - الحلف بالطلاق بدعة لا توجد في شريعة الاسلام وهي باطلة لا تنتج أثرا غير معصية الله ورسوله وليس لها علي الزوجة سلطانا - ما هي نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج | نفقة الزوجة قبل الطلاق|ما هي نفقة الزوجة بعد الطلاق؟





ج15. نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج|نفقة الزوجة قبل الطلاق|ما هي نفقة الزوجة بعد الطلاق؟

{ قلت المدون قال الله تعالي { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ..مما اتاه الله }

=
حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد

س /ما حال الرجل بعد الطلاق و ما هي مشاعره 
 ج /اقرأ وتمعن في سورة الطلاق
  س /ما كفارة الحلف بالطلاق أثناء الغضب
  ج/ الحلف بالطلاق بدعة لا توجد في شريعة الاسلام وهي باطلة لا تنتج أثرا غير معصية الله ورسوله وليس لها علي الزوجة سلطانا 
 س /ما هى اجراءات الطلاق الغيابى ج/انتهي الطلاق الغيابي بعد تنزيل سورة الطلاق لحتمية تواجد الزوجين سويا في عدة الاحصاء {وأحصوا العدة} س/ما صحة حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ ج/ ضعفه الالباني

س/ما هو الطلاق البدعي وهل يقع؟

ج/ مبدئيا انتهت سيرة كل طلاق خالف تشريع طلاق سورة الطلاق {يعني خالف تلفط الزوج بالطلاق بعد العدة} وقد نُسخ طلاق سورة البقرة الا ما تمد من سورة البقرة الي سورة الطلاق لكن بضوابط سورة الطلاق س/ما معنى الطلاق البائن في الإسلام؟
  ج/ انتهي هذا الشكل بعد نزول سورة الطلاق 5 هجري س/*ما حقوق الزوجة عند الطلاق علمًا بأنها السبب فيه؟

ج/ قلت المدون 1.ان كنت تقصد الخلع فلا حقوق لها بل عليها الافتداء بما يطلبه الزوج

2.اما ان كنت تقصد الطلاق فلا قيمة لكونها سببا فيه لان تقرير الطلاق برغبة وإرادة الزوج فقط فإن تمتّ اجراءات عدتهما بشروط سورة الطلاق وعزم الزوج علي تطليقها فعليه جبرا نفقة متعتها فقط وليس عليه اي شيئ اخر : 
 = لانهما اعتدا زوجين 
 و 2.ولانهما قضيا العدة بكاملها خلوة كلاهما كزوجين في بيت واحد {السكن} 
 و 3.حتي الارضاع فلا نفقة لها بل لها اجر الارضاع طالما ترضع وليده
  4.فإن تعاسرا فسترضع له اخري
  5.ولا نفقة لها ولا مسكن بعد انفاذ الطلاق في نهاية العدة.

س/ما الحكم فى منعت الزوجة زوجها من رؤية أبنائه بعد الطلاق ؟

ج/ الاصل ان يرد الاولاد بعد طلاقها لأبيهم ويكونا مع ابيهم وليس للاولاد مُقام مع امهم لطلاقه لها فهذا سؤال خطأ

س/ 30.طلقها وأرجعها بدون إشهاد ثم طلقها وأرجعها بدون إشهاد ثم طلقها، ما الحكم في هذا الطلاق؟ ج/ كل ما فعله هذا الزوج باطل لا وجود له في شريعة الاسلام الحق أو في المحكمة كما جاء في سورة الطلاق فالطلاق اصبح منهجا زمنيا وهيئة تشريعية لا يقع الطلاق ولا تداعياته الا بها {عدة احصاء ثم الانتهاء من احصائها بطولها ثم يخيير الزوج بين ان لا يطلقها او يطلقها فإذا اختار الطلاق فليشهد ضروريا علي طلاقها ثم تفارق فتحل للخطاب }

=والشهادة لا قيمة لها ان لم تكن مقامة بحقها

1.علي ان الزوجة لم تخرج من بيتها 2.وعلي ان الزوج لم يخرجها 3.وعلي انهما قضيا العدة سويا في خلوة بعضهما في بيتهما 4.وعلي التعرف شكلا وسمعا بالنطر معاينة بالعين والسمع علي شكلها وصوتها حتي يمتنع استعارة غيرها بدلا منها 5.ويكون الشاهدان ذوا عدل وتقوي معهودة عليهما 6.والتأكد من انصرام العدة بكاملها بعد احصائهما لها 7.وسماع الشاهدان جليا لتلفط الزوج بكلمة الطلاق 8. هنا وهنا فقط في هذا التوقيت وبهذا التوصيف يقع الطلاق ولا عبرة لمن يقول بغير هذا

س 32.ما كفارة يمين الطلاق ج/سبق الجواب عليه

س 33.ما حكم من حلف بيمين الطلاق وهو غير متزوج؟

ج/ استهزاء بشريعة الله يخرج بالاصرار عليها الحالف عمدا من رحمة الله ولا يقع بها طلاق س 34. ما حكم إنكار الزوج ليمين الطلاق؟ ج/ انكر او لم ينكر فقد سُلبت من كل الازوج قدراتهم علي التطليق ونقل الله قدرتهم علي التطليق جبرا لديهم من صدر العدة الي دُبُرها فلا قيمة لانكار او اثبات طالما لم يفوت الزوجان في عدة الاحصاء معا في بيت واحد او لم تقام الشهادة بالتفصيل السابق ذكره قبل عدة اسطر س/حكم الطلاق فى التليفون ج/ انتهي هذا الفقه بعد نزول سورة الطلاق 5 او 6 هجري س 35.ما معنى بينونة صغرى في حكم الطلاق من المحكمة؟ ج/ كان هذا يسري تواجده حين كانت احكام طلاق سورة البقرة سارية وقبل نسخ اكثرها بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق فانتهي حكم البينونة الصغري او الكبري من تشريعات الطلاق بعد نزول سورة الطلاق س 36.ما حكم يمين الطلاق بعد طلقتين رسميتين عند المأذون ج/ لا عبرة للمأذونين فيما يرون لانهم اخطأوا في جمعهم لفقه طلاق سورة البقرة المنسوخ جُله وفقه طلاق سورة الطلاق الناسخ كله لجُل احكام طلاق سورة البقرة

ما الحكم إذا قال الزوج سأطلقك أو سأعطيك ورقتك؟ و ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته في عدة الطلاق دون نية لرجوعها ؟


س7./
ما الحكم إذا قال الزوج سأطلقك أو سأعطيك ورقتك؟

ج7./ لا يقع بذلك طلاقا غير أنه تعامل معها بغير معروف لكننا وضحنا في { كل مدونة النخبة في شرعة الطلاق ومدونة قانون الحق الالهي ومدونة الطلاق للعدة} أن
التطليق أصبح منهجا وشريعة محكمة ليس لها صورتان او شكلان جاء التشريع النهائي في سورة الطلاق وجاءت العدة فيه حائلا بين الزوجة | Ù| والطلاق فلا يتم الطلاق الا بعد عدة الاحصاء

س8/ ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته في عدة الطلاق دون نية لرجوعها ؟

ج8/ بصيغة اسهل فالعدة الموجودة سابقا في طلاق سورة البقرة2هـ هي عدة استبراء
وتتميز بأنها 
1.من خصائص سورة البقرة 
2.ولا تبقي المطلقة في بيت طليقها لانها خلوة بين أجنبيين فهذا قد نسخ جزما ويقينا اما هذا الافتراض فهو مستحيل انما تقضي المطلقة حين كان تشريع طلاق  سورة البقرة عدتها عند أوليائها لحين الانتهاء ثم تسرح فالتسريح تفريق بعد تفريق 
 ** أما الافتراض المسؤل عنه هنا من السائل  فهو من خصائص سورة الطلاق الناسخة لمعظم أحكام طلاق سورة البقرة فسورة الطلاق تتميز بأنها 
1.الناسخة 
2. وانها امنزلة لاحقا 
3.وان العدة فيها تبدل موضعها بموضع الطلاق 
4.وأن التلفظ بالطلاق قد ترحل جبرا وتكليفا الي بعد اقضاء العدة وفي دبرها - لذا صارت الزوجة فيها مثل سائر الزوجات تحل كلها لزوجها في كل شيئ الا الجماع ليس لأنه محرم بينهما لكنه شرط في الوصول الي دبر وبعد العدة وصار شرطا للتمهيد الفراق بينهما 
 5 . فإذا غلبت نفس أحدهما وتواطئا فعليهما استئناف اجراءات الاحصاء والعد من الاول وهكذا مغزي قوله تعالي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 
 س9/ كم تستغرق قضية الطلاق للضرر؟|الطلاق للضرر وحقوق الزوجه|الطلاق للضرر فى القانون المصرى ج9. لا نتناول المسألة قانونا لكننا هنا نناقشها شرعا ونري أن المحكمة تحكم بتشريع سورة البقرة وتخلط بينه وبين تشريع سورة الطلاق رغم ان سورة الطلاق5هـ نسخت معظم أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ  .بعده...

س 5./ حقوق المراة اذا طلبت الطلاق للضرر الخلع







س 5./ حقوق المراة اذا طلبت الطلاق للضرر

ج 5/ ذلك حكم الخلع نتعرض له هنا بصورة أسرع والتفصيل لاحقا بمشيئة الله [[قال الله تعالي{ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) /البقرة} // والخلع شُرِّع له هنا في سورة البقـرة 2هـ وقد تمدد تشريعه الي سورة الطلاق بسكات الباري عنه لأن الله سكت عنه ولم يدرجه في المنسوح من الاحكام لكن تمدده الي سورة الطلاق اصبح بضوابط {سورة الطلاق } اي بعد انقضاء العدة كيفما كان عدده زمنها والخلع تفريق وليس طلاق يُشهد عليه ولم يجري نسخة فبقي بحاله لم ينسخ وهو صورة من صور التفريق وليس من صور الطلاق لحديث التفريق بينهما الأصح بين المختلعة وزوجها علي فدية يطلبها الزوج وحده وفي تقدير الفدية بينهما فالامثل ان ترد عليه مهره الذي أمهرها اياه كما توسط النبي صلي الله عليه وسلم بتقديره هكذا بين رفاعة وزوجته قبل الاختلاغ {قال أتردين عليه حديقته قال نعم } أما حده الاعلي فلم يوضحه النبي ص لكنه حدد حده الامثل

س6./ وما الحديث الصحيح في ذلك

ج6./ الحديث رواه البخاري لأ زهر بن جميل / باب: الخلع وكيفية الطلاق فيه. وقول الله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله – إلى قوله – الظالمون} /البقرة: 229/. وقال طاوس: {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله} فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، قلت المدون وكل ما وقع في محيط -حدود الله- ويستأنف طاوس كلامه قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. *حدثنا أزهر بن جميل: حدثنا عبد الوهاب الثقفي: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ : (أتردين عليه حديقته). قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ : (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة). قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. **وحدثنا إسحاق الواسطي: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة: أن أخت عبد الله بن أبي: بهذا، وقال: (تردين حديقته)، قالت: نعم، فردتها، وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي ﷺ : (وطلقها} / وعن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه، فقال رسول الله ﷺ : (فتردين عليه حديقته). قالت: نعم. *حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي: حدثنا قراد بن نوح: حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله ﷺ : (فتردين عليه حديقته). قالت: نعم،
فردت عليه، وأمره ففارقها. 
 
*** حدثنا سليمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة: أن جميلة، فذكر الحديث. = / (آتيتموهن) أعطيتموهن من المهر. (يخافا) أي الزوجان. (يقيما) يلزما. حدود الله) ما لزم كل منهما من حقوق زوجية. تتمتها: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به -- تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد فأولئك هم الظالمون}. (فلا…) فلا إثم عليها في بذله ولا إثم عليه في أخذه. (فيما افتدت به) ما تعطيه من مال تفتدي نفسها ليطلقها. (تلك حدود الله) أحكام شريعته التي أمركم بالوقوف عندها. (تعتدوها) تتجاوزوها. (دون سلطان) أي بغير حضور القاضي ولا علمه، والخلع هو أن يفارق الزوج زوجته مقابل مال تعطيه إياه. (دون…) المعنى: أن المخالع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها، إذا افتدت منه بذلك، والعقاص جمع عقيصة وهي الضفيرة. وقيل هي الخيط التي تربط فيه الضفيرة. (لم يقل) أي لم يقل الله تعالى قول السفهاء، والمراد: يقول السفهاء أنهم يقولون: لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا حتى تقول المرأة: لا أغتسل لك من الجنابة، وقولها هذا كناية عن عدم السماح له بالوطء، فتكون عندها ناشزا} (امرأة ثابت) اسمها جميلة بنت أبي بن سلول. (ما أعتب عليه) لا أعيبه ولا ألومه. (أكره الكفر) أي أن أقع في أسباب الكفر، من سوء العشرة مع الزوج ونقصانه حقه ونحو ذلك. (حديقته) بستانه الذي أعطاها إياه مهرا. (تطليقة) طلقة واحدة رجعية. (لا يتابع فيه) أي لا يتابعأزهر بن جميل على ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث قراد) هو لقب، واسمه عبد الرحمن بن غزوان، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع .

011011145454545/000000

 01101114545/00000000000000000000