س2 / وما هو الإفتراض الاخر ؟
ج2 / أما الافتراض الآخر المكلف به الزوجان هنا فهو من خصائص سورة الطلاق5هـ الناسخة لمعظم أحكام طلاق سورة البقرة 2هجري فسورة الطلاق تتميز:
1.بأنها الناسخة لانها لاحقة
2.وانها المنزلة لاحقا والباقية أحكامها الي يوم القيامة
3.وان العدة فيها قد تبدَّل موضعها بموضع الطلاق
4.وأن التلفظ بالطلاق قد ترحَّل الي بعد العدة
= لذا صارت المرأة المعتدة فيها مثل سائر الزوجات تحلُّ كلها لزوجها في كل شيئ الا الجماع ليس لأنه مُحرم بينهما :←←← 1/ لكنه شرط في الوصول برحم خالي يقينا وبعلم الزوجين الي بعد العدة {ميقات التطليق الجديد في سورة الطلاق ولا ميقات غيره} 2/ وشرطٌ للتمهيد بأن الزوجة رحمها يجب أن يكون خالياً يقينا وبشهادة زوجها نفسه حتي لا تثور حول الزوجة شبهات لا وجود لها وبهذا يتم التفرق بينهما بنهاية العدة 3/ فإذا غلبت نفس أحدهما {الزوجين} وتواطئا في تلك العدة فعليهما بدء اجراءات الاحصاء والعد من جديد فالمضاجعة بينهما ابطلت سريان العدة من ساعتها وهكذا مغزي قوله تعالي{ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}




ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق