💥 يتبقي لنا في هذه المقدمة السلم التأريخي للتنزيل القراني وقضية النسخ الالهي لما يريد الباري جل جلاله نسخة من التشريعات المنزلة
💥ومعتمد النسخ هو
1. آية النسخ أوالإنساء الموجودة في سورة البقرة
💥 2.وآية النسخ بالتبديل الموجودة في سورة النحل{﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ/سورة النحل﴾
💥 3. وغير ذلك . فالنسخ بالتبديل جاء في تفسير القرطبي : معنى الآية 101 من سورة النحل قوله تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون فقوله تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قيل : المعنى بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة
💥4. {قلت المدون وطرق النسخ بالتبديل معروفة أهمها عكس مقدمة النص بمؤخرته او عكس موضع التلفظ بالطلاق ليحل مكان مؤخرته: العدة}
💥 وفي نسخ الاحكام قال مجاهد : أي رفعنا آية {قلت المدون بأحكامها} وجعلنا موضعها {قلت المدون بأحكام جديدة غير السابقة} غيرها
💥 . وقال الجمهور : نسخنا آية بآية أشد منها عليهم
.💥 والنسخ والتبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه .
💥 وقد تقدم الكلام في النسخ في سورة البقرة مستوفى... وذلك بداعي وجود مقصود الهي انفع للمسلمين واكمل واشمل واحكم في تبديل الحكم .
💥 قلت المدون وهذا تنزيل محتم من تبديل احكام طلاق سورة البقرة1 او2 هجري بأحكام طلاق سورة الطلاق5-و6 هجري
💥 =وقد يتساءل أحدهم فما هو المُبَدَل هناك{في سةرة البقرة } والمُبِدِل هنا .{في سورة الطلاق} فأقول :
💥 كانت قاعدة بيانات الطلاق في سورة البقرة تتبع قاعدة التلفظ بالطلاق الذي يتداعي له وقوع الطلاق بكل تداعياته تو التلفظ به فتخرج المرأة من بيتها الي بيت وليها لان التلفظ بالطلاق أوجد حالة من حرمة الخلوة بين الرجل والمرأة تو تلفظه فتصير اجنبية عليه حالا فتحرج الي بيت وليها لتعتد استبراءا لرحمها فبدل الله الحكيم العليم شكل الطلاق في سورة الطلاق ليكون قاعدة بياناته تتبع قاعدة الاعتداد بمدة زمنية سماها الله عدة الاحصاء اولا ثم بنهاية هذه العدة وبإنقضائها يؤذن للزوج ويخيير بين الامساك او الطلاق فالتبديل هنا بعكس التلفظ بالطلاق مكان الاعتداد فرضا وجبرا وتكليفا يعني بدلا من التلفظ بالطلاق ثم الاعتداد ثم التسريح تبدلت القاعدة الي الاعتداد بفترة زمنية سماه الله عدة الاحصاء اولا ثم الامساك او التطليق باختيار الرجل بينهما ثم التفريق الفعلي المسمي بالطلاق ثم الاشهاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق